کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولانصرانية وإنما يحل له منهن نكاح البله.9585 - 3 - عدة أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) أيتزوج المجوسية؟ قال: لا ولكن إن كانت له أمة.9586 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لايتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة.9587 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال: لا ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.8 958 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم قال: قال لي أبوالحسن الرضا (ع) يا أبا محمد ماتقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وماقولي بين يديك، قال: لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولاغير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عزوجل " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن "(1) قال: فما تقول في هذه الاية: " والمحصنات من الذين اتو الكتاب من قبلكم "(2)؟ قلت: فقوله: " ولا تنكحوا المشركات " نسخت هذه الاية فتبسم ثم سكت(3).