کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان أمينا فلاغرم عليه، قال: وسألته عن الذي يستبضع المال(1) فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.

9102 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن العارية فقال: لاغرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا.

4 910 - 6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (ع) في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع ألى متاعهم، قال: يأخذون متاعهم.

9104 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن وديعة الذهب والفضة، قال: فقال: كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لاتلزم.(2)

5 910 - 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة وقال: الاخر إنما كانت عليك قرضا، قال: المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة.

9106 - 9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمد (ع): رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟ فوقع (ع) هو ضامن لها إن شاء الله.

(1) الابضاع هو أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليبتاع به متاعا ولا حصة له في ربحه بخلاف المضاربة. (مجمع البحرين) وقال المجلسى: قوله: (اذاكان أمينا) يمكن ان يكون المراد بالامين من لم يفرط في حفظها او المعنى انه لما كان امينا غرم عليه وبالجملة لو لا الاجماع لكان القول بالتفصيل قويا.

(2) قوله: (لم يكن مضمونة) اى لم يشترط الضمان او لم يتعد ولم يفرط فلا يلزم الغرامة لكن تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف المشهور وربما يحمل على أنه بيان للواقع ولا يخفى بعده ويمكن حمل الوديعة على العارية والذهب والفضة على غير الدرهم والدنانير فيكون مؤيدا للتخصيص وهوايضا بعيد. (آت)

/ 842