کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
قال: سئل أبوعبدالله (ع) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فماترى فيه؟ فقال: أثم الغلام وأثمت امه ولا أرى للاب إذا قربها الابن أن يقع عليها، قال: وسألته عن رجل يكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها ألى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه.(1) 9817 - 5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.9818 - 6 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلمسها، قال: هي حرام على أبيه ومهرها واجب.9819 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (ع): إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه فإن ذلك لايحرمها على زوجها ولاتحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذاأتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لابيه وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابيه ولابنه.(2)9820 - 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن مرازم قال: سمعت أبا عبدالله (ع) وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لابيه فوقع، فقال: أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: