کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
9886 - 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال(1): الذمي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولايكون عندها بالليل قال: فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار.7 988 - 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رومي بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع): النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال: ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها وهماعلى نكاحهما الاول.(2)