بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 5

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(189)

ربا و اما متساويا في الوزن متفاضلا في النوع و الصفة كالمصوغ بالتبر و الجيد بالردي فيجوز عندنا و قال الشافعي رحمه الله لا يجوز بيع الجيد بالردي و احتج بالحديث المشهور مثلا بمثل و لا مماثلة بين الجيد و الردئ في القيمة و أما الحديث المشهور مثلا يمثل فالمراد منه المماثلة في الوزن و كذا روى في بعض الروايات وزنا بوزن و قوله عليه الصلاة و السلام جيدها و رديئها سواء و به تبين ان الجودة عند المقابلة بجنسها لا قيمة لها شرعا فلا يظهر الفضل و اللحوم معتبرة بأصولها فان تجانس الاصلان تجانس اللحمان فتراعى فيه المماثلة و لا يجوز الا متساويا و أن اختلف الاصلان اختلف اللحمان فيجوز بيع أحدهما بالآخر متساويا و متفاضلا بعد ان يكون يدا بيد و لا يجوز نسيئة لوجود أحد وصفي علة ربا الفضل و هو الوزن إذا عرف هذا فنقول لحوم الابل كلها على اختلاف أنواعها من لحوم العراب و البخاتى و الهجين وذي السنامين وذي سنام واحد جنس واحد لان الابل كلها جنس واحد فكذا لحومها و كذا لحوم البقر و الجواميس كلها جنس واحد و لحوم الغنم من الضأن و النعجة و المعز و التيس جنس واحد اعتبارا بالاصول و هذا عندنا و قال الشافعي رحمه الله اللحوم كلها جنس واحد اتحدت أصولها أو اختلفت حتى لا يجوز بيع لحم الابل بالبقر و البقر بالغنم متفاضلا ( وجه ) قوله ان اللحمين استويا اسما و منفعة و هي التغذي و التقوى فاتحد الجنس فلزم اعتبار المماثلة في بيع بعضها ببعض ( و لنا ) ان أصول هذه اللحوم مختلفة الجنس فكذا اللحوم لانها فروع تلك الاصول و اختلاف الاصل يوجب اختلاف الفرع قوله الاسم شامل و المقصود متحد قلنا المعتبر في اتحاد الجنس اتحاد المقصود الخاص لا العام ألا ترى ان المطعومات كلها في معنى الطعم متحدة ثم لا يجعل كلها جنسا واحدا كالحنطة مع الشعير و نحو ذلك حتى يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا مع اتحادهما في معنى الطعم لكن لما كان ذلك معنى عاما لم يوجب اتحاد الجنس كذا هذا و روى عن أبى يوسف انه يجوز بيع الطير بعضه ببعض متفاضلا و ان كانا من جنس واحد لانه لا يوزن عادة و على هذا الباب هذه الحيوانات حكمها حكم أصولها عند الاتحاد و الاختلاف لانها متفرعة من الاصول فكانت معتبرة بأصولها و كذا خل الدقل مع خل العنب جنسان مختلفان اعتبارا باصلهما و اللحم مع الشحم جنسان مختلفان لاختلاف الاسم و المنافع و كذا مع الالية و الالية مع الشحم جنسان مختلفان لما قلنا و شحم البطن مع شحم الظهر جنسان مختلفان و كذا مع الالية بمنزلة اللحم مع شحم البطن و الالية لانه لحم سمين و صوف الشاة مع شعر المعز جنسان مختلفان لاختلاف الاسم و المنفعة و كذا غزل الصوف مع غزل الشعر و القطن مع الكتان جنسان مختلفان و كذا غزل القطن مع غزل الكتان و لا يجوز بيع غزل القطن بالقطن متساويا لان القطن ينقص بالغزل فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر كبيع الدقيق بالحنطة ( و أما ) الحيوان مع اللحم فان اختلف الاصلان فهما جنسان مختلفان كالشاة الحية مع لحم الابل و البقر فيجوز بيع البعض بالبعض مجاذفة نقدا و نسيئة لانعدام الوزن و الجنس فلا يتحقق الربا أصلا و ان اتفقا كالشاة الحية مع لحم الشاة من مشايخنا من اعتبرهما جنسين مختلفين و بنوا عيله جواز بيع لحم الشاة بالشاة الحية مجازفة عند أبى حنيفة و أبى يوسف و عللوا لهما بانه باع الجنس بخلاف الجنس ( و منهم ) من اعتبرهما جنسا واحدا و بنوا مذهبهما على أن الشاة ليست بموزونة و جريان ربا الفضل يعتمد اجتماع الوصفين الجنس مع القدر فيجوز بيع أحدهما بالآخر مجازفة و مفاضلة بعد أن يكون يدا بيد و هو الصحيح على ما عرف في الخلافيات و قال محمد لا يجوز الا على وجه الاعتبار على أن يكون وزن اللحم الخالص أكثر من اللحم الذي في الشاة الحية بالحزر و الظن فيكون اللحم بازاء اللحم و الزيادة بازاء اخلاف الجنس من الاطراف و السقط من الراس و الاكارع و الجلد و الشحم فان كان اللحم الخالص مثل قدر اللحم الذي في الشاة الحية أو أقل أو لا يدرى لا يجوز و على هذا الخلاف إذا باع الشاة الحية بشحم الشاة أو باليتها و هذا مذهب أصحابنا و قال الشافعي رحمه الله اللحوم كلها جنس واحد فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان كيف ما كان سواء اتفق الاصلان أو اختلفا باع مجازفة أو على طريق الاعتبار و أجمعوا على انه لا يجوز بيع الشاة بلحم الشاة نسيئة لوجود الجنس المحرم للنساء لان اللحم الخالص من جنس اللحم الذي في الشاة

(190)

و اجمعوا على أنه لا يجوز بيع دهن السمسم بالسمسم الا على طريق الاعتبار و هو أن يكون الدهن الخالص أكثر من الدهن الذي في السمسم حتى يكون الدهن بازاء الدهن و الزائد بازاء خلاف جنسه و هو الكسب و كذلك دهن الجوز بلب الجوز ( و أما ) دهن الجوز بالجوز فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يجوز مجازفة و قال بعضهم لا يجوز الا على طريق الاعتبار و أجمعوا على ان بيع النصال بالحديد المصنوع جائز مجازفة بعد أن يكون يدا بيد أما الكلام مع الشافعي رحمه الله فهو بني مذهبه على أصل له ذكرناه مرة و هو ان حرمة بيع مأكول بجنسه هو العزيمة و الجواز عند التساوى في المعيار الشرعي رخصة و لا يعرف التساوى بين اللحم الخالص و بين اللحم الذي في الشاة فيبقى على أصل الحرمة و قد أبطلنا هذا الاصل في علة الربا ( و أما ) الكلام مع أصحابنا ( فوجه ) قول محمد رحمه الله أن في تجويز المجازفة ههنا احتمال الربا فوجب التحرز عنه ما أمكن و أمكن بمراعاة طريق الاعتبار فلزم مراعاته قياسا على بيع الدهن بالسمسم و الدليل على أن فيه الربا أن اللحم موزون فيحتمل أن يكون اللحم المنزوع أقل من اللحم الذي في الشاة وزنا فيكون شيء من اللحم مع السقط زيادة و يحتمل أن يكون مثله في الوزن فيكون السقط زيادة فوجب مراعاة طريق الاعتبار تحرزا عن الربا عند الامكان و لهذا لم يجز بيع الدهن بالسمسم و الزيت بالزيتون الا على طريق الاعتبار كذا هذا و لهذا قلنا ان هذا بيع الموزون بما ليس بموزون يدا بيد فيجوز مجازفة و مفاضلة استدلالا ببيع الحديد الغير المصنوع بالنصال مجازفة و مفاضلة يدا بيد و دلالة الوصف أن اللحم المنزوع و ان كان موزونا فاللحم الذي في الشاة ليس بموزون لان الموزون ماله طريق إلى معرفة مقدار ثقله و لا طريق إلى معرفة ثقل اللحم الذي في الشاة لان الطريق اما أن يكون الوزن بالقبان و اما أن يكون الاستدلال بالتجربة و اما أن يكون بالحزر و التخمين من تفاوت فاحش وشئ من ذلك لا يصلح طريقا لمعرفة مقدار اللحم الذي في الشاة ( اما ) الوزن بالقبان فلان الشاة لا توزن بالقبان عرفا و لا عادة و لو صلح الوزن طريقا لوزن لان إمكان الوزن ثابت و الحاجة إلى معرفة مقدار اللحم الذي فيها ماسة حتى يتعرف المشترى ذلك بالجس و المس باليد و الرفع من الارض و نحو ذلك و لان الحى يثقل بنفسه مرة و يخف أخرى فيختلف وزنه فدل أن الوزن لا يصلح طريق المعرفة ( و أما ) التجربة فان ذلك بالذبح و وزن المذبوح ليعرف اللحم الذي كان فيها عند العقد بطريق الظهور لا يمكن لان الشاة تحتمل الزيادة و النقصان و السمن و الهزال ساعة فساعة فلا يعرف به مقدار ثقله حالة العقد بالتجربة ( و أما ) الحزر و الظن فانه لا حرز لمن لا بصارة له في هذا الباب بل يخطئ لا محالة و من له بصارة يغلط أيضا ظاهرا و غالبا و يظهر تفاوت فاحش فدل أنه لا طريق لمعرفة اللحم الذي في الشاة الحية فلم يكن موزونا فلا يكون محلا لربا الفضل بخلاف بيع دهن السمسم بالسمسم لان ذلك بيع الموزون بالموزون لانه يمكن معرفة مقدار الدهن في السمسم بالتجربة بان يوزن قدر من السمسم فيستخرج دهنه فيظهر وزن دهنه الذي في الجملة بالقياس عليه أو يعصر الجملة فيظهر قدر الدهن الذي كان فيها حالة العقد أو يعرف بالحرز و التخمين انه كم يخرج من الدهن من هذا القدر من ت فاوت فاحش يلحق الضرر بأحد العاقدين فكان ذلك بيع الموزون بالموزون مجازفة فلم يجز لاحتمال الربا و الله سبحانه و تعالى أعلم و لو باع شاة مذبوحة مسلوخة بلحم شاة لا يجوز الا على طريق الاعتبار بالاجماع لان اللحم الذي في الشاة المذبوحة موزون فقد باع الموزون بجنسه و بخلاف جنسه فيراعى فيه طريق الاعتبار بخلاف اللحم الذي في الشاة الحية فانه موزون لما قلنا فلم يتحقق الربا فجازت المجازفة فيه و لو باع شاة حية بشاة مذبوحة مسلوخة مجازفة جاز بالاجماع اما عندهما فظاهر لانه باع الموزون بما ليس بموزون فلا يتحقق الربا كما لو باع شاة حية بلحم الشاة و أما عند محمد فلان اللحم يقابل اللحم و زيادة اللحم في احداهما مع سقطها يكون بمقابلة سقط الاخرى فلا يتحقق الربا و كذلك لو باع شاتين حيتين بشاة واحدة مذبوحة مسلوخة جاز بالاجماع على اختلاف الاصلين و لو باع شاتين مذبوحتين مسلوختين بشاة واحدة مذبوحة مسلوخة يجوز و يكون اللحم بمقابلة اللحم و زيادة اللحم في أحد الجانبين مع السقط يكون بمقابلة سقط

(191)

الاخرى و لو باع شاتين مذبوحتين مسلوختين بشاة واحدة مذبوحة مسلوخة يجوز و يقابل اللحم باللحم و مقابلة اللحم من المسلوختين بمقابلة سقط الاخرى و لو باع شاتين مذبوحتين مسلوختين بشاة مذبوحة مسلوخة لا يجوز لان زيادة اللحم من المسلوختين مع السقط لا يقابله عوض فيكون ربا و لو باع شاتين مسلوختين بشاة مسلوخة لا يجوز لانهما مالان جمعهما الوزن فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مفاضلة و مجازفة حتى لو كانا مستويين في الوزن يجوز يدا بيد و لا يجوز بيع الزيت بالزيتون و دهن الكتان بالكتان و العصير بالعنب و السمن بلبن فيه سمن و الصوف بشاة على ظهرها صوف و اللبن بحيوان في ضرعه لبن من جنسه و التمر بأرض و نخل عليه تمر و الحنطة بأرض فيها زرع قد أدرك و نحو ذلك من أموال الربا حتى يكون المفرد أكثر من المجموع ليكون المثل بالمثل و الزيادة بمقابلة خلاف الجنس و سنذكر أجناس هذه المسائل في مواضعها ان شاء الله تعالى هذا إذا قوبل بدل من جنس ببدل من جنسه أو ببدلين من جنسه أو من خلاف جنسه فاما إذا قوبل إبدال من جنسين مختلفين بإبدال من جنسين مختلفين فان كان من أموال الربا فلا شك أنه يجوز و تقسم الابدال من أحد الجانبين بالابدال من الجانب الآخر قسمة توزيع و إشاعة من حيث التقويم و ان كان من أموال الربا فيجوز أيضا عند أصحابنا الثلاثة و يصرف الجنس إلى خلاف الجنس فيقسم قسمة تصحيح لا قسمة إشاعة و توزيع و عند زفر و الشافعي لا يجوز و يقسم قسمة توزيع و إشاعة من حيث القيمة كما في أموال الربا و بيان ذلك في مسائل إذا باع كر حنطة وكر شعير بكري حنطة و كرى شعير جاز عند علمائنا الثلاثة و تصرف الحنطة إلى الشعير و الشعير إلى الحنطة و عندهما لا يجوز و كذلك إذا باع درهما و دينارا بدرهمين و دينارين و يصرف الدرهم إلى الدينارين و الدينار إلى الدرهمين ( وجه ) قول زفر و الشافعي أن هذا بيع ربا فلا يجوز كبيع الدرهم بالدرهمين و الدينار بالدينارين و دلالة الوصف أنه قابل الجملة بالحملة مطلقا و مطلق مقابلة الجملة بالجملة يقتضى انقسام كل بدل من أحد الجانبين بجميع الابدال من الجانب الآخر على سبيل الشيوع من حيث القيمة إذا كانت الابدال مختلفة القيم استدلالا بسائر البياعات في أموال الربا فانه إذا باع عبدا و جارية بفرس وثوب و قيمتهما مختلفة يقسم العبد على قيمة الفرس و الثوب و كذا لجارية حتى لو وجد بواحد من الجملة عيبا يرده بحصته من البدلين و كذا لو استحق واحد منهما يرده بحصته من البدلين على البائع و كذا لو كان أحد البدلين دارا فالشفيع يأخذها بحصتها من البدلين فكان التقسيم على الوجه الذي قلنا هو الموجب الاصلى في البياعات كلها و الانقسام على هذا الوجه في أموال الربا يحقق الربا لانه يصير بائعا كر حنطة و كرى شعير بكري شعير و بكر حنطة فيتحقق الربا على أنه ان لم يتحقق الربا ففيه احتمال الربا و أنه مفسد للعقد كبيع الصبرة بالصبرة مجازفة ( و لنا ) عمومات البيع من فصل فمن ادعى التخصيص فعليه الدليل و لان المتعاقدين أ طلقا مقابلة الجملة بالجملة و المطلق يتعرض للذات لا للصفات و الجهات فلا يكون مقابلة الجنس بالجنس عينا و لا مقابلة الجنس بخلاف الجنس عينا فلا يتحقق الربا لانه اسم لفضل مال في مقابلة الجنس بالجنس عينا و لم يوجد أو نقول مطلق المقابلة تحتمل مقابلة الجنس بالجنس على سبيل الشيوع من حيث القيمة كما قلتم و تحتمل مقابلة الجنس بخلاف الجنس لان كل ذلك مقابلة الجملة بالجملة الا انا لو حملناه على الاول يفسد العقد و لو حملناه على الثاني لصح فالحمل على ما فيه الصحة أولى و قوله موجب البيع المطلق المشتمل على إبدال من الجانبين انقسام كل بدل من أحد الجانبين على جميع الابدال من الجانب الآخر على الشيوع من حيث التقويم قلنا ممنوع لان هذا موجب العقد المطلق في موضع في مسائل البياعات في أموال الربا ما ثبت الانقسام موجبا له بل بحكم المعاوضة و المساواة في الابدال لانهما لما أ طلقا البيع و هو يشتمل على إبدال من الجانبين من تعيين مقابلة البعض بالبعض و ليس البعض بأولى من البعض في التعيين فلزم القول بالاشاعة و التقسيم من حيث القيمة حكما للمعاوضة و المساواة و عند تحقق الضرورة و هي ضرورة الرد بالعيب بالاشاعة و الرجوع عند الاستحقاق و نحو ذلك فلا يثبت الانقسام عند القيمة قبل تحقق الضرورة على

(192)

ما عرف و قوله فيه احتمال الربا قلنا احتمال الربا ههنا يوجب فساد العقد عند مقابلة الجنس بالجنس عينا كما في بيع الصبرة بالصبرة لا على الاطلاق لان عند مقابلة الجنس بالجنس يلزم رعاية المماثلة المشروطة و لم توجد ههنا فلا توجب الفساد و على هذا إذا باع دينارا و درهمين بدرهمين و دينارين انه يجوز عندنا و يكون الدينار بالدرهمين و الدرهمان بالدينارين و كذا إذا باع درهمين و دينارا بدينارين و درهم يجوز عندنا بأن يجعل الدرهمان بالدينارين و الدينار بالدرهم و كذا إذا باع عشرة دراهم و دينار انه جائز عندنا و تكون الخمسة بمقابلة الخمسة و الخمسة الاخرى بمقابلة الدينار و كذلك إذا باع احد عشر درهما بعشرة دراهم و دينار جاز عندنا و كانت العشرة بمثلها و دينار بدرهم و كذلك قال أبو حنيفة عليه الرحمة انه إذا باع مائة درهم و دينار بألف درهم يجوز و لا بأس به و تكون المائة بمقابلة المائة و التسعمائة بمقابلة الدينار فلا يتحقق الربا و كذا روى عن محمد انه قال إذا باع الدراهم بالدراهم و فى أحدهما فضل من حيث الوزن و فى الجانب الذي لا فضل فيه فلوس فهو جائز في الحكم و لكني اكرهه فقيل كيف تجده في قلبك قال أجده مثل الجبل و الحاصل انه ينظر إلى ما يقابل الزيادة من حيث الوزن من خلاف الجنس ان بلغت قيمته قيمة الزيادة أو كانت أقل منها مما يتغابن الناس فيه عادة جاز البيع من كراهة و ان كانت شيأ قليل القيمة كفلس و جوزة و نحو ذلك يجوز مع الكراهة و ان كان شيأ لا قيمة له أصلا ككف من تراب و نحوه لا يجوز البيع أصلا لان الزيادة لا يقابلها عوض فيتحقق الربا ( فصل ) و أما شرائط جريان الربا ( فمنها ) أن يكون البدلان معصومين فان كان أحدهما غير معصوم لا يتحقق الربا عندنا و عند أبى يوسف هذا ليس بشرط و يتحقق الربا و على هذا الاصل يخرج ما إذا دخل مسلم دار الحرب تاجرا فباع حربيا درهما بدرهمين أو ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حكم الاسلام انه يجوز عند أبى حنيفة و محمد و عند أبى يوسف لا يجوز و على هذا الخلاف المسلم الاسير في دار الحرب أو الحربي الذي أسلم هناك و لم يهاجر إلينا فبايع أحدا من أهل الحرب ( وجه ) قول أبى يوسف ان حرمة الربا كما هى ثابتة في حق المسلمين فهي ثابتة في حق الكفار لانهم مخاطبون بالحرمات في الصحيح من الاقوال فاشتراطه في البيع يوجب فساده كما إذا بايع المسلم الحربي المستأمن في دار الاسلام ( و لهما ) ان مال الحربي ليس بمعصوم بل هو مباح في نفسه الا أن المسلم المستأمن منع من تملكه من رضاه لما فيه من الغدر و الخيانة فإذا بدله باختياره و رضاه فقد زال هذا المعنى فكان الاخذ استيلاء على مال مباح مملوك و انه مشروع مفيد للملك كالاستيلاء على الحطب و الحشيش و به تبين ان العقد ههنا ليس بتملك بل هو تحصيل شرط التملك و هو الرضا لان ملك الحربي لا يزول بدونه و ما لم يزل ملكه لا يقع الاخذ تملكه لكنه إذا زال فالملك للمسلم يثبت بالاخذ و الاستيلاء لا بالعقد فلا يتحقق الربا لان الربا اسم لفضل يستفاد بالعقد بخلاف المسلم إذا باع حربيا دخل دار الاسلام بأمان لانه استفاد العصمة بدخوله دار الاسلام بأمان و المال المعصوم لا يكون محلا للاستيلاء فتعين التملك فيه بالعقد و شرط الربا في العقد مفسد و كذلك الذمي إذا دخل دار الجرب فباع حربيا درهما بدرهمين أو ذلك من البيوع الفاسدة في الاسلام فهو على هذا الخلاف الذي ذكرنا لان ما جاز من بيوع المسلمين جاز من بيوع أهل الذمة و ما يبطل أو يفسد من بيوع المسلمين يبطل أو يفسد من بيوعهم الا الخمر و الخنزير على ما نذكر ان شاء الله تعالى ( و منها ) أن يكون البدلان متقومين شرعا و هو أن يكونا مضمونين حقا للعبد فان كان أحدهما مضمون حقا للعبد لا يجرى فيه الربا و على هذا الاصل يخرج ما إذا دخل المسلم دار الحرب فبايع رجل أسلم في دار الحرب و لم يهاجر إلينا درهما بدرهمين أو ذلك من البيوع الفاسدة في دار الاسلام انه يجوز عند أبى حنيفة و عندهما لا يجوز لان العصمة و ان كانت ثابتة فالتقوم ليس بثابت عنده حتى لا يضمن نفسه بالقصاص و لا بالدية عنده و كذا ماله لا يضمن بالاتلاف لانه تابع للنفس و عندهما نفسه و ماله معصومان متقومان و المسألة تأتي في كتاب السير و لو دخل مسلمان دار الحرب فتبايعا درهما بدرهمين أو غيره من البيوع الفاسدة في دار الاسلام

(193)

لا يجوز لان مال كل واحد منهما معصوم متقوم فكان التملك بالعقد فيفسد بالشرط الفاسد و لو أسلم الحربي الذي بايع المسلم و دخل دار الاسلام أو أسلم أهل الدار فما كان من ربا مقبوض أو بيع فاسد مقبوض فهو جائز ماض و ما كان مقبوض يبطل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين أمرهم سبحانه و تعالى بترك ما بقي من الربا و الامر بترك ما بقي من الربا نهى عن قبضه فكأنه تعالى قال اتركوا قبضه فيقتضى حرمة القبض و روى عن النبي عليه الصلاة و السلام انه قال كل ربا في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي و الوضع عبارة عن الحط و الاسقاط و ذلك فيما لم يقبض و لان بالاسلام حرم ابتداء العقد فكذا القبض بحكم العقد لانه تقرير العقد و تأكيده فيشبه العقد فيلحق به اذ هو عقد من وجه فيلحق بالثابت من كل وجه في باب الحرمات احتياطا و متى حرم القبض لم يكن في بقاء العقد فائدة ( و منها ) أن لا يكون البدلان ملكا لاحد المتبايعين فان كان لا يجرى الربا و على هذا يخرج العبد المأذون إذا باع مولاه درهما بدرهمين و ليس عليه دين انه يجوز لانه إذا لم يكن عليه دين فما في يده لمولاه فكان البدلان ملك المولى فلا يكون هذا بيعا فلا يتحقق الربا اذ هو مختص بالبياعات و كذلك المتعاوضان إذا تبايعا درهما بدرهمين يجوز لان البدل من كل واحد منهما مشترك بينهما فكان مبادلة ماله بماله فلا يكون بيعا و لا مبادلة حقيقة و كذلك الشريكان شركة العنان إذا تبايعا درهما بدرهمين من مال الشركة جاز لما قلنا و لو تبايعا من مال الشركة لا يجوز لانهما في مال الشركة أجنبيان و لو كان على العبد المأذون دين فباعه مولاه درهما بدرهمين لا يجوز بالا جماع ( أما ) عند أبى حنيفة رحمه الله فظاهر لان المولى لا يملك كسب عبده المأذون المديون عنده فلم يجتمع البدلان في ملك واحد و عندهما و ان كان يملك لكن ملكا محجورا عن التصرف فيه لتعلق حق الغرماء به فكان المولى كالأَجنبي عنه و كذلك المولى إذا عاقد مكاتبه عقد الربا لم يجز لان المكاتب في حق الاكتساب ملحق بالاحرار لانقطاع تصرف المولى عنها فأشبه الاجانب ( و أما ) اسلام المتبايعين فليس بشرط لجريان الربا فيجرى الربا بين أهل الذمة و بين المسلم و الذمى لان حرمة الربا ثابتة في حقهم لان الكفار مخاطبون بشرائع هى حرمات ان ام يكونوا مخاطبين بشرائع هى عبادات عندنا قال الله تعالى و أخذهم الربا و قد نهوا عنه و أكلهم أموال الناس بالباطل و روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى محبوس هجر إما أن تذروا الربا أو تأذنوا بحرب من الله و رسوله و هذا في نهاية الوعيد فيدل على نهاية الحرمة و الله سبحانه و تعالى أعلم ( و منها ) الخلو عن احتمال الربا فلا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها ببعض لان حقيقة الربا كما هى مفسدة للعقد فاحتمال الربا مفسد له أيضا لقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ما اجتمع الحلال و الحرام في شيء الا و قد غلب الحرام الحلال و الاصل فيه ان كلما جازت فيه المفاضلة جاز فيه المجازفة و ما لا فلا لان التماثل و الخلو عن الربا فيما يجرى فيه الربا لما كان شرط الصحة فلا يعلم تحقيق المماثلة بالمجازفة فيقع الشك في وجود شرط الصحة فلا تثبت الصحة على الاصل المعهود في الحكم المعلق على شرط إذا وقع الشك في وجود شرطه انه لا يثبت لان الثابت بيقين لا يثبت بالشك كما ان الثابت بيقين لا يزول بالشك و بيان هذا الاصل في مسائل إذا تبايعا حنطة بحنطة مجازفة فان لم يعلما كيلهما أو علم أحدهما دون الآخر أو علما كيل أحدهما دون الآخر لا يجوز لما قلنا و ان علم استواؤهما في الكيل فان علم في المجلس جاز البيع لان المجلس و ان طال فله حكم حالة العقد فكأنه عند العقد و ان علم بعد الافتراق لم يجز و قال زفر يجوز علم قبل الافتراق أو بعده ( وجه ) قوله ان الحاجة إلى الكيل عند العقد لتحقق المساواة المشروطة و قد تبين انها كانت ثابتة عنده ( و لنا ) ان علم المتعاقدين بالمساواة عند العقد شرط الصحة و لم يوجد و الدليل على ان العلم عند العقد شرط الصحة ان الشرع ألزم رعاية المماثلة عند البيع بقوله عليه الصلاة و السلام الحنطة بالحنطة مثلا بمثل اى بيعوا الحنطة بالحنطة مثلا بمثل أمر المتبايعين بالبيع بصفة المماثلة فلا بد و أن تكون المماثلة معلومة لهما عند البيع لتمكنهما من رعاية هذا الشرط و كذا لو كان بين رجلين حنطة فاقتسماها مجازفة لا يجوز لان القسمة فيها معنى المبادلة فيشبه البيع و لا يجوز البيع فيها مجازفة فكذا الفسمة و لو تبايعا حنطة بحنطة

(194)

وزنا بوزن متساويا في الوزن لم يجز لان الحنطة مكيلة و التساوى في الكيل شرط جواز البيع في المكيلات و لا تعلم المساواة بينهما في الكيل فكان بيع الحنطة بالحنطة مجازفة و روى عن أبى يوسف رحمه الله انه إذا غلب استعمال الوزن فيها تصير و زنية و يعتبر التساوى فيها بالوزن و ان كانت في الاصل كيلية و على هذا تخرج المزابنة و المحاقلة انهما لا يجوزان لان المزابنة تبيع التمر على رؤوس النخل بمثل كيله من التمر خرصا لا يدرى أيهما أكثر و الزبيب بالعنب لا يدرى أيهما أكثر و المحاقلة بيع الحب في السنبل بمثل كيله من الحنطة خرصا لا يدرى أيهما أكثر فكان هذا بيع مال الربا مجازفة لانه لا تعرف المساواة بينهما في الكيل و قد روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع المزابنة و المحاقلة و فسر محمد رحمه الله المزابنة و المحاقلة في الموطأ بما قلنا و هو كان اماما في اللغة كما كان اماما في الشريعة و قال كذلك الجواب إذا كان أكثر من خمسة أوسق أما ما دون خمسة أوسق فلا بأس بما روى أبو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا بالتمر فيما دون خمسة أوسق فقد رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم من جملة ما حرم و المزابنة ما دون خمسة و المرخص من جملة ما حرم يكون مباحا و تفسير العرية عندنا ما ذكره مالك بن انس في الموطأ رضى الله عنه و هو أن يكون لرجل نخيل فيعطى رجلا منها ثمرة نخلة أو نخلتين يلقطهما لعياله ثم يثقل عليه دخوله حائطه فيسأله أن يتجاوز له عنها على أن يعطيه بمكيلتها تمرا عند اصرام النخل و ذلك ما لا بأس به عندنا لانه لا بيع هناك بل التمر كله لصاحب النخل فان شاء سلم له ثمر النخل و ان شاء أعطاه بمكيلتها من التمر الا انه سماه الراوي بيعا لتصوره بصور البيع لا أن يكون بيعا حقيقة بل هو عطية الا ترى انه لم يملكه المعرى له لانعدام القبض فكيف يجعل بيعا و لانه لو جعل بيعا لكان بيع التمر بالتمر إلى أحل و انه لا يجوز بلا خلاف دل أن العرية المرخص فيها ليست ببيع حقيقة بل هى عطية و لان العرية هى العطية لغة قال حسان بن ثابت رضى الله عنه ليست بسنهاء و لا رجبية و لكن عرايا في السنين الجوائح و لو اشترى بكر من تمر نخلا عليها ثمر و سمى التمر أو ذكر كل قليل و كثير هو منه حتى دخل في البيع يراعى في جوازه طريق الاعتبار و هو أن يكون كيل التمر أكثر من كيل الثمر ليكون الثمر بمثله و الزيادة بازاء النخل فان كان أقل لا يجوز لان التمر يكون بمثل كيله و زيادة التمر مع النخل تكون زيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا و كذا كان مثله لان النخل يكون فضلا لا يقابله عوض في عقد المعاوضة و كذا إذا كان لا يدرى عندنا خلافا لزفر و سنذكر المسألة ان شاء الله تعالى ثم انما يجوز على طريق الاعتبار إذا كان التمر نقدا فان كان نسيئة لم يجز لتحقق ربا النساء هذا إذا كان ثمر النخل بسرا أو رطبا أو تمرا يابسا عند العقد فان كان كفرى جاز البيع كيف ما كان من شرط الاعتبار لانه بيع الكفري بالتمر و انه جائز كيف ما كان و لو لم يكن التمر موجودا عند العقد ثم أثمر النخل قبل القبض كرا أو أكثر من الكر لا يفسد البيع بخلاف ما إذا كان التمر موجودا عند العقد ثم أثمر النخل قبل القبض فباعه مع النخل بالتمر وكيل التمر مثل كيل ثمر النخل أو أقل حيث يفسد البيع لان العاقدين أدخلا الربا في العقد لانهما قابلا الثمن بكل المبيع فانقسم الثمن عليهما و بعض المبيع مال الربا فدخل الربا في العقد باشتراطهما و اشتراط الربا في العقد مفسد له و ههنا البيع كان صحيحا في الاصل لان الثمن خلاف جنس المبيع اذ المبيع هو النخل وحد الا انه إذا زاد فقد صار مبيعا في حال البقاء لا بصنعهما فبقى البيع صحيحا و الزيادة ملك المشترى و ينقسم الثمن على قيمة النخل و قيمة الزيادة لكن تعتبر قيمة النخل وقت العقد و قيمة الزيادة وقت القبض فيطيب له من التمر قدر حصته من الثمن لان فضل له ذلك القدر ببدل و لا يطيب له الفضل و يتصدق به لانه ربح ما لم يضمن و لو قضى الثمن من التمر الحادث ينظر ان قضاه منه قبل القبض فقضاؤه باطل لان القضاء منه تصرف في المبيع قبل القبض و انه لا يجوز و جعل كأنه لم يقبض حتى لو هلك الثمن في يد البائع بآفة سماوية لا يسقط شيء من الثمن و ان أكله البائع تسقط حصته من الثمن و ان كان المشترى قبض الثمن ثم قضى منه جاز

(195)

القضاء لانه تصرف في المبيع بعد القبض و انه جائز و عليه أن يتصدق بما زاد على حصته من الثمن و الله سبحانه و تعالى أعلم و على هذا بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القيمة فيهما مجازفة و لو تبايعا حنطة بشعيرا و ذهبا بفضة مجازفة جاز لان المماثلة في بيع الجنس بخلاف الجنس مشروطة و لهذا جازت المفاضلة فيه فالمجازفة أولى و كذلك القيمة و على هذا يخرج بيع الموزون بجنسه و غير جنسه كما إذا اشترى فضة مع غيرها بفضة مفردة بأن اشترى سيفا محلى بقضة مفردة أو منطقة مفضضة أو لجاما أو سرجا أو سكينا مفضضا أو جارية في عنقها طوق من فضة أو اشترى ذهبا و غيره بذهب مفرد كما إذا اشترى ثوبا منسوجا بالذهب بذهب مفرد أو جارية مع حليتها و حليها ذهب بذهب مفرد و نحو ذلك انه لا يجوز مجازفة عندنا بل يراعى فيه طريق الاعتبار و هو أن يكون وزن الفضة المفردة أو الذهب المفرد أكثر من المجموع مع غيره ليكون قدر وزن المفرد بمثله من المجموع و الزيادة بخلاف جنسه فلا يتحقق الربا فان كان وزن المفرد أقل من وزن المجموع لم يجز لان زيادة وزن المجموع مع خلاف الجنس لا يقابله عوض في عقد البيع فيكون ربا و كذلك إذا كان مثله في الوزن لانه يكون الفضة بمثلها و الذهب بمثله فالفضل يكون ربا و ان كان من خلاف جنسه و كذلك إذا كان لا يعلم وزنه انه أكثر أو مثله أو أقل أو اختلف أهل النظر فيه فقال بعضهم الثمن أكثر و قال بعضهم هو مثله لا يجوز عندنا و عند زفر يجوز ( وجه ) قوله ان الاصل في البيع جوازه و الفساد بعارض الربا و فى وجوده شك فلا يثبت الفساد بالشك لان جهة الفساد في هذا العقد أكثر من جهة الجواز لان وزن المفرد لو كان أقل يفسد و كذلك لو كان مثله و لو كان أكثر يجوز فجاز من وجه و فسد من وجهين فكانت الغلبة لجهة الفساد و الحكم للغالب ثم إذا كان وزن المفرد أكثر حتى جاز البيع فيجتمع في هذا العقد صرف و هو بيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب و البيع مطلق و هو بيع الذهب أو الفضة بخلاف جنسها فيراعى في الصرف شرائطه و سنذكر شرائط الصرف في موضعه ان شاء الله تعالى و إذا فات شيء من الشرائط حتى فسد الصرف هل يتعدى الفساد إلى البيع المطلق فيه تفصيل نذكره في موضعه ان شاء الله تعالى هذا إذا اشترى فضة مع غيرها بفضة مفردة أو ذهبا مع غيره بذهب مفرد فاما إذا اشترى ذهبا مع غيره بفضة مفرده أو فضة مع غيرها بذهب مفرد فالبيع جائز لانه لا ربا عند اختلاف الجنس أنه يقسم المفرد على قيمة المجموع و قيمة ذلك الغير فما كان بمقابلة الذهب أو الفضة يكون صرفا فيراعى فيه شرائط الصرف و ما كان بمقابلة غيرة يكون بيعا مطلقا على ما نذكره في بيان شرائط الصرف و على هذا الاصل يخرج بيع تراب معدن الفضة و الذهب أما تراب معدن الفضة فلا يخلو اما أن يكون باعه بفضة و أما ام يكون باعه بغيرها فان باعه بفضة لم يجز لان البيع يقع على ما في التراب من الفضة لا على التراب لانه لا قيمة له و المماثلة بين الفضتين ليست بمعلومة فكان هذا البيع بيع الفضة بالفضة مجازفة فلا يجوز و ان باعه بذهب جاز لان الربا لا يتحقق عند اختلاف الجنس و يراعى فيه شرائط الصرف ثم ينظر ان لم يخلص منه شيء تبين أن البيع كان فاسدا لانه تبين أنه باع ما ليس بمال فصار كما لو اشترى شخصا على أنه عبد ثم تبين أنه حر أو اشترى شاه مسلوخة على أنها مذبوحة ثم تبين أنها ميتة فان خلص منه شيء فالأَمر ماض و المشترى بالخيار لانه اشترى شيأ لم يره فاشبه ما لو اشترى ثوبا في سقط أو سمكة في جب و لو باعه بعوض جاز أيضا لما قلنا ثم ينظر ان خلص منه شيء أو لم يخلص على ما ذكرنا و لو باعه بتراب معدن مثله من الفضة لم يجز لان البيع يقع على ما فيها من الفضة و لا يعلم تساويهما في الوزن فكان بيع الفضة بالفضة مجازفة و لو باعه بتراب معدن الذهب جاز لاختلاف الجنس و يراعى فيه شرائط الصرف ثم ان لم يخلص منه شيء تبين أن البيع كان فاسدا لانه تبين أنه باع ما ليس بمال و كذا ان خلص من أحدهما و لم يخلص من الآخر لانه تبين أنه باع المال بما ليس بمال و ان خلص من كل واحد منهما فالأَمر ماض و لهما خيار الرؤية لان كل واحد منهما مشتر ما لم يره و كذلك لو كان تراب معدن الفضة بين رجلين فاقتسماه يجز لان القسمة فيها معنى البيع فلا يحتمل المجازفة كالبيع و لو باع منه قفيزا بغير عينه بذهب أو بعرض لم يجز لان المبيع ما في التراب من الفضة و انه


/ 46