کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8913 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبدالله (ع)، وغيره، عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس بأجر السمسار إنما يشتري للناس(1) يوما بعد يوم بشئ مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء.

8914 - 5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه إنك إن تأتي بما تشتري فما شئت تر كته فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت، قال: لا بأس.

8915 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يشتري الجراب الهروي والقوهي(2) فيشتري الرجل منه عشرة أثواب فيشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة أو أقل أو أكثر فقال: ما احب هذا البيع أرأيت إن لم يجد خيارا غير خمسة أثواب ووجد البقية سواء، قال له إسماعيل ابنه: إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منهم عشرة فردد عليه مرارا، فقال أبوعبدالله (ع): إنما اشترط عليه أن يأخذ خيارها، أرأيت إن لم يكن إلا خمسة أثواب ووجد البقية سواء، وقال: ما احب هذا وكرهه لموضع الغبن(3).

8916 - 7 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن الحسن، عن حماد، عن

(1) اى يعمل عملا يستحق الاجرة والجعل بازائه او المعنى انه لابد من توسطه بين البايع و المشترى لاطلاعه على القيمة بكثرة المزاولة، (آت)

(2) الجراب - بالكسر -: وعاء من اهاب شاة يوضع فيها الحب والدقيق. والهروى منسوب إلى هرات والقوهى منسوب إلى قوهاء - بالضم - وهى كورة بين نيشابور وهرات.

(3) فيه اشكالان الاول من جهة عدم تعيين المبيع وكان يشترى قفيزا من صبرة او عبدا من عبدين وظاهر بعض الاصحاب والاخبار كهذاالخبر جواز ذالك والثانى من جهة اشتراط مالا يعلم تحفة في جملة ما ابهم فيه المبيع وظاهر الخبر ان المنع من هذه الجهة ومقتضى قواعد الاصحاب أيضا ذالك ولعل غرض اسماعيل أنه إذا تعذر الوصف يأخذ من غير الخيار ذاهلا عن أن ذالك لايرفع الجهالة وكونه مظنة للنزاع انباعثين للمنع. (آت)

/ 842