کافی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس مالم يفتضها.(1)(10005) - 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتمتع من الجارية البكرقال: لا بأس بذلك مالم يستصغرها.(2)(10006) - 5 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ ابنة ست أو سبع؟ فقال: لا ابنة تسع لا تستصبى وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لاتستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت.