کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
فتزوج اخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ فقال: ما احب أن يتزوج ابنة فحل قدرضع من لبنه.(1)9908 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (ع): ام ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه الابنة؟ فقال: ما احب أن تتزوج ابنة رجل قدرضعت من لبن ولده.(2)9909 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضا (ع): مايقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جاء تهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا ألى قولك: قال: فقال: وذلك لان أمير المؤمنين(3) سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له امهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من امهات الاولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى، قال: فقال: أبوالحسن (ع): فما بال الرضاع(4) يحرم من قبل الفحل ولايحرم من قبل الامهات وإنما الرضاع من قبل لامهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم(5).9910 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر