کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
يحولونه بينه وبين ذلك، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا، قال: نعم لا أرى هذا عليه حراما(1).9086 - 16 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه؟ قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه.(2)9087 - 17 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) في رجل استقرض من رجل مائة دينارو رهنه حليا بمائة دينار ثم إنه أتاه الرجل فقال له: أعرني الذهب الذي رهنتك عارية فأعاره فهلك الرهن عنده أعليه شئ لصاحب القرض في ذلك؟ قال: هو على صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى.(3)9088 - 18 - محمد ببن جعفر الرزاز، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور ابن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلاشئ عليك وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن.9089 - 19 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن محمد بن رياح القلا قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعضها لايدري لمن هو ولا بكم هو رهن فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال: هو كماله.