(10010) - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله صلى الله عليه وآله قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة(1) فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.(1) ذكر في هامش المطبوع أن ما تضمنه هذا الخبر من جواز التمتع بامة المرأة بدون اذن مولانها بخلاف امة الرجل مما لم يقل به احد من أصحابنا الامامية وفى معناه وردت روايتان اخريان والاصل فيهما ايضا سيف بن عميرة لكنه يرويهما عن أبى عبدالله عليه السلام بواسطة ومثل هذه الاخبار الثلاثة التى يكون الاصل فيهما واحدا مع الاختلاف في روايته مما لايجوز العمل به لمخالفته لقوله تعالى: (فانكحوهن باذن اهلن) الشامل للرجال والنساء وللاخبار الصحيحة الواردة في هذا المسألة أيضا كذا ذكره الشيخ في الاستبصار. (رفيع).