کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
يزيد، عن أبي عبدالله (ع) في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس(1)9169 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال: إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس.9170 - 3 - محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن جميل، عن حريز بن عبدالله قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها، فقال: لا بأس إذا كان جوازا لمصر.9171 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا أنفقت مايجوز بين أهل البلد فلا بأس وإن أنفقت مالايجوز بين أهل البلد فلا.