کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.9959 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبوالحسن (ع) إلى بعض مواليه لاتلحوا على المتعة، إنما عليكم إقامة السنة(1) فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائر كم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الامر بذلك ويلعنونا.9960 - 4 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله(ع) يقول في المتعة: دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة(2) فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه.(1) أى فعلها مرة لاقامة السنة لا الاكثار منها. او انما عليكم القول بانها سنة ولايجب عليكم فعلها لتتحملوا الضرر بذالك. (آت)(2) اى يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه لكراهتهم فيصير ذالك سببا للضررعليه وعلى اخوانه واصحابه الموافقين له في المذهب. (آت)