بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 5

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(42)

بقطع الكل ( وجه ) قول أبى يوسف ان كل واحد من العروق يقصد بقطعه ما يقصد به الاخر لان الحلقوم مجرى النفس و المرئ مجرى الطعام و الودجين مجرى الدم فإذا قطع أحد الودجين حصل بقطعه المقصود منهما و إذا ترك الحلقوم لم يحصل بقطع ما سواه المقصود منه و لذلك اختلفا و لابي حنيفة عليه الرحمة انه قطع الاكثر من العروق الاربعة و للاكثر حكم الكل فيما بني على التوسعة في أصول الشرع و الذكاة بنيت على التوسعة حيث يكتفى فيها بالبعض بلا خلاف بين الفقهاء و انما اختلقوا في الكيفية فيقام الاكثر فيها مقام الجميع و لو ضرب عنق جزور أو بقرة أو شاة بسيفه و ابائها و سمى فان كان ضربها من قبل الحلقوم تؤكل و قد اساء أما حل الاكل فلانه أتى بفعل الذكاة و هو قطع العروق و أما الاساءة فلانه زاد في ألمها زيادة لا يحتاج إليها في الذكاة فيكره ذلك و ان ضربها من القفا فان ماتت قبل القطع بأن ضرب على التأنى و التوقف لا تؤكل لانها ماتت قبل الذكاة فكانت ميتة و ان قطع العروق قبل موتها تؤكل لوجود فعل الذكاة و هي حية الا أنه يكره ذلك لانه زاد في ألمها من حاجة و ان أمضي فعله من توقف تؤكل لان الظاهر ان موتها بالذكاة و على هذا يخرج ما إذا ذبح بالمروة أو بليطة القصب أو بشقة العصا أو غيرها من الآلات التي تقطع انه يحل لوجود معنى الذبح و هو فرى الاوداج و جملة الكلام فيه ان الآلة على ضربين آلة تقطع و آلة تفسخ و التى تقطع نوعان حادة و كليلة أما الحادة فيجوز الذبح بها حديدا كانت أو حديد و الاصل في جواز الذبح بدون الحديد ما روى عن عدى بن حاتم رضى الله عنه انه قال قلت يا رسول الله أ رأيت أحدنا أصاب صيدا و ليس معه سكين أيذكى بمروة أو بشقة العصا فقال عليه الصلاة و السلام أنهر الدم بما شئت و اذكر اسم الله تعالى و روى ان جارية لكعب بن مالك رضى الله عنه ذبحت شاة بمروة فسأل كعب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فأمر بأكلها و لانه يجوز بالحديد و الجواز ليس لكونه من جنس الحديد بل لوجود معنى الحديد بدليل انه لا يجوز بالحديد الذي لا حد له فإذا وجد معنى الحد في المروة و الليطة جاز الذبح بهما و أما الكليلة فان كانت تقطع يجوز لحصول معنى الذبح لكنه يكره لما فيه من زيادة إيلام لا حاجة إليها و لهذا أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بتحديد الشفرة و اراحة الذبيحة و كذلك إذا جرح بظفر منزوع أو سن منزوع جاز الذبح بهما و يكره و قال الشافعي رحمه الله لا يجوز و احتج بما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال أنهر الدم بما شئت الا ما كان من سن أو ظفر فان الظفر مدى الحبشة و ألسن عظم من الانسان استثنى عليه الصلاة و السلام الظفر و ألسن من الاباحة و الاستثناء من الاباحة يكون حظرا و علل علية الصلاة و السلام بكون الظفر مدى الحبشة و كون السن عظم الانسان و هذا خرج مخرج الانكار و لنا انه لما قطع الاوداج فقد وجد الذبح بهما فيجوز كما لو ذبح بالمروة و ليطة القصب و أما الحديث فالمراد السن القائم و الظفر القائم لان الحبشة انما كانت تفعل ذلك لاظهار الجلادة و ذاك بالقائم لا بالمنزوع و الدليل عليه انه روى في بعض الروايات الا ما كان قرضا بسن أو حزا بظفر و القرض انما يكون بألسن القائم و أما الآلة التي تفسخ فالظفر القائم و ألسن القائم و لا يجوز الذبح بهما بالاجماع و لو ذبحهما كان ميتة للخبر الذي روينا و لان الظفر و ألسن إذا لم يكن منفصلا فالذابح يعتمد على الذبيح فيخنق و ينفسخ فلا يحل أكله حتى قالوا لو أخذ غيره يده فأمر يده كما امر السكين و هو ساكت يجوز و يحل أكله و على هذا يخرج الجنين إذا خرج بعد ذبح أمه ان خرج حيا فذكى يحل و ان مات قبل الذبح لا يؤكل بلا خلاف و ان خرج ميتا فان لم يكن كامل الخلق لا يؤكل أيضا في قولهم جميعا لانه بمعنى المضغة و ان كان كامل الخلق اختلف فيه قال أبو حنيفة رضى الله عنه لا يؤكل و هو قول زفر و الحسن بن زياد رحمهم الله و قال أبو يوسف و محمد و الشافعي رحمهم الله لا بأس بأكله و احتجوا بقول النبي عليه الصلاة و السلام ذكاة الجنين بذكاة أمه فيقتضى انه يتذكى بذكاة أمه و لانه تبع لامه حقيقة و حكما ( أما ) الحقيقة فظاهر و أما الحكم فلانه يباع ببيع الام و يعتق بعتقها و الحكم في التبع يثبت بعلة الاصل و لا يشترط له علة على حدة لئلا ينقلب التبع أصلا و لابي حنيفة قوله تعالى حرمت عليكم الميتة و الدم و الجنين ميتة لانه لا حياة فيه و الميتة ما لا حياة فيه فيدخل تحت النص فان قيل الميتة اسم لزائل الحياة

(43)

فيستدعى تقدم الحياة و هذا لا يعلم في الجنين فالجواب ان تقدم الحياة ليس بشرط لاطلاق اسم الميت قال الله تبارك و تعالى و كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم على انا ان سلمنا ذلك فلا بأس به لانه يحتمل انه كان حيا فمات بموت الام و يحتمل انه لم يكن فيحرم احتياطا و لانه أصل في الحياة فيكون له أصل في الذكاة و الدليل على انه أصل في الحياة انه يتصور بقاؤه حيا بعد ذبح الام و لو كان تبعا للام في الحياة لما تصور بقاؤه حيا بعد زوال الحياة عن الام و إذا كان أصلا في الحياة يكون أصلا في الذكاة لان الذكاة تفويت الحياة و لانه إذا تصور بقاؤه حيا بعد ذبح الام لم يكن ذبح الام سببا لخروج الدم عنه اذ لو كان لما تصور بقاؤه حيا بعد ذبح الام اذ الحيوان الدموى لا يعيش بدون الدم عادة فبقى الدم المسفوح فيه و لهذا إذا جرح يسيل منه الدم و انه حرم بقوله سبحانه و تعالى دما مسفوحا و قوله عز شأنه حرمت عليكم الميتة و الدم و لا يمكن التمييز بين لحمه و دمه فيحرم لحمه أيضا و أما الحديث فقد روى بنصب الذكاة الثانية معناه كذكاة أمه اذ التشبيه قد يكون بحرف التشبيه و قد يكون بحذف حرف التشبيه قال الله تعالى و هي تمر مر السحاب و قال عز شأنه ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت أى كنظر المغشى عليه و هذا حجة عليكم لان تشبيه ذكاة الجنين بذكاة أمه يقتضى استواءهما في الافتقار إلى الذكاة و رواية الرفع تحتمل التشبيه ايضا قال الله سبحانه و تعالى وجنة عرضها السموات و الارض أي عرضها كعرض السموات فيكون حجة عليكم و يحتمل الكناية كما قالوا فلا تكون حجة مع الاحتمال مع أنه من أخبار الآحاد ورد فيما تعم به البلوى و انه دليل عدم الثبوت اذ لو كان ثابتا لاشتهر و إذا خرجت من الدجاجة الميتة بيضة تؤكل عندنا سواء اشتد قشرها أو لم يشتد و عند الشافعي رحمه الله ان اشتد قشرها تؤكل و الا فلا ( وجه ) قوله أنه إذا لم يشتد قشرها فهي من أجزاء الميتة فتحرم بتحريم الميتة و إذا اشتد قشرها فقد صار شيئا آخر و هو منفصل عن الدجاجة فيحل ( و لنا ) انه شيء طاهر في نفسه مودع في الطير منفصل عنه ليس من اجزائه فتحريمها لا يكون تحريما له كما إذا اشتد قشرها و لو ماتت شاة و خرج من ضرعها لبن يؤكل عند أبى حنيفة و عند أبى يوسف و محمد لا يؤكل و هو قول الشافعي رحمهم الله جميعا الا ان عند الشافعي لا يؤكل لكونه ميتة و عندهما لا يؤكل لنجاسة الوعاء و لابي حنيفة عليه الرحمة قوله تبارك و تعالى و ان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربين و الاستدلال بالآية من وجوه أحدها انه وصفه بكونه خالصا فيقتضى ان لا يشوبه شيء من النجاسة و الثاني أنه سبحانه و تعالى وصفه بكونه سائغا للشاربين و الحرام لا يسوغ للمسلم و الثالث انه سبحانه و تعالى من علينا بذلك اذ الآية خرجت مخرج المنة و المنة بالحلال لا بالحرام و على هذا الخلاف الانفحة إذا كانت مائعة و ان كانت صلبة فعند أبى حنيفة رحمه الله تؤكل و تستعمل في الادوية كلها و عندهما يغسل ظاهرها و تؤكل و عند الشافعي لا تؤكل أصلا ( و أما ) الاضطرارية فركنها العقر و هو الجرح في أى موضع كان و ذلك في الصيد و ما هو في معنى الصيد و انما كان كذلك لان الذبح إذا لم يكن مقدورا و لا بد من إخراج الدم لازالة المحرم و تطبيب اللحم و هو الدم المسفوح على ما بينا فيقام سبب الذبح مقامه و هو الجرح على الاصل المعهود في الشرع من اقامة السبب مقام المسبب عند العذر و الضرورة كما يقام السفر مقام المشقة و النكاح مقام الوطء والنوم مضطجعا أو متوركا مقام الحدث و نحو ذلك و كذلك ما ند من الابل و البقر و الغنم بحيث لا يقدر عليها صاحبها لانها بمعنى الصيد و ان كان مستأنسا و قد روى ان بعيرا ند على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فرماه رجل فقتله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان لهذه الابل أوابد كاوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا و سواء ند البعير و البقر في الصحراء أو في المصر فذكاتهما العقر كذا روى عن محمد لانهما يدفعان عن أنفسهما فلا يقدر عليهما قال محمد و البعير الذي ند على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم كان بالمدينة فدل ان ند البعير في الصحراء و المصر سواء في هذا الحكم ( و أما ) الشاة فان ندت في الصحراء فذكاتها العقر لانه لا يقدر عليها و ان ندت في المصر لم يجز عقرها لانه يمكن أخذها اذ هى لا تدفع عن نفسها فكان الذبح مقدورا عليه فلا يجوز العقر و هذا لان العقر خلف من الذبح و القدرة على الاصل تمنع المصير إلى الخلف كما في التراب مع الماء و الاشهر

(44)

مع الاقراء و غير ذلك و كذلك ما وقع منها في قليب فلم يقدر على إخراجه و لا على مذبحه و لا منحره فان ذكاته ذكاة الصيد لكونه في معناه لتعذر الذبح و النحر و ذكر في المنتقى في البعير إذا صال على رجل فقتله و هو يريد الذكاة حل أكله إذا كان لا يقدر على اخذه و ضمن قيمته لانه إذا كان لا يقدر على أخذه صار بمنزلة الصيد فجعل الصيال منه كنده لانه يعجز عن أخذه فيعجز عن نحره فيقام الجرح فيه مقام النحر كما في الصيد ثم لا خلاف في الاصطياد بالسهم و الرمح و الحجر و الخشب و نحوها انه إذا لم يجرح لا يحل و أصله ما روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن صيد المعراض فقال عليه و السلام إذا خرق فكل و ان اصابه بعرض فلا تأكل فانه وقيذ ( و أما ) الاصطياد بالجوارح من الحيوانات اما بناب كالكلب و الفهد و نحوهما و اما بالمخلب كالبازى و الشاهين و نحوهما فكذلك في الرواية المشهورة انه إذا لم يجرح لا يحل حتى لو خنق أو صدم و لم يجرح و لم يكسر عضوا منه لا يحل في ظاهر الرواية و روى عن أبى حنيفة و أبى يوسف انه يحل ( وجه ) هذه الرواية ان الكلب يأخذ الصيد على حسب ما يتفق له فقد يتفق له الاخذ بالجرح و قد يتفق بالخنق و الصدم و الحال حال الضرورة فيوسع الامر فيه و يجعل الخنق و الصدم كالجرح كما وسع في الذبح ( وجه ) ظاهر الرواية قوله تعالى يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات و ما علمتم من الجوارح و هي من الجراحة فيقتضى اعتبار الجرح و لان الركن هو إخراج الدم و ذلك بالذبح في حال القدرة و فى حال العجز أقيم الجرح مقامه لكونه سببا في خروج الدم و لا يوجد ذلك في الخنق و قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في صيد المعراض إذا خرق فكل و ان أصاب بعرضه فلا تأكل فانه و قيد و روى انه عليه الصلاة و السلام قال ما اصبت بعرضه فلا تأكل فهو وقيذ و ما اصبت بحده فكل أراد عليه الصلاة و السلام الحل و الحرمة على الجرح و عدم الجرح و سمى عليه الصلاة و السلام المجروح وقيذا و انه حرام بقوله تبارك و تعالى و الموقوذة و لانها منخنقة و انها محرمة بقوله عز و جل و المنخنقة فان لم يجرحه و لم يخنقه و لكنه كسر عضوا منه فمات فقد ذكر الكرخي رحمه الله انه لم يحك عن أبى حنيفة رحمه الله فيه شيء مصرح و ذكر محمد في الزيادات و أطلق انه إذا لم يجرح لم يؤكل و هذا الاطلاق يقتضى انه لا يحل بالكسر و قال أبو يوسف إذا جرح بناب أو مخلب أو كسر عضوا فقتله فلا بأس بأكله فقد جعل الكسر جراحة باطنه فيلحق بالجراحة لظاهره في حكم بني على الضرورة و العذر ( وجه ) رواية محمد رحمه الله و هي الصحيحة ان الاصل هو الذبح و انما أقيم الجرح مقامه في كونه سببا لخروج الدم و ذلك لا يوجد في الكسر فلا يقام مقامه و لهذا لم يقم الخنق مقامه و قد قالوا إذا أصاب السهم ظلف الصيد فان وصل إلى اللحم فأدماه حل و الا فلا و هذا تفريع على رواية اعتبار الجرح و لو ذبح شاة و لم يسل منها دم قيل و هذا قد يكون في شاة اعتلفت العناب اختلف المشايخ فيه قال أبو القاسم الصفار رحمه الله لا تؤكل لقوله عليه الصلاة و السلام ما فرى الاوداج و انهر الدم فكل يؤكل بشرط أنهار الدم و لم يوجد و لان الذبح لم يشرط لعينه بل لاخراج الدم المحرم و تطيب اللحم و لم يوجد فلا يحل و قال أبو بكر الاسكاف و الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمهما الله يؤكل لوجود الذبح و هو فرى الاوداج و انه سبب لخروج الدم عادة لكنه امتنع لعارض بعد وجود السبب فصار كالدم الذي احتبس في بعض العروق عن الخروج بعد الذبح و ذا لا يمنع الحل كذا هذا و على هذا يخرج ما إذا قطع من الية الشاة قطعة أو من فخذها انه لا يحل المبان و ان ذبحت الشاة بعد ذلك لان حكم الذكاة لم يثبت في الجزء المبان وقت الابانة لانعدام ذكاة الشاة لكونها حية وقت الابانة و حال فوات الحياة كان الجزء منفصلا و حكم الذكاة لا يظهر في الجزء المنفصل و روى ان أهل الجاهلية كانوا يقطعون قطعة من الية الشاة و من سنام البعير فيأكلونها فلما بعث النبي المكرم عليه الصلاة و السلام نهاهم عن ذلك فقال عليه الصلاة و السلام ما أبين من الحى فهو ميت و الجزء المقطوع مبان من حى و بائن منه فيكون ميتا و كذلك إذا قطع ذلك من صيد لم يؤكل المقطوع و ان مات الصيد بعد ذلك لما قلنا و قال الشافعي رحمه الله يؤكل إذا مات الصيد بذلك و سنذكر المسألة ان شاء الله تعالى و ان قطع فتعلق العضو بجلده لا يؤكل لان ذلك القدر من التعلق لا يعتبر

(45)

فكان وجوده و العدم بمنزلة واحدة و ان كان متعلقا باللحم يؤكل الكل لان العضو المتعلق باللحم من جملة الحيوان و ذكاة الحيوان تكون لما اتصل به و لو ضرب صيدا بسيف فقطعه نصفين يؤكل النصفان عندنا جميعا و هو قول إبراهيم النخعي لانه وجد قطع الاوداج لكونها متصلة من القلب بالدماغ فأشبه الذبح فيؤكل الكل و ان قطع أقل من النصف فمات فان كان مما يلى العجز لا يؤكل المبان عندنا و قال الشافعي يؤكل ( وجه ) قوله ان الجرح في الصيد إذا اتصل به الموت فهو ذكاة اضطرارية و انها سبب الحل كالذبح ( و لنا ) قول النبي عليه الصلاة و السلام ما ابين من الحى فهو ميت و المقطوع مبان من الحى فيكون ميتا و اما قوله ان الجرح الذي اتصل به الموت ذكاة في الصيد فنعم لكن حال فوات الحياة عن المحل و عند الابانة المحل كان حيا فلم يقع الفعل ذكاة له و عند ما صار ذكاة كان الجزء منفصلا و حكم الذكاة لا يلحق الجزء المنفصل و ان كان مما يلى الرأس يؤكل الكل لوجود قطع الاوداج فكان الفعل حال وجوده ذكاة حقيقة فيحل به الكل و ان ضرب رأس صيد فأبانه نصفين طولا أو عرضا يؤكل كله في قول أبى حنيفة و محمد و هو قول أبى يوسف الاول ثم رجع و قال لا يؤكل النصف البأس و يؤكل ما بقي من الصيد و الاصل فيه ما ذكرنا أن الاوداج متصلة بالدماغ فتصير مقطوعة بقطع الرأس و كان أبو يوسف على هذا ثم ظن انها تكون الا فيما يلى البدن من الرأس و ان كان المبان أكثر من النصف فكذلك يؤكل الكل لانه إذا قطع العروق فلم يكن ذلك ذبحا بل كان جرحا و أنه لا يبيح المبان لما ذكرنا ( و أما ) شرائط ركن الذكاة فانواع بعضها يعم نوعى الذكاة الاختيارية و الاضطرارية و بعضها يخص أحدهما دون الآخر أما الذي يعمهما فمنها أن يكون عاقلا فلا تؤكل ذبيحة المجنون و الصبي الذي لا يعقل و السكران الذي لا يعقل لما نذكر ان القصد إلى التسمية عند الذبح شرط و لا يتحقق القصد الصحيح ممن لا يعقل فان كان الصبي يعقل الذبح و يقدر عليه تؤكل ذبيحته و كذا السكران ( و منها ) أن يكون مسلما أو كتابيا فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك و المجوسي و الوثني و ذبيحة المرتد أما ذبيحة أهل الشرك فلقوله تعالى و أهل لغير الله و قوله عز وجل و ما ذبح على النصب أى للنصب و هي الاصنام التي يعبدونها و أما ذبيحة المجوس فلقوله عليه الصلاة و السلام سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب ناكحى نسائهم و لا آكلي ذبائحهم و لان ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة من شرائط الحل عندنا لما نذكر و لم يوجد و أما المرتد فلانه لا يقر على الدين الذي انتقل اليه فكان كالوثني الذي لا يقر على دينه و لو كان المرتد غلاما مراهقا لا تؤكل ذبيحته عند أبى حنيفة و محمد و عند أبى يوسف تؤكل بناء على أن ردته صحيحة عندهما و عنده لا تصح و تؤكل ذبيحة أهل الكتاب لقوله تعالى و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و المراد منه ذبائحهم اذ لو لم يكن المراد ذلك لم يكن للتخصيص بأهل الكتاب معنى لان الذبائح من أطعمة الكفرة مأكول و لان مطلق اسم الطعام يقع على الذبائح كما يقع على غيرها لانه اسم لما يتطعم و الذبائح مما يتطعم فيدخل تحت إطلاق اسم الطعام فيحل لنا أكلها و يستوى فيه أهل الحرب منهم و غيرهم لعموم الاية الكريمة و كذا يستوى فيه نصارى بني تغلب و غيرهم لانهم على دين النصارى الا انهم نصارى العرب فيتناولهم عموم الآية الشريفة و قال سيدنا على رضى الله عنه لا تؤكل ذبائح نصارى العرب لانهم ليسوا بأهل الكتاب و قرأ قوله عز شأنه و منهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أماني و قال ابن عباس رضى الله عنهما تؤكل و قرأ قوله عز و جل و من يتولهم منكم فانه منهم و الآية الكريمة التي تلاها سيدنا على رضى الله عنه دليل على انهم من أهل الكتاب لانه قال عز و جل و منهم أميون لا يعلمون الكتاب أى من أهل الكتاب و كلمة من للتبعيض الا أنهم يخالفون غيرهم من النصارى في بعض شرائعهم و ذا يخرجهم عن كونهم نصارى كسائر النصارى فان انتقل الكتابي إلى دين أهل الكتاب من الكفرة لا تؤكل ذبيحته لان المسلم لو انتقل إلى ذلك الدين لا تؤكل ذبيحته فالكتابى أولى و لو انتقل الكتابي من الكفرة إلى دين أهل الكتاب تؤكل ذبيحته و الاصل انه ينظر إلى حاله و دينه فيه انه ينظر إلى حاله و دينه وقت ذبيحته دون ما سواه و هذا أصل أصحابنا ان من انتقل من ملة يقر عليها يجعل كانه من أهل تلك الملة من الاصل على ما ذكرنا في كتاب

(46)

النكاح و المولود بين كتابي و غير كتابي تؤكل ذبيحته أيهما كان الكتابي الاب أو الام عندنا و قال مالك يعتبر الاب فان كان كتابيا تؤكل و الا فلا و قال الشافعي لا تؤكل ذبيحته رأسا و الصحيح قولنا لان جعل الوليد تبعا للكتابي منهما أولى لانه خيرهما دينا بالنسبة فكان باتباعه إياه أولى و أما الصابئون فتؤكل ذبائحهم في قول أبى حنيفة رضى الله عنه و عند أبى يوسف و محمد لا تؤكل و اختلاف الجواف لاختلاف تفسيرهم في الصابئين انهم ممن هم و قد ذكرنا ذلك في كتاب النكاح ثم انما تؤكل ذبيحة الكتابي إذا لم يشهد ذبحه و لم يسمع منه شيء أو سمع و شهد منه تسمية الله تعالى وحده لانه إذا لم يسمع منه شيئا يحمل على أنه قد سمى الله تبارك و تعالى و جرد التسمية تحسينا للظن به كما بالمسلم و لو سمع منه ذكر اسم الله تعالى لكنه عني بالله عز و جل المسيح عليه الصلاة و السلام قالوا تؤكل لانه أظهر تسمية هى تسمية المسليمن الا إذا نص فقال بسم الله هو ثالث ثلاثة فلا تحل و قد روى عن سيدنا على رضى الله عنه انه سئل عن ذبائح أهل الكتاب و هم يقولون فقال رضى الله عنه قد أحل الله ذبائحهم و هو يعلم ما يقولون فاما إذا سمع منه أنه سمى المسيح عليه الصلاة و السلام وحده أو سمى الله سبحانه و تعالى و سمى المسيح لا تؤكل ذبيحته كذا روى سيدنا على رضى الله عنه و لم يرو عنه غيره خلافه فيكون إجماعا و لقوله عز و جل و ما أهل لغير الله و هذا أهل لغير الله عز و جل به فلا يؤكل و من أكلت ذبيحته ممن ذكرنا أكل صيده الذي صاده بالسهم أو بالجوارح و من لا فلا لان أهلية المذكى شرط في نوعى الذكاة الاختيارية و الاضطرارية جميعا ( و منها ) التسمية حالة الذكر عندنا و عند الشافعي ليست بشرط أصلا و قال مالك رحمه الله انها شرط حالة الذكر و السهو حتى لا يحل متروك التسمية ناسيا عنده و المسألة مختلفة بين الصحابة رضى الله تعالى عنهم أما الكلام مع الشافعي رحمه الله فانه احتج بقوله تبارك و تعالى قل لا اجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أمر النبي عليه الصلاة و السلام ان يقول انه لا يجد فيما أوحى اليه محرما سوى الاشياء الثلاثة و متروك التسمية لم يدخل فيها فلا يكون محرما و لا يقال يحتمل انه لم يكن المحرم وقت نزول الآية الكريمة سوى المذكور فيها ثم حرم بعد ذلك متروك التسيمة بقوله عز و جل و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لانه قيل ان سورة الانعام نزلت جملة واحدة و لو كان متروك التسمية محرما لكان واجدا له فيجب ان يستثنيه كما استثنى الاشياء الثلاثة ( و لنا ) قوله عز و جل و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و انه لفسق و الاستدلال بالآية من وجهين أحدهما ان مطلق النهى للتحريم في حق العمل و الثاني انه سمى أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فسقا بقوله عز و جل و انه لفسق و لا فسق الا بارتكاب المحرم و لا تحمل الا على الميتة و ذبائح أهل الشرك بقول بعض أهل التأويل في سبب نزول الآية الكريمة لان العام لا يخص بالسبب عندنا بل يعمل بعموم اللفظ لما عرف في أصول الفقة مع ما ان الحمل على ذلك حمل على التكرار لان حرمة الميتة و ذبائح أهل الشرك ثبتت بنصوص أخر و هي قوله عز و جل حرمت عليكم الميتة و قوله عز و جل و ما أهل لغير الله به و قوله عز وجل و ما ذبح على النصب فالحمل على ما قاله يكون حملا على ما قلنا و يكون حملا على فائدة جديدة فكان أولى و قوله عز وجل فاذكروا اسم الله عليها صواف و مطلق الامر للوجوب في حق العمل و لو لم يكن شرطا لما وجب و روى الشعبي عن عدى بن حاتم رضى الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك و لم يأكل منه فكله فأن اخذه ذكاته فان وجدت عند كلبك غيره فحسبت أن يكون أخذه معه و قد قتله فلا تأكل لانك انما ذكرت اسم الله تعالى على كلبك و لم تذكره على كلب غيرك نهى النبي عليه الصلاة و السلام عن الاكل و علل بترك التسمية فدل انها شرط ( و أما ) الآية الكريمة ففيها انه كان يجد وقت نزول الآية الشريفة محرما سوى المذكور فيها فاحتمل انه كان كذلك وقت نزول الآية الشريفة وجد تحريم متروك التسمية بعد ذلك لما تلونا كما كان لا يجد تحريم كل ذي ناب من السباع و كل ذي مخلب من الطير و تحريم الحمار و البغل عند نزولها ثم وجد بعد ذلك بوحي متلو أو متلو على ما ذكرنا ( و أما ) ما يروى ان سورة الانعام نزلت كلها جملة واحدة فمروى على طريق الآحاد فلا يقبل

(47)

في إبطال حرمة ثبتت بالكتاب على ان المذكور فيها من جملة المستثنى الميتة فما الدليل على ان متروك التسمية عمدا ليس بميتة بل هو ميتة عندنا مع انه لا يجد فيما أوحى اليه محرما سوى المذكور و نحن لا نطلق اسم المحرم على متروك التسمية اذ المحرم المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به و لم يوجد ذلك في محل الاجتهاد إذا كان الاختلاف بين أهل الديانة و انما نسميه مكروها أو محرما في حق الاعتقاد قطعا على طريق التعيين بل على الابهام ان ما أراد الله عز وجل من هذا النهى فهو حق لكنا نمتنع عن أكله احتياطا و هو تفسير الحرمة في حق العمل ( و أما ) الكلام مع مالك رحمه الله فهو احتج بعموم قوله تبارك و تعالى و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه من فصل بين العمد و السهو و لان التسمية لما كانت واجبة حالة العمد فكذا حالة النسيان لان النسيان لا يمنع الوجوب و الحظر كالخطأ حتى كان الناسي و الخاطئ جائز المؤاخذة عقلا و لهذا استوى العمد و السهو في ترك تكبيرة الافتتاح و الطهارة و غيرها من الشرائط و الكلام في الصلاة عمدا أو سهوا عندكم كذا ههنا ( و لنا ) ما روى عن راشد بن سعد عن النبي عليه الصلاة و السلام انه قال ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم يسم ما لم يتعمد و هذا نص في الباب و أما الآية فلا تتناول متروك التسمية لوجهين أحدهما أنه قال عز و جل و انه لفسق أى ترك التسيمة عند الذبح فسق و ترك التسيمة سهوا لا يكون فسقا و كذا كل متروك التسيمة سهوا لا يلحقه سمة الفسق لان المسألة اجتهادية و فيها اختلاف الصحابة فدل ان المراد من الآية الكريمة متروك التسمية عمدا لا سهوا و الثاني ان الناسي لم يترك التسيمة بل ذكر اسم الله عز و جل و الذكر قد يكون باللسان و قد يكون بالقلب قال الله تعالى و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا و الناسى ذاكر بقلبه لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما انه سئل عن رجل ذبح و نسى أن يذكر اسم الله عليه فقال رضى الله عنه اسم الله عز و جل في قلب كل مسلم فليأكل و عنه في رواية أخرى قال ان المسلم ذكر الله في قلبه و قال كما لا ينفع الاسم في الشرك لا يضر النسيان في الاسلام و عنه رضى الله عنه في رواية أخرى قال في المسلم اسم الله تعالى فإذا ذبح و نسى ان يسمى فكل و إذا ذبح المجوسي و ذكر اسم الله تعالى فلا تطعمه و عن سيدنا على رضى الله عنه سئل عن هذا فقال انما هى علة المسألة فثبت ان الناسي ذاكر فكانت ذبيحته مذكور التسمية فلا تتناولها الآية الكريمة و اما قوله ان النسيان لا يدفع التكليف و لا يدفع الحظر حتى لم يجعل عذرا في بعض المواضع على ما ضرب من الامثلة فنقول النسيان جعل عذرا مانعا من التكليف و المؤاخذة فيما يغلب وجوده و لم يجعل عذرا فيما لا يغلب وجوده لانه لو لم يجعل عذرا فيما يغلب وجوده لوقع الناس في الحرج و الحرج مدفوع و الاصل فيه ان من لم يعود نفسه فعلا يعذر في تركه و اشتغاله بضده سهوا لان حفظ النفس عن العادة التي هى طبيعة خامسة خطب صعب و أمر أمر فيكون النسيان فيه غالب الوجود فلو لم يعذر للحقة الحرج و ليس كذلك إذا لم يعود نفسه مثاله ان الاكل و الشرب من الصائم سهوا جعل عذرا في الشرع حتى لا يفسد صومه لانه عود نفسه ذلك و لم يعودها ضده و هو الكف عن الاكل و الشرب و لم يجعل ذلك عذرا في المصلى لانه لم يعود نفسه ذلك في كل زمان بل في وقت معهود و هو الغداة و العشى خصوصا في حال الصلاة التي تخالف أوقات الاكل و الشرب فكان الاكل و الشرب فيها في غاية الندرة فلم يجعل عذرا و الكلام في الصلاة من هذا القبيل لان حالة الصلاة تمنع من ذلك عادة فكان النسيان فيها نادرا فلم يجعل عذرا و كذلك ترك تكبيرة الافتتاح سهوا لان الشروع في الصلاة يكون بها و تركها سهوا عند تصميم العزم على الشروع فيها مما يندر فلم يعذر و كذا ترك الطهارة عند حضور وقت الصلاة سهوا لان المسلم على استعداد الصلاة عند هجوم وقتها عادة فالشروع في الصلاة من طهارة سهوا يكون نادرا فلا يعذر و يلحق بالعدم فأما ذكر اسم الله تعالى فأمر لم يعوده الذابح نفسه لان الذبح على مجرى العادة يكون من القصابين و من الصبيان الذين لم يعودوا أنفسهم ذكر الله عز و جل فترك التسمية منهم سهوا لا يندر وجوده بل يغلب فجعل عذرا دفعا للحرج فهو الفرق بين هذه الجملة و الله سبحانه و تعالى هو الموفق و إذا ثبت ان التسمية حالة الذكر من شرائط الحل عندنا فبعد ذلك يقع الكلام في بيان ركن التسمية و فى بيان شرائط الركن و فى بيان وقت التسمية أما ركنها فذكر اسم الله عز و جل أى اسم كان

(48)

لقوله تبارك و تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين و ما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله من فصل بين اسم و اسم و قوله عز شأنه و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لانه إذا ذكر اسما من أسماء الله تبارك و تعالى لم يكن المأكول مما لم يذكر اسم الله عليه فلم يكن محرما و سواء قرن بالاسم الصفة بان قال الله أكبر الله أجل الله أعظم الله الرحمن الله الرحيم و نحو ذلك أو لم يقرن بان قال الله أو الرحمن أو الرحيم أو ذلك لانه المشروط بالآية عز شأنه و قد وجد و كذا في حديث عدى بن حاتم رضى الله عنهما إذا أرسلت كلبك المعلم و ذكرت اسم الله عليه فكل من فصل بين اسم و اسم و كذا التهليل و التحميد و التسبيح سواء كان جاهلا بالتسمية المعهودة أو عالما بها لما قلنا و هذا ظاهر على أصل أبى حنيفة و محمد رضى الله عنهما في تكبيرة الافتتاح انه يصير شارعا في الصلاة بلا إله إلا الله أو الحمد لله أو سبحان الله فههنا أولى و أما على أصل أبى يوسف رحمه الله فلا يصير شارعا بهده الالفاظ و تصح بها عنده فيحتاج هو إلى الفرق و الفرق له أن الشرع من ورد هناك الا بلفظ التكبير و ههنا ورد بذكر الله اسم الله تعالى و سواء كانت التمسية بالعربية أو بالفارسية أو أى لسان كان و هو لا يحسن العربية أو يحسنها كذا روى بشر عن أبى يوسف رحمهما الله لو أن رجلا سمى على الذبيحة بالرومية أو بالفارسية و هو يحسن العربية أو لا يحسنها أجزأه ذلك عن التسمية لان الشرط في الكتاب العزيز و السنة ذكر اسم الله تعالى مطلقا عن العربية و الفارسية و هذا ظاهر على أصل أبى حنيفة رحمه الله في اعتباره المعنى دون اللفظ في تكبيرة الافتتاح فيستوى في الذبح الكبيرة العربية و العجمية من طريق الاولى فأما على أصلهما فهما يحتاجان إلى الفرق بين التكبير و التسمية حيث قالا في التسمية انها جائزة بالعجمية سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن و فى التكبير لا يجوز بالعجمية الا إذا كان لا يحسن العربية لان المشروط ههنا ذكر اسم الله تعالى و انه يوجد بكل لسان و الشرط هناك لفظة التكبير لقوله عليه الصلاة و السلام لا تقبل صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه و يستقبل القبلة و يقول الله أكبر نفى عليه الصلاة و السلام القبول بدون لفظ التكبير و لا يوجد ذلك بغير لفظ العربية و أما شرائط الركن فمنها أن تكون التسمية من الذابح حتى لو سمى غيره و الذابح ساكت و هو ذاكر ناس لا يحل لان المراد من قوله تبارك و تعالى و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أى لم يذكر اسم الله عليه من الذابح فكانت مشروط فيه ( و منها ) أن يريد بها التسمية على الذبيحة فان من أراد بها التسمية لافتتاح العمل لا يحل لان الله سبحانه و تعالى أمر بذكر اسم الله تعالى عليه في الآيات الكريمة و لا يكون ذكر اسم الله عليه الا و أن يراد بها التسمية على الذبيحة و على هذا إذا قال الحمد لله و لم يرد به الحمد على سبيل الشكر لا يحل و كذا لو سبح أو هلل أو كبر و لم يرد به التسمية على الذبيحة و انما أراد به وصفه بالوحدانية و التنزه عن صفات الحدوث لا لا يحل لما قلنا ( و منها ) تجريد اسم الله سبحانه و تعالى عن اسم غيره و ان كان اسم النبي عليه الصلاة و السلام حتى لو قال بسم الله و اسم الرسول لا يحل لقوله تعالى و ما أهل لغير الله به و قول النبي عليه الصلاة و السلام موطنان لا أذكر فيهما عند العطاس و عند الذبح و قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما جردوا التسمية عند الذبح و لان المشركين يذكرون مع الله سبحانه و تعالى غيره فتجب مخالفتهم بالتجريد و لو قال بسم الله و محمد رسول الله فان قال و محمد بالجر لا يحل لانه أشرك في اسم الله عز شأنه اسم غيره و ان قال محمد بالرفع يحل لانه لم يعطفه بل استأنف فلم يوجد الاشراك الا انه يكره لوجود الوصل من حيث الصورة فيتصور بصورة الحرام فيكره و ان قال و محمدا بالنصب اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يحل لانه ما عطف بل استأنف الا انه أخطأ في الاعراب و قال بعضهم لا يحل لان انتصابه بنزع الحرف الخافض كانه قال و محمد فيتحقق الاشراك فلا يحل هذا إذا ذكر الواو فان لم يذكر بأن قال بسم الله محمد رسول الله محمد رسول الله فانه يحل كيفما كان لعدم الشركة ( و منها ) أن يقصد بذكر اسم الله تعالى تعظيمه على الخلوص و لا يشوبه معنى الدعاء حتى لو قال أللهم اغفر لي لم يكن ذلك تسيمة لانه دعاء و الدعاء لا يقصد به التعظيم المحض فلا يكون تسمية كما لا يكون تكبيرا و فى قوله أللهم اختلف المشايخ كما في التكبير ( أما ) وقت التسمية فوقتها في الذكاة الاختيارية وقت الذبح لا يجوز تقديمها عليه الا بزمان قليل لا يمكن


/ 46