کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الامان حتى ألقى صاحبكم واناظره فأعطاه أدناهم الامان وجب على أفضلهم الوفاء به.8259 - 2 - علي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام أن عليا عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لاهل حصن من الحصون وقال: هو من المؤمنين.8260 - 3 - علي، عن أبيه، عن يحيى بن عمران، عن يونس، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلاجاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.8261 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام - أو عن أبي الحسن عليه السلام - قال: لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الامان فقالوا: لا، فظنوا أنهم قالوا: نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين.8262 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليه السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله تب كتابا بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت(1) بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لايجوز حرب(2) إلا بإذن أهلها وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة امه وأبيه لايسالم(3) مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء.