کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(10018) - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم نسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما أتى(1).

(10019) - 4 - أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن عبدالعزيز، عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا ولا يسمى الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين؟ قال: فقال: له شهره إن كان سماه وإن لم يكن سماء فلا سبيل له عليها.

(10020) - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع قال: لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لابد له من أن يعطيها شيئا لانه إن أحدث به حدث لم يكن لها ميراث(2).

(10021) - 6 - علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن موسى (ع): رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية والمرأة امرأة صدق كيف الحيلة؟ قال: لاتمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها، قلت: إن شرطها سنة ولايصبرلها زوجها ولا أهلها سنة؟ قال: فليتق الله زوجها الاول وليتصدق عليها بالايام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية، قلت: فإنه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال: إذا خلا الرجل فلتقل هي: يا هذاإن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وإني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك.

(1) (ادخل جارية) اى بيته ليتمتع بها (ثم انسى) على بناء المفعول (ان يشترط) أى يأتى بالعقد وقوله عليه السلام: (يتمتع بها) اى يأتى بصيغة المتعة فالمراد بصيغة المتعة ويحتمل ان يكون المراد بالتمتع المعنى اللغوى وبالنكاح الصيغة والاستغفار لتدارك ما وقع نسيانا او لما صدر عنه من التقصير والتهاون الموجب للنسيان. آت)

(2) ظاهر اكثر الاصحاب اتفاقهم على عدم جواز تفويض البضع في المتعة وانه لابد فيها من تعيين المهر ويمكن حمل الخبر على انها وكله في تعيين المهر فعينها واجرى الصيغة بعد التعيين ويكون قوله: (لابد أن يعطيها)) محمولا على تأكد الاستحباب. (آت)

/ 842