کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

58921 - الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل ابن عبدالخالق قال: قلت لابي عبدالله (ع): إنا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الاهواز(1) فيشترى لنا بها المتاع، ثم نلبث فإذا باعه(2) وضع عليه صرفه فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزئنا عن ذلك؟ فقال: لا، بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك وإن كان مساومة فلا بأس(3).

8922 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل قال لي: اشترلي هذا الثوب وهذه الدابة ويعينها و أربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، قال: ليشتريها ولا تواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو تشتريها.(4)

8923 - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أيوب بن راشد، عن ميسر بياع الزطي قال: قلت لابي عبدالله (ع): إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيئ الرجل فيقول: بكم تقوم عليك؟ فأقول بكذا وكذا، فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت وقلت: هلكنا، فقال: مم؟ فقلت: لان مافي الارض ثوب الا أبيعه مرابحة يشترى مني ولو وضعت من رأس المال حتى أقول بكذا وكذا(5)

(1) الصرف في الدراهم هو فضل بعضه على بعض في القيمة. (الصحاح)

(2) اى الوكيل في هذا البلد بحضرة المالك ولذا قال ثانيا بعناه أوفى الاهواز. (آت)

(3) قوله (صرف الدراهم) اى لابد من اضافة الصرف إلى الثمن في المرابحة ايجزئنا مثل هذه الاخبارعن الاخبار بان بعضه من جهة الصرف ام لابد من ذكر ذالك فقوله: يجزئنا) ابتداء السؤال.

ويحتمل أن يكون (كان علينا) للاستفهام وابتداء السؤال فالمراد بذكرالصرف ذكران بعض ذالك من جهة الصرف فقوله: (يجزئنا) للشق الاخر من الترديد والاول أظهر (آت)

(4) (لاتواجبه) اى لاتبعه قبل الشراء لانه يبيع ما لا يملك بل عده بان تبيعه بعد الشراء والترديد في قوله: (او تشتريها) لعله من الراوى. (آت)

(5) قوله: (الا أبيعه مرابحة) يحتمل ان يكون لفظ الا زائدة وان يكون بمعنى الواو العاطفة فيكون المعنى ما في الارض ثوب واريد بيعه، وليس في الفقيه كلمة ((الا) وهوالاظهر ويمكن ان يكون اسم ان ضميرالشأن و (ما) نافية و (يشترى)) استفهام انكارى. كما قاله المجلسى رحمه الله و قال أيضا: ولعل الوجه في الجواب أن لفظ الربح صريح في المرابحة شرعا بخلاف لفظ الزيادة و يمكن حمله على المساومة بأن يكون هذا القول قبل البيع لكنه بعيد وبالجملة لم اعثر على من عمل بظاهره من الاصحاب ويشكل العدول به مع جهالته عن فحاوى ائر الاخبار. وقيل في تصحيح العبارة: ان كلمة الا مركبة من أن المصدرية ولاء النافية والمصدر نائب مناب ظرف الزمان.

/ 842