کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
9870 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول أن يتزوج ابنتها؟ قال: هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذاسواء ثم قرأ هذه الاية " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم "(1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) مثله.9871 - 11 - أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن الحسين بن بشر(2) قال: سألت الرضا (ع) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال: أينكح الرجل الصالح ابنته.2 987 - 12 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي قول الله عزوجل: " وربائبكم اللاتي في حجور كم ".9873 - 13 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ قال: لا، وعن الرجل تكون عنده المملوكة و ابنتها فيطؤ إحداهما فتموت وتبقي الاخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.9874 - 14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: الرجل يشتري الاختين فيطؤ إحداهما ثم يطؤ الاخرى بجهالة؟ قال: إذا وطئ الاخرى بجهالة لم تحرم عليه الاولى وإن وطئ الاخرى وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا.