کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار(1) حتى يسمع كلام الله فإن تبعكم فأخوكم في الدين وإن أبي فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله عليه.(2)

8250 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه واله أن يلقى السم في بلاد المشركين.

8251 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ما بيت رسول الله صلى الله عليه واله عدوا قط.(3)

2 825 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: بعثني رسول الله صلى الله عليه واله إلى اليمن وقال لي: ياعلي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه وأيم الله لان يهدي الله على يديك رجلا خيرلك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي.(4)

8253 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يحيى ابن أبي العلاء، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه لايقاتل حتى تزول الشمس ويقول: تفتح أبواب السماء الرحمة وينزل النصر، ويقول: هو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المنهزم(5).

8254 - 6 - علي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء وتحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار فقال: يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة.

، وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟

(1) (نظرإلى رجل من المشركين) أى نظراشفاق ومرحمة. والجوار - بالكسر - أن تعطى الرجل ذمة فيكون بها جارك فتجيره أى تنقذه وتعيذه. (في)

(2) أى على ايمانه أو قتله. (في)

(3) المشهور كراهة التبييت ليلا. (آت)

(4) أى أنت ترثه بولاء الامامة. (آت).

(5) المشهور كراهة القتال قبل الزوال الا مع الضرورة و (آت)

/ 842