بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 5

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(217)

و سواء كان مفردا أو مجموعا مع غيره كما إذا باع ذهبا وثوبا بفضة مفردة لان الفضة تنقسم على الذهب و الثوب فما قابل الذهب يكون صرفا فيشترط فيهما القبض و ما يقابل الثوب يكون بيعا مطلقا فلا يشترط فيه القبض و كذا إذا باع ذهبا وثوبا بذهب و الذهب أكثر حتى جاز البيع أنه في حصة الذهب يكون صرفا و فى حصة الثوب يكون بيعا مطلقا و كذا إذا باع سيفا محلى بالفضة مفردة أو منطقة مفضضة أو لجاما أو سرجا أو سكينا مفضضة أو جارية على عنقها طوق فضة بفضة مفردة و الفضة المفردة أكثر حتى جاز البيع كان بحصة الفضة صرفا و يراعى فيه شرائط الصرف و بحصة الزيادة التي هى من خلاف جنسها بيعا مطلقا فلا يشترط له ما يشترط للصرف فان وجد التقابض و هو القبض من الجانبين قبل التفرق بالابدان تم الصرف و البيع جميعا و ان لم يوجد أو وجد القبض من أحد الجانبين دون الآخر بطل الصرف لوجود الافتراق من قبض و هل يبطل البيع المطلق ينظر ان كانت الفضة المجموعة مع غيرها يمكن فصلها و تخليصها من ضرر كالجارية مع الطوق و غير ذلك فالبيع جائز و فساد الصرف لا يتعدى إلى البيع لانه اذ أمكن تخليصها من ضرر جاز لانهما شيان منفصلان و لهذا جاز بيع أحدهما دون الآخر ابتداء فلان يبقى جائزا انتهاء أولى لان البقاء أسهل من الابتداء و ان كان لا يمكن فصلها و تخليصها الا بضرر بطل البيع أيضا لانه بيع ما لا يمكن تسليمه الا بضرر و أنه لا يجوز ابتداء كبيع الجذع في السقف و نحو ذلك فكذا في حالة البقاء فإذا بطل العقد في قدر الصرف يبطل في البيع أيضا و الله عز و جل أعلم هذا إذا انعقد العقد على الصحة ثم فسد في قدر الصرف بطريان المفسد عليه و هو الافتراق من تقابض فأما إذا انعقد على الفساد من الابتدا بان شرطا الخيار أو أدخلا الاجل فيه لم يصح الصرف بالاجماع و هل يصح البيع المطلق اختلف فيه قال أبو حنيفة عليه الرحمة لا يصح سواء كان يتخلص من ضرر أو لا يتخلص الا بضرر و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله هذا و الاول سواء ان كان يتخلص من ضرر يصح و ان كان لا يتخلص الا بضرر لا يصح و كذا إذا اشترى دينارا بعشرة دراهم نسيئة ثم نقد بعض العشرة دون البعض في المجلس فسد الصرف في الكل عنده و عندهما يصح بقدر ما قبض و هذا بناء على أصل مختلف بينهم و هو ان الصفقة إذا اشتملت على الصحيح و الفاسد يتعدى الفساد إلى الكل عنده و عندهما لا يتعدى فهما سويا بين الفساد الطاري و المقارن و أبو حنيفة فرق بينهما ( و وجه ) الفرق ما ذكرنا من قبل ان الفساد إذا كان مقارنا يصير قبول العقد في الفاسد شرط قبول العقد في الآخر و هذا شرط فاسد فيؤثر في الكل و لم يوجد هذا المعنى في الطاري فاقتصر الفساد فيه على قدر المفسد ثم إذا كانت الفضة المفردة فيه أكثر و لم يوجد فيه شرط الخيار و لا الاجل حتى جاز العقد ثم نقد قدر الفضة المجموعة من المفردة دون غيرها و تقرقا عن قبض من الجانبين بان باع سيفا محلا بمائة درهم و حليته خمسون فنقده المشترى خمسين فالقدر المنقود من الفضة المفردة يقع عن الصرف حتى لا يبطل بالافتراق أو عن البيع حتى يبطل الصرف بالافتراق من قبض فهذا لا يخلو من خمسة أوجه إما ان ذكر أن المنقود من ثمن الحلية و إما ان ذكر انه من ثمن الجفن و النصل و إما ان ذكر أنه من ثمنهما جميعا و إما ان ذكر انه من ثمن السيف و إما ان سكت و لم يذكر شيأ فان ذكر أنه من ثمن الحلية يقع عنها و يجوز الصرف و البيع جميعا و هذا ظاهر و كذا إذا ذكر انه من ثمنهما فانه يقع عن الحلية أيضا و جاز البيع و الصرف لان قبض التصرف مستحق حقا للشرع و قبض البيع ليس بمستحق فيصرف إلى جهة الاستحقاق و يمكن إيقاع المنقود كله عن هذه الجهة و ان أضافه إليهما لان ذكر شيئين على إرادة أحدهما جائز في اللغة قال الله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان و انما يخرج من أحدهما و هو المالح و كذا إذا لم يذكر شيأ يقع عن الصرف لان أمور المسلمين محمولة على الصحة و السداد ما أمكن و ذلك فيما قلنا لان قبض حصة الحلية مستحق فعند الاطلاق يصرف إلى جهة الاستحقاق و كذا إذا ذكر أنه من ثمن السيف يقع عن الحلية لان الحلية تدخل في اسم السيف و ان ذكر انه من ثمن الجفن و النصل ينظر ان أمكن تخليص الفضة من غيرها من ضرر يقع عن ثمن المذكور و يبطل الصرف بالافتراق قبل القبض لانه قصد جواز البيع و صرف بفساد الصرف و إذا أمكن

(218)

تخليصها من ضرر أمكن القول بجواز البيع مع فساد الصرف ألا ترى انه يجوز بيع السيف بانفراده فيجوز البيع و يبطل الصرف و ان لم يمكن تخليصها الا بضرر فالمنقود يقع عن ثمن الصرف و يجوز البيع و الصرف جميعا لانه قصد جواز البيع و لا يجوز الا بحواز الصرف لان بيع السيف بدون الحلية لا يجوز إذا لم يمكن تخليصها من ضرر فان أمكن تخليصها من ضرر فيجوز ان جميعا و الله عز و جل أعلم و كذاك في السيف المحلى إذا لم يكن من جنس الحلية فان كانت حيلة السيف ذهبا اشتراه مع حليته بفضة مفردة فحكمه و حكم الجنس سواء في جميع ما وصفنا لانهما في حكم القبض و ما يتعلق به لا يختلفان و قد ذكرنا جملة ذلك و تفصيله على الاتفاق و الاختلاف و على هذا يخرج الابراء عن بدل الصرف وهبته ممن عليه و التصدق به عليه انه لا يصح بدون قبوله و ان قبل انتقض الصرف و ان لم يقبل لم يصح و يبقى الصرف على حاله لان قبض البدل مستحق و الابراء عن الدين إسقاطه و الدين بعد ما سقط لا يتصور قبضه فكان الابراء عن البدل جعل البدل بحال لا يتصور قبضه فكان في معنى الفسخ فلا يصح الا بتراضيهما كصريح الفسخ و إذا لم يصح بقي عقد الصرف على حاله فيتم بالتقابض قبل الافتراق بأبدانهما و لو أبى المبرئ أو الواهب أو المتصدق أن يأخذ ما ابرأ أو وهبه أو تصدق يجبر على القبض لانه بالامتناع عن القبض يريد فسخ العقد واحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ و على هذا يخرج الاستبدال ببدل الصرف انه لا يجوز و الصرف على حاله يقبض البدل قبل الافتراق و يتم العقد لان قبض البدل شرط بقاء العقد على الصحة و بالاستبدال يفوت قبضه حقيقة لانه يقبض بدله و بدله غيره و قال زفر ان الاستبدال جائز لان الشراء لا يقع بعين ما في الذمة لان ما في الذمة من الدراهم لا يحتمل التعيين بلا خلاف فكان مشتريا بمثل ما في الذمة فيجب لمن عليه الدين في ذمة المشترى دراهم مثل ما في ذمته في النوع و الصفة فلا يفوت قبض البدل بالاستبدال بل يصير قابضا بطريق المعاوضة فيصح الاستبدال ( و الجواب ) عنه ان الدراهم و الدنانير و ان كانت لا تتعين بالعقد و لكنها تتعين بالقبض و قبضها واجب و بالمقاصة يفوت القبض حقيقة فلم تصح المقاصة فبقى الشراء بها إسقاطا للقبض المستحق حقا للشرع فلا يصح الشراء و بقى الصرف صحيحا موقوفا بقاؤه على الصحة على القبض قبل الافتراق و ان أعطاه صاحبه دراهم أجود أو أردأ من حقه فرضى به و المقبوض مما يجرى مجرى الدراهم الواجبة بالعقد في المعاوضات بين الناس جاز لان المقبوض من جنسه أصلا و انما يخالفه في الوصف فإذا رضى به فقد أسقط حقه فكان استيفاء لا استبدالا و تجوز الحوالة ببدل الصرف إذا كان المحتال عليه حاضرا و كذلك الكفالة و كذلك الرهن به و الصرف على حاله فان قبض من المحتال عليه أو من الكفيل أو هلك الرهن في يد المرتهن في المجلس فالصرف ماض على الصحة و ان افترق المتصارفان قبل القبض و هلك الرهن بطل الصرف و عند زفر لا تجوز الحوالة و الكفالة ببدل الصرف و قد مرت المسألة في السلم و العبرة لبقاء العاقدين في المجلس و افتراقهما عنه لا لبقاء المحال عليه و الكفيل و افتراقهما لما ذكرنا أن القبض من حقوق العقد فيتعلق بالعاقدين فيعتبر مجلسهما و كذلك لو و كل كل واحد من العاقدين رجلا أن ينقد عنه يعتبر مجلس الموكلين بقاء و افتراقا لا مجلس الوكيل لما قلنا و الله سبحانه و تعالى أعلم و على هذا تخرج المقاصة في ثمن الصرف إذا وجب الدين بعقد متأخر عن عقد الصرف انه لا يصير قصاصا ببدل الصرف و ان تراضيا بذلك و قد ذكرنا جملة الكلام في ذلك و تفصيله في السلم و على هذا يخرج ما إذا قبض بدل الصرف ثم انتقض بدل الصرف ثم انتقض القبض فيه بمعنى أوجب انتقاضه انه يبطل الصرف و قد مر الكلام فيه جملة و تفصيلا في السلم ثم قبض الصرف في المجلس كما هو شرط بقاء العقد على الصحة فقبضهما في مجلس الاقالة شرط بقاء الاقالة على الصحة أيضا حتى لو تقايلا الصرف و تقابضا قبل الافتراق مضت الاقالة على الصحة و ان افترقا قبل التقابض بطلت الاقالة أما على أصل أبى يوسف فظاهر لان الاقالة على أصله بيع جديد فكانت مصارفة مبتدأة فلا بد من التقابض في المجلس و على أصلهما ان كانت فسخا في حق المتعاقدين فهي بيع جديد في حق ثالث و استحقاق القبض حق للشرع ههنا ثالث فيعتبر بيعا جديدا في حق هذا الحكم فيشترط فيه التقابض بخلاف السلم

(219)

فان قبض رأس مال السلم في مجلس الاقالة ليس بشرط لصحة الاقالة و قد ذكرنا وجه الفرق بينهما فيما تقدم و لو وجد ببدل الصرف عيبا و هو عين كما إذا اشترى قلب فضة بذهب فرده ثم افترقا قبل قبض الثمن ان رده عليه بقضاء القاضي فالرد صحيح على حاله و ان كان بغير قضأ القاضي يكون فسخا في حق الكل و رفعا للعقد عن الاصل كانه لم يكن و اعادة المالك إلى قديم ملكه كانه لم يزل عن ملكه فلا حاجة إلى القبض و الرد بغير قضأ يكون فسخا في حق المتعاقدين بيعا جديدا في حق ثالث و حق الشرع و هو القبض يعتبر ثالثا فيجعل بيعا جديدا في حق هذا الحكم و أما التقابض في بيع المطعوم بالمطعوم بجنسه أو بغير جنسه بان باع فقيز حنطة بقفيز حنطة أو بقفيزي شعير وعينا البدلين بالاشارة إليهما فهل هو شرط اختلف فيه قال أصحابنا ليس بشرط و قال الشافعي رحمه الله شرط حتى لو افترقا من قبض عندنا يثبت الملك و عنده لا يثبت ما لم يتقابضا في المجلس احتج بقوله عليه الصلاة و السلام في الحديث المشهور الحنطة مثلا بمثل يدا بيد و بقوله عليه و الصلاة و السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء يدا بيد و لان الافتراق من تقابض في بيع المطعوم بجنسه لا يخلو عن الربا لجواز أن يقبض أحد المتعاقدين دون الآخر فيتحقق الربا لان للمقبوض فضلا على المقبوض فأشبه فضل الحلول على الاجل و انما يقع التحرز عنه بوجوب التقابض و لهذا صار شرطا في الصرف كذا هذا ( و لنا ) عمومات البيع من نحو قوله عز و جل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم و قوله عز شأنه و أحل الله البيع و حرم الربا و غير ذلك نهى عن الاكل بدون التجارة عن تراض و استثنى التجارة عن تراض فيدل على إباحة الاكل في التجارة عن تراض من شرط القبض و ذلك دليل ثبوت الملك بدون التقابض لان أكل مال الغير ليس بمباح و أما الحديث فظاهر قوله عليه الصلاة و السلام يدا بيد معمول به لان اليد بمعنى الجارحة ليس بمراد بالاجماع فلان حملها على القبض لانها آلة القبض فنحن نخملها على التعيين لانها آلة التعيين لان الاشارة باليد سبب التعيين و عندنا التعيين شرط فسقط احتجاجه بالحديث بحمد الله تعالى على ان الحمل على ما قلنا أولى لان فيه توفيقا بين الكتاب و السنة و هكذا نقول في الصرف ان الشرط هناك هو التعيين لا نفس القبض الا أنه قام الدليل عندنا ان الدراهم و الدنانير لا تتعين بالتعيين و انما تتعين بالقبض فشرطنا التقابض للتعيين لا للقبض و ههنا التعيين حاصل من تقابض فلا يشترط التقابض و الله عز و جل أعلم و قوله المقبوض خير من المقبوض فيتحقق الربا قلنا هذا انما يستقيم ان لو قلنا بوجوب تسليم أحدهما دون الآخر و ليس كذلك ( و منها ) أن يكون خاليا عن شرط الخيار فان شرط الخيار فيه لهما أو لاحدهما فسد الصرف لان القبض في هذا العقد شرط بقائه على الصحة و خيار العقد يمنع انعقاد العقد في حق الحكم فيمنع صحة القبض و لو أبطل صاحب الخيار خياره قبل الافتراق ثم افترقا عن تقابض ينقلب إلى الجواز عندنا خلافا لزفر و لو لم يبطل حتى افترقا تقدر الفساد و قد ذكرنا جنس هذه المسائل بدلائلها فيما تقدم ( و منها ) أن يكون خاليا عن الاجل لهما أو لاحدهما فان شراطاه لهما أو لاحدهما فسد الصرف لان قبض البدلين مستحق قبل الافتراق و الاجل يعدم القبض فيفسد العقد فان أبطل صاحب الاجل أجله قبل الافتراق فنقد ما عليه ثم افترقا عن تقابض ينقلب جائزا عندنا خلافا لزفر و هاتان الشريطتان على الحقيقة فريعتان لشريطة القبض الا أن احداهما تؤثر في نفس القبض و الاخرى في صحته على ما بينا و أما خيار العيب و خيار الرؤية فيثبتان في هذا العقد لانهما لا يمنعان حكم العقد فلا يمنعان صحة القبض لان خيار الرؤية يثبت في العين و هو التبر و النقرة و المصوغ و لا يثبت في الدين و هو الدراهم و الدنانير المضروبة لانه لا فائدة في الرد اذ العقد لا ينفسح بالرد لانه ما ورد على عين المردود و قيام العقد يقتضى ولاية المطالبة بمثله فإذا قبض يرده فيطالبه بآخر هكذا إلى ما لا يتناهى و كذا خيار الرؤية لانه لا يثبت في سائر العقود لما قلنا بخلاف ما إذا كان ثمن الصرف عينا لان هناك ينفسخ العقد بالرد فلا يملك المطالبة بعين أخرى فكان الرد مفيدا و الله سبحانه و تعالى أعلم و أما خيار العيب فيثبت في الوجهين جميعا

(220)

لان السلامة عن العيب مطلوبة عادة ففواتها يوجب الخيار كما في سائر البياعات الا أن بدل الصرف إذا كان عينا فرده بالعيب يفسخ العقد سواء رده في المجلس أو بعد الافتراق و يرجع على البائع بما نقد و ان كان دينا بان وجد الدراهم المقبوضة زيوفا أو كاسدة أو وجدها رائجة في بعض التجارات دون البعض و ذلك عيب عند التجار فردها في المجلس ينفسخ العقد بالرد حتى لو استبدل مكانه مضى الصرف و ان ردها بعد الافتراق بطل الصرف عند أبى حنيفة و زفر لحصول الافتراق لا عن قبض و عند أبى يوسف و محمد لا يبطل إذا استبدل في مجلس الرد على ما ذكرنا في السلم و خيار المستحق لا يبطل الصرف أيضا و لانه لا يمنع صحة القبض على تقدير الاجازة و احتمال الاجازة قائم فلا يبطل العقد المنعقد ظاهرا بالشك ثم إذا استحق أحد بدلي الصرف بعد الافتراق فان كان أجاز المستحق و البدل قائم أو ضمن الناقد و هو هالك جاز الصرف لانه إذا كان قائما كان بمحل الاجازة و الاجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة و إذا كان هالكا ضمن الناقذ المضمون بالضمان فتبين انه سلم ملك نفسه و ان استرده و هو قائم أو ضمن القابض قيمته و هو هالك بطل الصرف لانه نقض قبضه أو تبين انه لم يصح بخلاف الاول لانه سلم له القبض فجاز الصرف و الله سبحانه و تعالى أعلم ( و منها ) أن يكون الثمن الاول معلوما في بيع المرابحة و التولية و الاشراك و الوضيعة و الاصل في هذه العقود عمومات البيع من فصل بين بيع و بيع و قال الله عز شأنه و ابتغوا من فضل الله و قال عز و جل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم و المرابحة ابتغاء للفضل من البيع نصا و روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أراد الهجرة اشترى سيدنا أبو بكر رضى الله عنه بعيرين فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ولي أحدهما فقال سيدنا أبو بكر رضى الله عنه هو لك بغير شيء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما بغير بمن فلا فدل طلب التولية على جوازها و روى ان سيدنا أبا بكر رضى الله عنه اشترى بلالا فاعتقه فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم الشركة يا أبا بكر فقال يا رسول الله قد أعتقته لو لم تكن الشركة مشروعة لم يكن ليطلبها رسول الله صلى الله عليه و سلم و كذا الناس توارثوا هذه البياعات في سائر الاعصار من نكير و ذلك إجماع على جوازها ثم الكلام في المرابحة في مواضع في تفسير بيع المرابحة و فى بيان شرائطه و فى بيان رأس المال انه ما هو و فى بيان ما يلحق برأس المال و ما لا يلحق به و فى بيان ما يجب بيانه عند المرابحة مما ترك بيانه يكون خيانة و ما لا يجب بيانه و ترك بيانه لا يكون خيانة و فى بيان حكم الخيانة إذا ظهرت أما تفسيره فقد ذكرناه في أول الكتاب و هو أنه بيع بمثل الثمن الاول مع زيادة ربح و أما شرائطه ( فمنها ) ما ذكرنا و هو أن يكون الثمن الاول معلوما للمشتري الثاني لان المرابحة بيع بالثمن الاول مع زياده ربح و العلم بالثمن الاول شرط صحة البياعات كلها لما ذكرنا فيما تقدم فان لم يكن معلوما له فالبيع فاسد إلى أن يعلم في المجلس فيختار ان شاء فيجوز أو يترك فيبطل أما الفساد للحال فلجهالة الثمن لان الثمن للحال مجهول و أما الخيار فللخلل في الرضا لان الانسان قد يرضى بشراء شيء بثمن يسير و لا يرضى بشرائه بثمن كثير فلا يتكامل الرضا الا بعد معرفة مقدار الثمن فإذا لم يعرف اختل رضاه و اختلال الرضا يوجب الخيار و لو لم يعلم حتى افترقا عن المجلس بطل العقد لتتقرر الفساد و قد ذكرنا اختلاف عبارات الرواية عن اصحابنا عن هذا النوع من البيع كبيع الشيء برقمه و نحو ذلك في بعضها انه فاسد و فى بعضها انه موقوف على الاجازة و الاختيار إذا علم و كذلك التولية و الاشراك و الوضيعة في اعتبار هذا الشرط و المرابحة سواء لان التولية بيع بمثل الثمن الاول فلا بد أن يكون الثمن الاول معلوما و الاشراك تولية لكنه تولية بعض المبيع ببعض الثمن و العلم بالثمن كله شرط صحة البيع و الوضيعة بيع بمثل الثمن الاول مع نقصان شيء معلوم منه فلا بد و أن يكون الثمن الاول معلوما ليعلم قدر النقصان منه و على هذا يخرج ما إذا اشترى رجلان جملة مما له مثل فاقتسماها ثم أراد كل واحد منهما أن يبيع حصته مرابحة انه يجوز لان القسمة و ان كانت لا تخلو عن معنى المبادلة حقيقة لكن معنى المبادلة في قسمة المتماثلات ساقط شرعا بل بعد القسمة فيها تمييزا للنصيب و افرازا محضا و إذا كان كذلك فما يصل إلى كل واحد منهما كانه عين ما كان له قبل القسمة فكان يجوز له أن يبيع له نصيبه مرابحة قبل القسمة كذا بعدها و ان اشتريا

(221)

جملة مما لا مثل له فاقتسماه لا يجوز لاحدهما أن يبيع حصته مرابحة لان معنى المبادلة في قسمة هذا النوع معتبرة اذ الاصل اعتبار الحقيقة فكان ما يصيب كل واحد منهما بالقسمة نصفه ملكه و نصفه بدل ملكه كانه اشتراه به فلا يجوز بيعه مرابحة كما إذا اشترى عرضا بعرض ثم أراد أن يبيعه مرابحة و الله سبحانه و تعالى أعلم و لو أسلم عشرة دراهم في ثوبين متفقين من جنس واحد و نوع واحد وصفة واحدة و طول واحد حتى جاز السلم بالاجماع و لم يبين حصة كل واحد منهما من رأس المال فحل الاجل له أن يبيعهما جميعا مرابحة على العشرة بلا خلاف فان باع أحدهما مرابحة على خمسة لم يجز عند أبى حنيفة و عند أبى يوسف و محمد يجوز و لو كان بين حصة كل واحد من الثوبين من رأس المال جاز أن يبيع أحدهما مرابحة على خمسة بالاجماع لهما ان المقبوض هو المسلم فيه و الملك في المسلم فيه يثبت بعقد السلم و عقد السلم أوجب انقسام الثمن و هو رأس المال على الثوبين المقبوضين على السوآء لاتفاقهما في الجنس و النوع و الصفة و القدر فكانت حصة كل واحد منهما معلومة فتجوز المرابحة عليهما كما إذا أسلم عشرة دراهم في كرى حنطة فحل السلم و قبضهما ثم باع أحدهما مرابحة و لابي حنيفة أن المقبوض ليس عين المسلم فيه لان المسلم فيه دين حقيقة و قبض الدين لا يتصور فلم يكن المقبوض مملوكا بعقد السلم بل بالقبض فكان القبض بمنزلة انشاء العقد كانه اشتراهما جميعا ابتداء و لم يبين حصة كل واحد منهما ثم أراد أن يبيع أحدهما مرابحة و ذلك لا يجوز فيما لا مثل له و يجوز فيما له مثل على ما ذكرنا كذا هذا ( و منها ) أن يكون الربح معلوما لانه بعض الثمن و العلم بالثمن شرط صحة البياعات ( و منها ) أن يكون رأس المال من ذوات الامثال و هو شرط جواز المرابحة على الاطلاق و كذلك التولية و بيان ذلك أن رأس المال لا يخلو اما أن يكون مما له مثل كالمكيلات و الموزونات و العدديات المتقاربة و اما أن يكون مما لا مثل له من الذرعيات و المعدودات المتفاوتة فان كان مما له مثل يجوز بيعه مرابحة عل الثمن الاول و تولية مطلقا سواء باعه من بائعه أو من غيره و سواء جعل الربح من جنس رأس المال في المرابحة أو من خلاف جنسه بعد ان كان الثمن الاول معلوما و الربح معلوما و ان كان مما لا مثل له من العروض لا يجوز بيعه مرابحة و لا تولية ممن ليس ذلك العرض في ملكه لان المرابحة بيع بمثل الثمن الاول و كذلك التولية فإذا لم يكن الثمن الاول مثل جنسه فاما أن يقع البيع على ذلك العرض و اما أن يقع على قيمته و عينه ليس في ملكه و قيمته مجهولة تعرف بالحزر و الظن لاختلاف أهل التقويم فيها و يجوز بيعه تولية ممن العرض في ملكه و يده و أما بيعه مرابحة ممن العرض في ملكه و يده فينظر ان جعل الربح شيأ مفردا عن رأس المال معلوما كالدراهم وثوب معين و نحو ذلك جاز لان الثمن الاول معلوم و الربح معلوم و ان جعل الربح جزأ من رأس المال بأن قال بعتك الثمن الاول بربح ده يازده لا يجوز لانه جعل الربح جزأ من العرض و العرض ليس متماثل الاجزاء و انما يعرف ذلك بالتقوم و القيمة مجهولة لان معرفتها بالحزر و الظن و أما بيعه مواضعة ممن العرض في يده و ملكه فالجواب فيها على العكس من المرابحة و هو أنه ان جعل الوضيعة شيأ منفردا عن رأس المال معلوما كالدراهم و نحوه لا يجوز لانه يحتاج إلى وضع ذلك القدر عن رأس المال و هو مجهول و ان جعلها من جنس رأس المال بان باعه بوضع ده يازده جاز البيع بعشرة أجزاء من أحد عشر جزأ من رأس المال لان الموضوع جزء شائع من رأس مال معلوم ( و منها ) أن لا يكون الثمن في العقد الاول مقابلا بجنسه من أموال الربا فان كان بان اشترى المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل لم يجز له أن يبيعه مرابحة لان المرابحة بيع بالثمن الاول و زيادة و الزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحا و كذا لا يجوز بيعه مواضعة لما قلنا و له أن يبيعه تولية لان المانع هو تحقق الربا و لم يوجد في التولية و لانه بيع بالثمن الاول من زيادة و لا نقصان و كذا الاشراك لانه تولية لكن ببعض الثمن و الله سبحانه و تعالى أعلم ( و أما ) عند اختلاف الجنس فلا بأس بالمرابحة حتى لو اشترى دينارا بعشرة دراهم فباعه بربح درهم أو ثوب بعينه جاز لان المرابحة بيع بالثمن الاول و زيادة و لو باع دينارا بأحد عشر درهما أو بعشرة دراهم وثوب كان جائزا كذا هذا و لو باع الدينار بربح ذهب بان قال بعتك هذا الدينار الذي اشتريته بربح قيراطين لم يجز عند أبى يوسف و عند محمد جاز ( وجه ) قوله ان المرابحة بيع بالثمن

(222)

الاول و زيادة كانه باع دينارا بعشرة دراهم و قيراطين و ذلك جائز و طريق جوازه أن يكون القيراطان بمثلهما من الدينار و العشرة ببقية الدينار كذا هذا و لابي يوسف ان في تجويز هذا تغيير المرابحة لان المتصارفين جعلا العشرة رأس المال و الدراهم ربحا فلو جوزنا على ما قاله محمد لصار القيراط رأس مال و بعض العشرة ربحا و فيه تغيير المقابلة و أخرجها عن كونها مرابحة فلا يصح و لو اشترى سيفا محلى بفضة و حليته خمسون بمائة درهم ثم باعه مرابحة بربح درهم أو بربح دينار أو بربح ثوب بعينه لا يجوز لان المرابحة بيع بالثمن الاول و زيادة ربح و الربح ينقسم على كل الثمن لانه جعل ربح كل الثمن فلا بد و أن ينقسم على كله ليكون مرابحة على كل الثمن و متى انقسم على الكل كان للحلية حصة من الربح لا محالة فيتحقق الربا و لا يصح العقد و الله سبحانه و تعالى أعلم ( و منها ) أن يكون العقد الاول صحيحا فان كان فاسدا لم يجز بيع المرابحة لان المرابحة بيع بالثمن الاول مع زيادة ربح و البيع الفاسد و ان كان يفيد الملك في الجملة لكن بقيمة المبيع أو بمثله لا بالثمن لفساد التسمية و الله عز و جل أعلم ( فصل ) و اما بيان رأس المال فرأس المال ما لزم المشترى بالعقد لا ما نقده بعد العقد لان المرابحة بيع بالثمن الاول و الثمن الاول هو ما وجب بالبيع فأما ما نقده بعد البيع فذلك وجب بعقد آخر و هو الاستبدال فيأخذ من المشترى الثاني الواجب بالعقد لا المنقود بعده و كذلك التولية و بيان هذا الاصل إذا اشترى ثوبا بعشرة دراهم و نقد مكانها دينارا أو ثوبا فراس المال هو العشرة لا الدينار و الثوب لان العشرة هى التي وجبت بالعقد و انما الدينار أو الثوب بدل الثمن الواجب و كذلك لو اشترى ثوبا بعشرة دراهم جياد و نقد مكانها الزيوف و تجوز بها البائع الاول فعلى المشترى نقد الجياد لما قلنا و لو اشترى ثوبا بعشرة هى خلاف نقد البلد ثم باعه مرابحة فان ذكر الربح مطلقا بأن قال أبيعك بالثمن الاول و ربح درهم كان على المشترى الثاني عشرة من جنس ما نقد و الربح من دراهم نقد البلد لان المرابحة تبيع بالثمن الاول و الثمن الاول هو الواجب بالعقد الاول و هو عشرة و هي خلاف نقد البلد فيجب بالعقد الثاني مثلها و الربح من نقد البلد لانه أطلق الربح و ما أضافه إلى رأس المال و المطلق ينصرف إلى المتعارف و هو نقد البلد و ان أضاف الربح إلى العشرة بأن قال أبيعك بربح العشرة أو بربح ده يازده فالعشرة و الربح من جنس الثمن الاول أما إذا قال بربح العشرة فلانه أضاف الربح إلى تلك العشرة إذا كان من جنسها و أما إذا قال بربح ده يازده فلانه جعل الربح جزأ من العشرة فكان من جنسها ضرورة و على هذا يخرج ما إذا زاد المشترى البائع الاول في الثمن الاول و قبل انه يبيعه مرابحة و تولية على الاصل و الزيادة جميعا لان الزيادة تلتحق بأصل العقد فيصير في التقدير كان العقد على الاصل و الزيادة جميعا فكان الاصل مع الزيادة رأس المال لوجوبهما بالعقد تقديرا فيبيعه مرابحة عليهما و كذا لو حط البائع الاول عن المشترى بعض الثمن فانه يبيعه مرابحة على الثاني بعد الحط لان الحط أيضا يلتحق بأصل العقد فكان الباقى بعد الحط رأس المال و هو الثمن الاول فيبعه مرابحة عليه و لو حط البائع الاول عن المشترى بعد ما باعه المشترى حط المشترى الاول ذلك القدر عن المشترى الثاني مع حصته من الربح لما ذكرنا ان الحط يلتحق بأصل العقد فيصير رأس المال و هو الثمن الاول ما وراء قدر المحطوط فيحط المشترى الاول عن المشترى الثاني ذلك القدر و يحط حصته من الربح أيضا لان قدر الربح ينقسم على جميع الثمن فإذا حط شيأ من ذلك الثمن لا بد من حط حصته من الربح بخلاف ما إذا باع مساومة ثم حط عن المشترى الاول شيء من الثمن انه لا يحط ذلك عن المشترى الثاني لان الثمن الاول أصل في بيع المرابحة و لا عبرة به في بيع المساومة ألا ترى انه لو اشترى عبدين قيمتهما سواء أحدهما بألف و الاخر بخمسمائة ثم باعهما مساومة انقسم الثمن عليهما على القيمة نصفين و لو باعهما مرابحة أو تولية انقسم الثمن عليهما على قدر الثمن الاول أثلاثا لا على قدر القيمة دل ان الاول أصل في بيع المرابحة و لا عبرة به في بيع المساومة فالحط عن الثمن الاول في بيع المرابحة يوجب الحط عن الثمن الثاني و لا يوجب في المساومة و هذا الذي ذكرنا على أصل أصحابنا الثلاثة لان الزيادة على الثمن تلتحق بأصل العقد و كذا الحط عنه و يصير كأن العقد في الابتداء وقع على هذا القدر

(223)

( فأما ) على أصل زفر و الشافعي فالزيادة و الحط كل واحد منهما لا يصح زيادة في الثمن و حطا عنه و انما يصح هبة مبتدأة و المسألة تأتي في موضعها ان شاء الله تعالى ( فصل ) و أما بيان ما يلحق برأس المال و ما لا يلحق به فنقول لا بأس بأن يلحق برأس المال أجرة القصار و الصباغ و الغسال و الفتال و الخياط و السمسار و سائق الغنم و الكراء و نفقة الرقيق من طعامهم و كسوتهم و ما لابد لهم منه بالمعروف و علف الدواب و يباع مرابحة و تولية على الكل اعتبارا للعرف لان العادة فيما بين التجار انهم يلحقون هذه المؤن برأس المال و يعدونها منه و عرف المسلمين و عادتهم حجة مطلقة قال النبي عليه الصلاة و السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الا أنه لا يقول عند البيع اشتريته بكذا و لكن يقول قام على بكذا لان الاول كذب و الثاني صدق و أما أجرة الراعي و الطبيب و الحجام و الختان و البيطار و جعل الآبق و الفداء عن الجناية و ما أنقق على نفسه و على الرقيق من تعليم صناعة أو قرآن أو شعر فلا يلحق برأس المال و يباع مرابحة و تولية على الثمن الاول الواجب بالعقد الاول لا لان العادة ما جرت من التجار بالحاق هذه المؤن برأس المال و قال عليه الصلاة و السلام ما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح و كذا المضارب ما أنفق على الرقيق من طعامهم و كسوتهم و ما لابد لهم منه بالمعروف يلحق برأس المال لجريان العادة بذلك و ما أنفق على نفسه في سفره لا يلحق به لانه لا عادة فيه و التعويل في هذا الباب على العادة و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فصل ) و أما بيان ما يجب بيانه في المرابحة و ما لا يجب فالأَصل فيه ان بيع المرابحة و التولية بيع أمانة لان المشترى أئتمن البائع في إخباره عن الثمن الاول من بينة و لا استحلاف فتجب صيانتها عن الخيانة و عن سبب الخيانة و التهمة لان التحرز عن ذلك كله واجب ما أمكن قال الله تعالى عز شأنه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونو أماناتكم و أنتم تعلمون و قال عليه الصلاة و السلام ليس منا من غشنا و قال عليه الصلاة و السلام لوابصة بن معبد رضى الله عنه الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك و روى عنه عليه الصلاة و السلام انه قال الا ان لكل ملك حمى و ان حمى الله محارمه فمن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه و قال عليه الصلاة و السلام من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم و الاحتراز عن الخيانة و عن شبهة الخيانة و التهمة انما يحصل ببيان ما يجب بيانه فلا بد من بيان ما يجب بيانه و ما لا يجب فنقول و بالله التوفيق إذا حدث بالسلعة عيب في يد البائع أو في يد المشترى فاراد أن يبيعها مرابحة ينظر ان حدث باآفة سماوية له أن يبيعها مرابحة بجميع الثمن من بيان عندنا و قال زفر و الشافعي رحمهما الله لا يبيعها مرابحة حتى يبين و ان حدث بفعله أو بفعل أجنبي لم يبعه مرابحة حتى يبين بالاجماع ( وجه ) قولهما ان البيع من بيان حدوث العيب لا يخلو من شبهة الخيانة لان المشترى لو علم ان العيب حدث في يد المشترى لكان لا يربحه فيه و لانه لما باعه بعد حدوث العيب في يده فقد احتبس عنده جزأ منه فلا يملك بيع الباقى من بيان كما لو احتبس بفعله أو بفعل أجنبي ( و لنا ) أن الفائت جزء لا يقابله ثمن بدليل انه لو فات بعد العقد قبل القبض لا يسقط بحصته شيء من الثمن فكان بيانه و السكوت عنه بمنزلة واحدة و ما يقابله الثمن قائم بالكلية فله أن يبيعه مرابحة من بيان لانه يكون بائعا ما بقي بجميع الثمن بخلاف ما إذا فات بفعله أو بفعل أجنبي لان الفائت صار مقصودا بالفعل و صار مقابله الثمن فقد حبس المشترى جزأ يقابله الثمن فلا يملك بيع الباقى مرابحة الا ببيان و الله سبحانه و تعالى أعلم و لو حدث من المبيع زيادة كالولد و الثمرة و الصوف و اللبن و العقر لم يبعه مرابحة حتى يبين لان الزيادة المتولدة من المبيع مبيعة عندنا حتى تمنع الرد بالعيب و ان لم يكن لها حصة من الثمن للحال فهذا حبس بعض المبيع و باع الباقى فلا يجوز من بيان و كذا لو هلك بفعله أو بفعل أجنبي و وجب الارش لانه صار مبيعا مقصودا يقابله الثمن ثم المبيع بيعا مقصود لم يبعه مرابحة من بيان فالمبيع مقصودا أولى و لو هلك بآفة سماوية له أن يبيعه مرابحة من بيان لانه ان هلك طرف من أطرافه بآفة سماوية باعه مرابحة من


/ 46