کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج(1).9812 - 4 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) في رجل يأتي أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.(2)