کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
وكان عليه النكاح.(1)9674 - 13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوجعفر (ع): تدري من أين صارمهور النساء أربعة آلاف؟ قلت: لا، قال: فقال: إن ام حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه وآله وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف فمن ثم يأخذون به فأما المهرر فاثنتا عشرة أوقية ونش.9675 - 14 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشر، عن علي بن أسباط، عن البطخي، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل أن يدخل بها فبما يرجع عليها؟ قال: بنصف مايعلم به مثل تلك السورة.9676 - 15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قبل: يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال: إنما ذلك من المودة والالفة.7 967 - 16 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: ماأدنى ما يجزئ من المهر؟ قال: تمثال من سكر.9678 - 17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ومن اغتصب أجيرا أجره ومن باع حرا.9679 - 18 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسى، عن المشرقي، عن عدة حدثوه، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: إن الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلامهور النساء.