کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
9256 - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان.9257 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها؟ قال: لايصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.9258 - 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعه، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (ع): إني لاكره أن استأجر رحا وحدها ثم اؤاجرها بأكثر مما؟ استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدث أو تغرم فيها غرامة.9259 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى مرعى يرعيى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس وإن هورعى فيه قبل أن يدخل (ـه) بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس وليس له أن يبيعه(1) بخمسين درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه(2) برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه به لانه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له.