بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 5

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(70)

وحشية في الاصل و الجوهر فلا يبطل حكم الاصل بعارض نادر و الله عز شأنه الموفق و اما سنه فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الابل و البقر و الغنم من الاضحية الا الثنى من كل جنس الا الجذع من الضأن خاصة إذا كان عظيما لما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال ضحوا بالثنايا لا أن يعز على أحدكم فيذبح الجدع في الضأن و روى عنه عليه الصلاة و السلام انه قال يجزى الجذع من الضان عما يجزى فيه الثنى من المعز و روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج إلى المصلى فشم قتارا فقال ما هذا فقالوا أضحية ابى بردة فقال عليه الصلاة و السلام تلك شاة لحم فجاء أبو بردة فقال يا رسول الله عندي عناق خير من شاتى لحم فقال عليه الصلاة و السلام تجزي عنك و لا تجزي عن أحد بعدك و روى عن البراء بن عازب رضى الله عنهما انه قال خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم عيد فقال ان أول نسككم هذه الصلاة ثم الذبح فقام اليه خالى أبو بردة بين دينار فقال يا رسول الله كان يومنا تشتهى فيه اللحم فعجلنا فذبحنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فأبدها فقال يا رسول الله عندي ماعز جذع فقال هى لك و ليست لاحد بعدك و روى ان رجلا قدم المدينة بغنم جذاع فلم تنفق معه فذكر ذلك لابى هريرة رضى الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول نعمت الاضحية الجذغ من الضان و روى الجذع السمين من الضأن فلما سمع الناس هذا الحديث انتهبوها أى تبادروا إلى شرائها و تخصيص هذه القربة بسن دون سن أمر لا يعرف الا بالتوقيف فيتبع ذلك ( و أما )

معاني هذه الاسماء فقد ذكر القدوري رحمه الله ان الفقهاء قالوا الجذع من الغنم ابن ستة أشهر و الثنى منه ابن سنة و الجذع من البقر ابن سنة و الثنى بن سنتين و الجذع من الابل ابن أربع سنين و الثنى منها ابن خمس و ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي في الثنى من الابل ماتم له أربع سنين و طعن في الخامسة و ذكر الزعفراني في الاضاحي الجذع ابن ثمانية أشهر أو تسعة أشهر و الثنى من الشاة و المعز ما تم له حول و طعن في السنة الثانية و من البقر ما تم لو حولان و طعن في السنة الثالثة و من الابل ما تم له خمس سنين و طعن في السنة السادسة و تقدير هذه الاسنان بما قلنا لمنع النقصان لا لمنع الزيادة حتى لو ضحى بأقل من ذلك سنا لا يجوز و لو ضحى بأكبر من ذلك سنا يجوز و يكون أفضل و لا يجوز في الاضحية حمل و لا جدي و لا عجل و لا فصيل لان الشرع انما ورد بالاسنان التي ذكرناها و هذه لا تسمى بها و أما قدره فلا يجوز الشاة و المعز الا عن واحد و ان كانت عظيمة سمينة تساوي شاتين مما يجوز أن يضحى بهما لان القياس في الابل و البقر ان لا يجوز فيهما الاشتراك لان القربة في هذا الباب اراقة الدم و انها لا تحتمل التجزئة لانها ذبح واحد و انما عرفنا جواز ذلك بالخبر فبقى الامر في الغنم على أصل القياس فان قيل أ ليس انه روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه و الآخر عمن لا يذبح من أمته فكيف ضحى بشاة واحدة عن أمته عليه الصلاة و السلام ( فالجواب )

أنه عليه الصلاة و السلام انما فعل ذلك لاجل الثواب و هو انه جعل ثواب تضحيته بشاة واحدة لامته لا للاجزاء و سقوط التعبد عنهم و لا يجوز بعير واحد و لا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة و يجوز ذلك عن سبعة أو أقل من ذلك و هذا قول عامة العلماء و قال مالك رحمه الله يجزى ذلك عن أهل بيت واحد و ان زادوا على سبعة و لا يجزى عن أهل بيتين و ان كانوا أقل من سبعة و الصحيح قول العامة لما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم البدنة تجزي عن سبعة و البقرة تجزي عن سبعة و عن جابر رضى الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة من فصل بين أهل بيت و بيتين و لان القياس يأبى جوازها عن أكثر من واحد لما ذكرنا ان القربة في الذبح و انه فعل واحد لا يتجزأ لكنا تركنا القياس بالخبر المقتضى للجواز عن سبعة مطلقا فيعمل بالقياس فيما و رواءه لان البقرة بمنزلة سبع شياه ثم جازت التضحية بسبع شياه عن سبعة سواء كانوا من أهل بيت أو بيتين فكذا البقرة و منهم من فصل بين البعير و البقرة فقال البقرة لا تجوز عن أكثر من سبعة فأما البعير فانه يجوز عن عشرة و رووا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال البدنة تجزي عن عشرة و نوع من القياس يؤيده و هو ان الابل أكثر قيمة من البقر و لهذا فضلت الابل على البقر

(71)

في باب الزكاة و الديات فتفضل في الاضحية أيضا ( و لنا )

ان الاخبار إذا اختلفت في الظاهر يجب الاخذ بالاحتياط و ذلك فيما قلنا لان جوازه عن سبعة ثابت بالاتفاق و فى الزيادة اختلاف فكان الاخذ بالمتفق عليه أخذ بالمتيقن و أما ما ذكروا من القياس فقد ذكرنا ان الاشتراك في هذا الباب معدول به عن القياس و استعمال القياس فيما هو معدول به عن القياس ليس من الفقة و لا شك في جواز بدنة أو بقرة عن أقل من سبعة بان اشتراك اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة في بدنة أو بقرة لانه لما جاز السبع فالزيادة أولى و سواء اتفقت الانصباء في القدر أو اختلفت بان يكون لاحدهم النصف و للآخر الثلث و لآخر السدس بعد ان لا ينقص عن السبع و لو اشترك سبعة في خمس بقرات أو في أكثر فذبحوها أجزأهم لان لكل واحد منهم في كل بقرة سبعها و لو ضحوا ببقرة واحدة أجزأهم فالأَكثر أولى و لو اشترك ثمانية في سبع بقرات لم يجزهم لان كل بقرة بينهم على ثمانية أسهم فيكون لكل واحد منهم أنقص من السبع و كذلك إذا كانوا عشرة أو أكثر فهو على هذا و لو اشترك ثمانية في ثمانية من البقر فضحوا بها لم تجزهم لان كل بقرة تكون بينهم على ثمانية أسهم و كذلك إذا كان البقر أكثر لم تجزهم و لا رواية في هذه الفصول و انما قيل انه لا يجوز بالقياس و لو اشترك سبعة في سبع شياه بينهم فضحوا بها القياس أن لا تجزئهم لان كل شاة تكون بينهم على سبعة أسهم و فى الاستحسان يجزيهم و كذلك لو اشترى اثنان شاتين للتضحية فضحيا بهما بخلاف عبدين بين اثنين عليهما كفارتان فاعتقاهما عن كفارتيهما انه لا يجوز لان الانصباء تجتمع في الشاتين و لا تجتمع في الرقيق بدليل انه يجبر على القسمة في الشاة و لا يجبر في الرقيق ألا ترى انها لا تقسم قسمة جمع في قول أبى حنيفة رضى الله عنه و على هذا ينبغى أن يكون في الاول قياس و استحسان و المذكور جواب القياس و أما صفته فهي ان يكون سليما عن العيوب الفاحشة و سنذكرها في بيان شرائط الجواز بعون الله تعالى و الله الموفق ( فصل )

و أما شرائط جواز اقامة و الواجب و هي التضحية فهي في الاصل نوعان نوع يعم ذبح كل حيوان مأكول و نوع يخص التضحية أما الذي يعم ذبح كل حيوان مأكول فقد ذكرناه في كتاب الذبائح و أما الذي يخص التضحية فانواع بعضها يرجع إلى من عليه التضحية و بعضها يرجع إلى وقت التضحية و بعضها يرجع إلى محل التضحية أما الذي يرجع إلى من عليه التضحية فمنها نية الاضحية لا تجزي الاضحية بدونها لان الذبح قد يكون للحم و قد يكون للقربة و الفعل لا يقع قربة بدون النية قال النبي عليه الصلاة و السلام لا عمل لمن لا نية له و المراد منه عمل هو قربة و للقربة جهات من المتعة و القران و الاحصار و جزاء الصيد و كفارة الحلق و غيره من المحظورات فلا تتعين الاضحية الا بالنية و قال النبي عليه الصلاة و السلام انما الاعمال بالنيات و انما لكل امري ما نوى و يكفيه ان ينوى بقلبه و لا يشترط أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه كما في الصلاة لان النية عمل القلب و الذكر باللسان دليل عليها و منها أن لا يشارك المضحى فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأسا فان شارك لم يجز عن الاضحية و كذا هذا في سائر القرب سوى الاضحية إذا شارك المتقرب من لا يريد القربة لم يجز عن القربة كما في دم المتعة و القران و الاحصار و جزاء الصيد و غير ذلك و هذا عندنا و عند الشافعي رحمه الله هذا ليس بشرط حتى لو اشترك سبعة في بعير أو بقرة كلهم يريدون القربة الاضحية أو غيرها من وجوه القرب الا واحد منهم يريد اللحم لا يجزى واحدا منهم من الاضحية و لا من غيرها من وجوه القرب عندنا و عنده يجزى ( وجه )

قوله ان الفعل انما يصير قربة من كل واحد بنيته لا بنية صاحبه فعدم النية من أحدهم لا يقدح في قربة الباقين ( و لنا )

ان القربة في اراقة الدم و انها لا تتجزأ لانها ذبح واحد فان لم يقع قربة من البعض لا يقع قربة من الباقين ضرورة عدم التجزؤ و لو أرادوا القربة الاضحية أو غيرها من القرب أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا أو وجبت على البعض دون البعض و سواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بان أراد بعضهم الاضحية و بعضهم جزاء الصيد و بعضهم هدى الاحصار و بعضهم كفارة شيء اصابه في إحرامه و بعضهم هدى التطوع و بعضهم دم المتعة و القران و هذا قول اصحابنا الثلاثة و قال

(72)

زفر رحمه الله لا يجوز الا إذا اتفقت جهات القربة بان كان الكل بجهة واحدة ( وجه )

قوله ان القياس يأبى الاشتراك لان الذبح فعل واحد لا يتجزأ فلا يتصور أن يقع بعضه عن جهة و بعضه عن جهة اخرى لانه لا بعض له الا عند الاتحاد فعند الاتحاد جعلت الجهات كجهة واحدة و عند الاختلاف لا يمكن فبقى الامر فيه مردود إلى القياس ( و لنا )

ان الجهات و ان اختلفت صورة فهي في المعنى واحد لان المقصود من الكل التقرب إلى الله عز شأنه و كذلك ان أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل لان ذلك جهة التقرب إلى الله تعالى عز شأنه بالشكر على ما أنعم عليه من الولد كذا ذكر محمد رحمه الله في نوادر الضحايا و لم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة و هي ضيافة التزويج و ينبغي ان يجوز لانها انما تقام شكر الله تعالى عز شأنه على نعمة النكاح و قد وردت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ان قال أو لم و لو بشاة فإذا قصد بها الشكر أو اقامة السنة فقد أراد بها التقرب إلى الله عز شانه و روى عن أبى حنيفة رحمه الله كره الاشتراك عند اختلاف الجهة و روى عنه انه قال لو كان هذا من نوع واحد لكان أحب إلى و هكذا قال أبو يوسف رحمه الله و لو كان أحد الشركاء ذميا كتابيا أو كتابي و هو يريد اللحم أو أراد القربة في دينه لم يجزهم عندنا لان الكافر تتحقق منه القربة فكانت نيته ملحقة بالعدم فكان مريد اللحم و المسلم لو أراد اللحم لا يجوز عندنا فالكافر أولى و كذلك إذا كان أحدهم عبدا أو مدبر أو يريد الاضحية لان نيته باطلة لانه ليس من أهل هذه القربة فكان نصيبه لحما فيمتنع الجواز أصلا و ان كان أحد الشركاء ممن يضحى عن ميت جاز و روى عن أبى يوسف رحمه الله أنه لا يجوز و ذكر في الاصل إذا اشترك سبعة في بدنة فمات أحدهم قبل الذبح فرضى ورثته أن يذبح عن الميت جاز استحسانا و القياس أن لا يجوز ( وجه )

القياس انه لما مات أحدهم فقد سقط عنه الذبح و ذبح الوارث لا يقع عنه اذ الاضحية عن الميت لا تجوز فصار نصيبه اللحم و انه يمنع من جواز ذبح الباقين من الاضحية كما لو أراد أحدهم اللحم في حال حياته ( وجه )

الاستحسان أن الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه و يحج عنه و قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه و الآخر عمن لا يذبح من أمته و ان كان منهم من قد مات قبل أن يذبح فدل ان الميت يجوز أن يتقرب عنه فإذا ذبح عنه صار نصيبه للقربة فلا يمنع جواز ذبح الباقين و لو اشترى رجل بقرة يريد أن يضحى بها ثم أشرك فيها بعد ذلك قال هشام سألت أبا يوسف فاخبرني ان أبا حنيفة رحمه الله قال أكره ذلك و يجزيهم أن يذبحوها عنهم قال و كذلك قول أبى يوسف قال قلت لابى يوسف و من نيته أن يشرك فيها قال لا أحفظ عن أبى حنيفة رحمه الله فيها شيأ و لكن لا أرى بذلك بأسا و قال في الاصل قال أ رأيت في رجل اشترى بقرة يريد أن يضحى بها عن نفسه فاشرك فيها بعد ذلك و لم يشركهم حتى اشتراها فأتاه إنسان بعد ذلك فأشركه حتى استكمل يعنى انه صار سابعهم هل يجزى عنهم قال نعم استحسن و ان فعل ذلك قبل ان يشتريها كان أحسن و هذا محمول على الغنى إذا اشترى بقرة لاضحيته لانها لم تتعين لوجوب التضحية بها و انما يقيمها عند الذبح مقام ما يجب عليه أو واجب عليه فيخرج عن عهدة الواجب بالفعل فيما يقيمه فيه فيجوز اشتراكهم فيها و ذبحهم الا أنه يكره لانه لما اشتراها ليضحى بها فقد وعد وعدا فيكره أن يخلف الوعد فأما إذا كان فقيرا فلا يجوز له أن يشرك فيها لانه أوجبها على نفسه بالشراء للاضحية فتعينت للوجوب فلا يسقط عنه ما أوجبه على نفسه و قد قالوا في مسألة الغنى إذا اشرك بعد ما اشتراها للاضحية انه ينبغى أن يتصدق بالثمن و ان لم يذكر ذلك محمد رحمه الله لما روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دفع إلى حكيم بن حزام دينارا و أمره أن يشترى له أضحية فاشترى شاة فباعها بدينارين و اشترى بأحدهما شاة و جاء إلى النبي عليه الصلاة و السلام بشاة و دينار و اخبره بما صنع فقال له عليه الصلاة و السلام بارك الله في صفقة يمينك و أمر عليه الصلاة و السلام أن يضحى بالشاة و يتصدق بالدينار لما أنه قصد إخراجه للاضحية كذا ههنا ( و منها )

أن تكون نية الاضحية مقارنة للتضحية كما في باب الصلاة لان النية معتبرة في الاصل فلا يسقط اعتبار القرآن الا لضرورة كما في باب الصوم لتعذر قران النية لوقت الشروع لما فيه من الحرج ( و منها )

اذن صاحب

(73)

الاضحية بالذبح اما نصا أو دلالة إذا كان الذابح غيره فان لم يوجد لا يجوز لان الاصل فيما يعلمه الانسان أن يقع للعامل و انما يقع لغيره باذنه و أمره فإذا لم يوجد لا يقع له و على هذا يخرج ما إذا غصب شاة إنسان فضحى بها عن صاحبها من اذنه و اجازته انه لا يجوز و لو اشترى شاة للاضحية فأضجعها و شد قوائمها في أيام النحر فجاء إنسان فذبحها جاز استحسانا لوجود الاذن منه دلالة لما بينا فيما تقدم و أما الذي يرجع إلى وقت التضحية فهو انها لا تجوز قبل دخول الوقت لان الوقت كما هو شرط الوجوب فهو شرط جواز اقامة الواجب كوقت الصلاة فلا يجوز لاحد أن يضحى قبل طلوع الفجر الثاني من اليوم الاول من أيام النحر و يجوز بعد طلوعه سواء كان من أهل المصر أو من أهل القرى ان للجواز في حق أهل المصر شرطا زائدا و هو أن يكون بعد صلاة العيد لا يجوز تقديمها عليه عندنا و قال الشافعي رحمه الله إذا مضى من الوقت مقدار ما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة العيد جازت الاضحية و ان لم يصل الامام و الصحيح قولنا لما روينا عن رسول الله عليه و سلم انه قال من ذبح قبل الصلاة فليعد أضحيته و روى عنه عليه الصلاة و السلام أنه قال أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح و روى عنه عليه الصلاة و السلام انه قال في حديث البراء بن عازب رضى الله عنه من كان منكم ذبح قبل الصلاة فانما هى غدوة أطعمة الله تعالى انما الذبح بعد الصلاة فقد رتب النبي عليه الصلاة و السلام الذبح على الصلاة و ليس لاهل القرى صلاة العيد فلا يثبت الترتيب في حقهم و ان أخر الامام صلاة العيد فليس للرجل أن يذبح أضحيته حتى يتنصف النهار فان اشتغل الامام فلم يصل العيد أو ترك ذلك متعمدا حتى زالت الشمس فقد حل الذبح بغير صلاة في الايام كلها لانه لما زالت الشمس فقد فات وقت الصلاة و انما يخرج الامام في اليوم الثاني و الثالث على وجه القضاء و الترتيب شرط في الاداء لا في القضاء كذا ذكره القدوري رحمه الله و ان كان يصلى في المصر في موضعين بأن كان الامام قد خلف من يصلى بضعفه الناس في الجامع و خرج هو بالاخرين إلى المصلى و هو الجبانة ذكر الكرخي رحمه الله انه إذا صلى أهل أحد المسجدين أيهما كان جاز ذبح الاضاحي و ذكر في الاصل إذا صلى أهل المسجد فالقياس أن لا يجوز ذبح الاضحية و فى الاستحسان يجوز ( وجه )

القياس ان صلاة العيد لما كانت شرطا لجواز الاضحية في حق أهل المصر فاعتبار صلاة أهل أحد الموضعين يقتضى أن يجوز و اعتبار صلاة أهل الموضع الآخر يقتضى أن لا يجوز فلا يحكم بالجواز بالشك بل يحكم بعدم الجواز احتياطا ( وجه )

الاستحسان ان الشرط صلاة العيد و الصلاة في المسجد الجامع تجزي عن صلاة العيد بدليل أنهم لو اقتصروا عليها جاز و يقع الاكتفاء بذلك فقد وجد الشرط فجاز و كذا في الحديث الذي روينا ترتيب الذبح على الصلاة مطلقا و قد وجدت و لو سبق أهل الجبانة بالصلاة قبل أهل المسجد لم يذكر هذا في الاصل و قيل لا رواية في هذا و ذكر الكرخي رحمه الله هذا كصلاة أهل المسجد فعلى قوله يكون فيه قياس و استحسان كما إذا صلى أهل المسجد و اختلف المتأخرون منهم من قال يجب أن يكون هذا جائز قياسا و استحسانا لان الاصل في صلاة العيد صلاة من في الجبانة و انما يصلى من يصلى في المسجد لعذر فوجب اعتبار الاصل دون غيرهم و منهم من أثبت فيه القياس و الاستحسان كما في المسألة الاولى و وجهها ما ذكرنا و منهم من قال لا تجوز الاضحية بصلاة أهل الجبانة حتى يصلى أهل المسجد لان الصلاة في المسجد هل الاصل بدليل سائر الصلوات و انما يخرج الامام إلى الجنابة لضرروة ان المسجد لا يتسع لهم فيجب اعتبار الاصل و لو ذبح و الامام في خلال الصلاة لا يجوز و كذا اذ ضحى قبل ان يقعد قدر التشهد و لو ذبح بعد ما قعد قدر التشهد قبل السلام قالوا على قياس قول أبى حنيفة رحمه الله لا يجوز كما لو كان في خلال الصلاة و على قياس قول ابى يوسف و محمد رحمهما الله يجوز بناء على أن خروج المصلى من الصلاة بصفة فرض عندهم و عندهما ليس بفرض و لو ضحى قبل فراغ الامام من الخطبة أو قبل الخطبة جاز لان النبي عليه الصلاة و السلام رتب الذبح على الصلاة لا على الخطبة فيما روينا من الاحاديث فدل ان العبرة للصلاة لا للخطبة و لو صلى الامام صلاة العيد و ذبح رجل اضحيته ثم تبين انه يوم عرفة فعلى الامام أن يعيد

(74)

الصلاة من الغد و على الرجل أن يعيد الاضحية لانه تبين ان الصلاة و الاضحية وقعنا قبل الوقت فلم يجز و ان تبين ان الامام كان على وضوء فان علم ذلك قبل ان يتفرق الناس يعيد بهم الصلاة باتفاق الروايات و هل يجوز ما ضحى قبل الاعادة ذكر في بعض الروايات انه يجوز لانه ذبح بعد صلاة يجيرها بعض الفقهاء و هو الشافعي رحمه الله لان فساد صلاة الامام لا يوجب فساد صلاة المقتدى عنده فكانت تلك صلاة معتبرة عنده فعلى هذا يعيد الامام وحده و لا يعيد القوم و ذلك استحسانا و ذكر في اختلاف زفر رحمه الله أنه يعيد بهم الصلاة و لا يجوز ما ضحى قبل اعادة الصلاة و ان تفرق الناس عن الامام ثم علم بعد ذلك فقد ذكر في بعض الروايات ان الصلاة لا تعاد و قد جازت الاضحية عن المضحى لانها صلاة قد جازت في قول بعض الفقهاء فترك إعادتها بعد تفرق الناس أحسن من أن ينادى الناس أن يجتمعوا ثانيا و هو أيسر من أنه تبطل أضاحيهم و روى عن أبى حنيفة رحمه الله انه تعاد الاضحية و لا تعاد بهم الصلاة لان اعادة الاضحية أيسر من اعادة الصلاة و روى أيضا أنه ينادى بهم حتى يجتمعوا و يعيد بهم الصلاة قال البلخى رحمه الله فعلى هذا القياس لا تجزي ذبيحة من ذبح قبل اعادة الصلاة الا ان تكون الشمس قد زالت فتجزى ذبيحة من ذبح في قولهم جميعا و سقطت عنهم الصلاة و لو شهد ناس عند الامام بعد نصف النهار و بعد ما زالت الشمس ان ذلك اليوم هو العاشر من ذي الحجة جاز لهم ان يضحوا و يخرج الامام من الغد فيصلى بهم صلاة العيد و ان علم في صدر النهار انه يوم النحر فشعل الامام عن الخروج أو غفل فلم يخرج و لم يأمر أحدا يصلى بهم فلا ينبغى لاحد أن يضحى حين يصلى الامام إلى أن تزول الشمس فإذا زالت قبل أن يخرج الامام ضحى الناس و ان ضحى أحد قبل ذلك لم يجز و لو صلى الامام صلاة العيد و ذبح رجل أضحيته ثم تبين للامام ان يوم العيد كان بالامس جازت الصلاة و جاز للرجل أضحيته و لو وقعت فتنة في مصر و لم يكن لها امام من قبل السلطان يصلى بهم صلاة العيد فالقياس في ذلك أن يكون وقت النحر في ذلك المصر بعد طلوع الفجر يوم النحر بمنزلة القرى التي لا يصلى فيها و لكن يستحسن أن يكون وقت نحرهم بعد زوال الشمس من يوم النحر لان الموضع موضع الصلاة ألا ترى ان الامام لو كان حاضرا كان عليهم أن يصلوا الا أنه امتنع أداؤها العارض فلا يتغير حكم الاصل كما لو كان الامام حاضرا فلم يصل لعارض أسباب من مرض أو ذلك و هناك لا يجوز الذبح الا بعد الزوال كذا ههنا و لو ذبح أضحيته بعد الزوال من يوم عرفة ثم ظهر ان ذلك اليوم كان يوم النحر جازت الاضحية عندنا لان الذبح حصل في وقته فيجزيه و الله عز شأنه أعلم هذا إذا كان من عليه الاضحية في المصر و الشاة في المصر فان كان هو في المصر و الشاة في الرستاق أو في موضع لا يصلى فيه و قد كان أمر أن يضحوا عنه فضحوا بها بعد طلوع الفجر قبل صلاة العيد فانها تجزيه و على عكسه لو كان هو في الرستاق و الشاة في المصر و قد أمر من يضحى عنه فضحوا بها قبل صلاة العيد فانها لا تجزيه و انما يعتبر في هذا مكان الشاة لا مكان من عليه هكذا ذكر محمد عليه الرحمة في النوادر و قال انما أنظر إلى محل الذبح و لا أنظر إلى موضع المذبوح عنه و هكذا روى الحسن عن أبى يوسف رحمه الله يعتبر المكان الذي يكون فيه الذبح و لا يعتبر المكان الذي يكون فيه المذبوح عنه و انما كان كذلك لان الذبح هو القربة فيعتبر مكان فعلها لا مكان المفعول عنه و ان كان الرجل في مصر و أهله في مصر آخر فكتب إليهم أن يضحوا عنه روى عن أبى يوسف أنه اعتبر مكان الذبيحة فقال ينبغى لهم أن لا يضحوا عنه حتى يصلى الامام الذي فيه أهله و ان ضحوا عنه قبل أن يصلى لم يجزه و هو قول محمد عليه الرحمة و قال الحسن بن زياد انتظرت الصلاتين جميعا و ان شكوا في وقت صلاة المصر الآخر انتظرت به الزوال فعنده لا يذبحون عنه حتى يصلوا في المصرين جميعا و ان وقع لهم الشك في وقت صلاة المصر الآخر لم يذبحوا حتى تزول الشمس فإذا زالت ذبحوا عنه ( وجه )

قول الحسن انه فيما قلنا اعتبار الحالين حال الذبح و حال المذبوح عنه فكان أولى و لابي يوسف و محمد رحمهما الله ان القربة في الذبح و القربات المؤقتة يعتبر وقتها في حق فاعلها لا في حق المفعول عنه و يجوز الذبح في أيام النحر نهرها و لياليها و هما ليلتان ليلة اليوم الثاني و هي ليلة الحادي عشر و ليلة اليوم الثالث و هي ليلة الثاني

(75)

عشر و لا يدخل فيها ليلة الاضحى و هي ليلة العاشر من ذي الحجة لقول جماعة من الصحابة رضى الله عنهم أيام النحر ثلاثة و ذكر الايام يكون ذكر الليالي لغة قال الله عز شأنه في قصة زكريا عليه الصلاة و السلام ثلاثة أيام الا رمزا و قال عز شأنه في موضع آخر ثلاث ليال سويا و القصة قصة واحدة الا انه لم يدخل فيها الليلة العاشرة من ذي الحجة لانه استتبعها النهار الماضي و هو يوم عرفة بدليل ان من أدركها فقد أدرك الحج كما لو أدرك النهار و هو يوم عرفة فإذا جعلت تابعة للنهار الماضي لا تتبع النهار المستقبل فلا تدخل في وقت التضحية و تدخل الليلتان بعدها أنه يكره الذبح بالليل لا لانه ليس بوقت للتضحية بل لمعنى آخر ذكرناه في كتاب الذبائح و الله عز شأنه أعلم و أما الذي يرجع إلى محل التضحية فنوعان أحدهما سلامة المحل عن العيوب الفاحشة فلا تجوز العمياء و لا العوراء البين عورها و العرجاء البين عرجها و هي التي لا تقدر تمشى برجلها إلى المنسك و المريضة البين مرضها و العجفاء التي لا تنقى و هي المهزولة التي لا نقى لها و هو المخ و مقطوعة الاذن و الالية بالكلية و التى لا أذن لها في الخلقة و سئل محمد رحمه الله عن ذلك فقال أ يكون ذلك فان كان لا يجزى و يجزى السكاء و هي صغيرة الاذن و لا يجوز مقطوعة احدى الاذنين بكمالها و التى لها أذن واحدة خلقة و الاصل في اعتبار هذه الشروط ما روى عن البراء بن عازب رضى الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا تجزي من الضحايا أربع العوراء البين عورها و العرجاء البين عرجها و المريضة البين مرضها و العجفاء التي لا تنقى و روى عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال استشرفوا العين و الاذن أى تأملوا سلامتهما عن الآفات و روى أنه عليه الصلاة و السلام نهى أن يضحى بعضباء الاذن و لو ذهب بعض هذه الاعضاء دون بعض من الاذن و الالية و الذنب و العين ذكر في الجامع الصغير ينظر فان كان الذاهب كثيرا يمنع جواز التضحية و ان كان يسيرا الا يمنع لان اليسير مما لا يمكن التحرز عنه اذ الحيوان لا يخلوا عن عادة فلو اعتبر مانعا لضاق الامر على الناس و وقعوا في الحرج و اختلف أصحابنا في الحد الفاصل بين القليل و الكثير فعن أبى حنيفة رحمه الله أربع روايات روى محمد رحمه الله عنه في الاصل و فى الجامع الصغير أنه ان كان ذهب الثلث أو أقل جاز و ان كان أكثر من الثلث لا يجوز و روى أبو يوسف رحمه الله أنه ان كان ذهب الثلث لا يجوز و ان كان أقل من ذلك جاز و قال أبو يوسف رحمه الله ذكرت قولى لابى حنيفة رحمه الله فقال قولى مثل قولك و قول أبى يوسف أنه ان كان الباقى أكثر من الذاهب يجوز و ان كان أقل منه أو مثله لا يجوز و روى أبو عبد الله البلخى عن أبى حنيفة رضى الله عنه أنه إذا ذهب الربع لم يجزه و ذكر الكرخي قول محمد مع قول أبى حنيفة في روايته عنه في الاصل و ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي قوله مع قول أبى يوسف ( وجه )

قول أبى يوسف و هو احدى الروايات عن أبى حنيفة ان القليل و الكثير من الاسماء الاضافية فما كان مضافه أقل منه يكون كثيرا و ما كان أكثر منه يكون قليلا الا انه قد قال بعدم الجواز إذا كانا سواء احتياطا لاجتماع جهة الجواز و عدم الجواز الا أنه يعتبر بقاء الاكثر للجواز و لم يوجد و روى عن النبي عليه الصلاة و السلام انه نهى عن العضباء قال سعيد ابن المسيب العضباء التي ذهب أكثر أذنها فقد اعتبر النبي عليه الصلاة و السلام الاكثر و أما وجه رواية اعتبار الربع كثيرا فلانه يلحق بالكثير في كثير من المواضع كما في مسح الرأس والحلتى في حق المحرم ففى موضع الاحتياط أولى و أما وجه رواية اعتبار الثلث كثيرا فلقول النبي عليه الصلاة و السلام في باب الوصية الثلث و الثلث كثير جعل عليه الصلاة و السلام الثلث كثيرا مطلقا و اما وجه رواية اعتباره قليلا فاعتباره بالوصية لان الشرع جوز الوصية بالثلث و لم يجوز بما زاد على الثلث فدل أنه إذا لم يزد على الثلث لا يكون كثيرا و أما الهتماء و هي التي لا أسنان لها فان كانت ترعى و تعتلف جازت و الا فلا و ذكر في المنتقى عن أبى حنيفة رحمه الله أنه ان كان لا يمنعها عن الاعتلاف تجزيه و ان كان يمنعها عن الاعتلاف الا ان يصب في جوفها صبا لم تجزه و قال أبو يوسف في قول لا تجزي سواء اعتلفت أو لم تعتلف و فى قول ان ذهب أكثر اسنانها لا تجزي كما قال في الاذن و الالية و الذنب و فى قول ان بقي من أسنانها قدر ما تعتلف تجزي و الا فلا و تجوز الثولاء و هي المجنونة الا إذا كان ذلك يمنعها عن الرعى و الاعتلاف فلا تجوز لانه يفضى إلى

(76)

هلاكها فكان عيبا فاحشا و تجوز الجرباء إذا كانت سمينة فان كانت مهزولة لا تجوز و تجزى الجماء و هي التي لا قرن لها خلقة و كذا مكسورة القرن تجزي لما روى ان سيدنا عليا رضى الله عنه سئل عن القرن فقال لا يضرك أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نستشرف العين و الاذن و روى ان رجلا من همذان جاء إلى سيدنا على رضى الله عنه فقال يا أمير المؤمنين البقرة عن كم قال عن سبعة ثم قال مكسورة القرن قال لا ضيرثم قال عرجاء فقال إذا بلغت المنسك ثم قال سيدنا على كرم الله وجهه أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم انا نستشرف العين و الاذن فان بلغ الكسر المشاش لا تجزيه و المشاش رؤوس العظام مثل الركبتين و المرفقين و تجزى الشرقاء و هي مشقوقة الاذن طولا و ما روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يضحى بالشرقاء و الخرقاء و المقابلة و المدابرة فالخرقاء هى مشقوقة الاذن و المقابلة التي يقطع من مقدم أذنها شيء و لا يبان بل يترك معلقا و المدابرة أن يفعل ذلك بمؤخر الاذن من الشاة فالنهى في الشرقاء و المقابلة و المدابرة محمول على الندب و فى الخرقاء على الكثير على اختلاف الاقاويل في حد الكثير على ما بينا و لا بأس بما فيه سمة في اذنه لان ذلك لا يعد عيبا في الشاة أو لانه عيب يسير أو لان السمة لا يخلو عنها الحيوان و لا يمكن التحرز عنها و لو اشترى رجل أضحية و هي سمينة فعجفت عنده حتى صارت بحيث لو اشتراها على هذه الحالة لم تجزه لم تجزه ان كان موسرا و ان كان معسرا أجزاته لان الموسر تجب عليه الاضحية في ذمته و انما أقام ما اشترى لها مقام ما في الذمة فإذا نقصت لا تصلح أن تقام مقام ما في الذمة فبقى ما في ذمته بحاله و أما الفقير فلا أضحية في ذمته فإذا اشتراها للاضحية فقد تعينت الشاة المشتراة للقربة فكان نقصانها كهلاكها حتى لو كان الفقير أوجب على نفسه أضحية لا تجوز هذه لانها وجبت عليه بإيجابه فصار كالغنى الذي وجبت عليه بإيجاب الله عز شأنه و لو اشترى أضحية و هي صحيحة ثم اعورت عنده و هو موسرا و قطعت أذنها كلها أو اليتها أو ذنبها أو انكسرت رجلها فلم تستطع أن تمشى لا تجزي عنه و عليه مكانها أخرى لما بينا بخلاف الفقير و كذلك ان ماتت عنده أو سرقت و لو قدم اضحية ليذبحها فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه فانكسرت رجلها ثم ذبحها على مكانها أجزأه و كذلك إذا انقلبت منه الشفرة فأصابت عينها فذهبت و القياس أن لا يجوز ( وجه )

القياس ان هذا عيب دخلها قبل تعيين القربة فيها فصار كما لو كان قبل حال الذبح ( وجه )

الاستحسان ان هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه لان الشاة تضطرب فتلحقها العيوب من اضطرابها و روى عن أبى يوسف أنه قال لو عالج أضحية ليذبحها فكسرت أو اعورت فذبحها ذلك اليوم أو من الغد فانها تجزي لان ذلك النقصان لما لم يعتد به في الحال لو ذبحها فكذا في الثاني كالنقصان اليسير و الله عز شأنه أعلم و الثاني ملك المحل و هو أن يكون المضحى ملك من عليه الاضحية فان لم يكن لا تجوز لان التضحية قربة و لا قربة في الذبح بملك الغير بغير اذنه و على هذا يخرج ما إذا اغتصب شاة إنسان فضحى بها عن نفسه أنه لا تجزيه لعدم الملك و لا عن صاحبها لعدم الاذن ثم ان أخذها صاحبها مذبوحة و ضمنه النقصان فكذلك لا تجوز عن التضحية و على كل واحد منهما أن يضحى بأخرى لما قلنا و ان ضمنه صاحبها قيمتها حية فانها تجزي عن الذابح لانه ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق الظهور و الاستناد فصار ذابحا شاة هى ملكه فتجزيه لكنه يأثم لان ابتداء فعله وقع محظورا فتلزمه التوبة و الاستغفار و هذا قول أصحابنا الثلاثة و قال زفر لا تجزي عن الذابح أيضا بناء على ان المضمومات تملك بالضمان عندنا و عند زفر لا تملك و به أخذ الشافعي وأصل المسألة في كتاب الغصب و كذلك إذا اغتصب شاة إنسان كان اشتراها للاضحية فضحاها عن نفسه بغير امره لما قلنا و كذلك الجواب في الشاة المستحقة بان اشترى شاة ليضحى بها فضحى بها ثم استحقها رجل بالبينة أنه ان أخذها المستحق مذبوحة لا تجزي عن واحد منهما و على كل واحد منهما أن يضحى بشاة أخرى ما دام في أيام النحر و ان مضت أيام النحر فعلى الذابح أن يتصدق بقيمة شاة وسط و لا يلزمه التصدق بقيمة تلك الشاة المشتراة لانه بالاستحقاق تبين ان شراءه إياها للاضحية و العدم بمنزلة بخلاف ما إذا اشترى شاة للاضحية ثم باعها حيث يلزمه التصدق بقيمتها لان شراءه إياها للاضحية قد صح لوجود الملك فيجب عليه




/ 46