باب المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه بعد ثم تعتقه وترضى به
(10105) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكان على نكاحهما الاول؟ قال: لا ولكن يجددان نكاحا آخر.(10106) - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وغيره، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال: لا ولكن يجد دان نكاحا.
باب الامة تكون تحت المملوك فتعتق او يعتقان جميعا
(10107) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن أمة كانت تحت عبد فاعتقت الامة، قال: أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وإن شاءت نزعت نفسها منه.