کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
عثمان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: حريم البئر العادية(1) أربعون ذراعا حولها وفي رواية اخرى خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذرعا.9349 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) قال: يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع.0 935 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: حريم النهر حافتاه ومايليها.1 935 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مابين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئرالناضح ستون ذراعا ومابين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع، والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.9352 - 9 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن خص بين دارين فزعم(2) أن عليا (ع) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط(3).