کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الولد أترثه امه؟ قال: نعم، قلت: فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه و ليس له عليها سبيل وهو عبدها.

(10103) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، ومحمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح.

(10104) - 4 - أبوالعباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسارقال: سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لانه عبد مملوك لايقدر على شئ.


باب المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه بعد ثم تعتقه وترضى به

(10105) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكان على نكاحهما الاول؟ قال: لا ولكن يجددان نكاحا آخر.

(10106) - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وغيره، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال: لا ولكن يجد دان نكاحا.


باب الامة تكون تحت المملوك فتعتق او يعتقان جميعا

(10107) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن أمة كانت تحت عبد فاعتقت الامة، قال: أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وإن شاءت نزعت نفسها منه.

/ 842