کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
8872 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير فقال: إذا كانا سواء فلا بأس، قال: وسألته عن الحنطة والدقيق، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس.8873 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله (ع): أيجوز قفيزمن حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة.8874 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في رجل قال: لاخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من تمرأو أقل من ذلك أو أكثر يسمي ماشاء فباعه فقال: لا بأس به، وقال: التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به فأما إن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.8875 - 7 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف التمار قال: قلت لابي بصير: احب أن تسأل أبا عبدالله (ع) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق(1)، قال: فسأله أبوبصير عن ذلك، فقال (ع): هذا مكروه، فقال أبوبصير: ولم يكره؟ فقال: كان علي بن أبي طالب (ع) يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أدونهما ولم يكن علي (ع) يكره الحلال(2).8876 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله (ع) يقول: كان علي صلوات الله عليه يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لان تمر خيبر أجودهما.