کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
3 913 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي الصباح قال: معت أبا عبدالله (ع) يقول: إن النبى صلى الله عليه وآله لما أفتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف فلما بلغت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة إليهم فخرص عليهم فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا له إنه قد زاد علينا فأرسل إلى عبدالله فقال ما يقول هؤلاء؟ قال: قد خرصت عليهم بشئ فإن شاؤوا يأخدون بما خرصنا وإن شاؤوا أخدنا، فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات والارض.9234 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تقبل الارض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع و الخمس لا بأس به، وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس(1).9235 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن عبدالله بن سنان أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر وثلث للبذروثلث للارض قال: لايسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول: ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا.9236 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط عليه للبذر ثلثا، وللبقر ثلثا، قال: لاينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام.9237 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن الرجل يزرع الارض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال: لاينبغي أن يسمى شيئا فإنما يحرم الكلام.