من الغالية فأمر المأمون ان يخضب الخاصة من تلك الغالية ، ثم مدت إلى دار العامة فطيبوا منها و وضعت الموايد و أكل الناس و خرجت الجوائز إلى كل قوم على اقدارهم فلما تفرق الناس و بقى من الخاصة من بقي .قال المأمون لابى جعفر " ع " : ان رأيت جعلت فداك ان تذكر لنا الفقة فيما فصلته عن وجوه قتل المحرم لنعلمه و نستفيده ، فقال أبو جعفر : نعم ان المحرم إذا قتل صيدا في الحل و كان الصيد من ذوات الطير و كان من كبارها فعليه شاة فان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، و إذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم ، و إذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمة الفرخ ، و ان كان من الوحش و كان حمار وحش أو بقرة فعليه بقرة و ان كان نعامة فعليه بدنة ، و ان كان ظبيا فعليه شاة ، و ان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة ، و إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدى فيه و كان إحرامه بالحج نحره بمنى ، و ان كان إحرامه للعمرة نحره بمكة ، و جزاء الصيد على العالم و الجاهل سواء و فى العمد له الماثم ، و هو موضوع عنه في الخطأ و الكفارة على الحر في نفسه ، و على السيد في عبده و الصغير لا كفارة عليه و هي على الكبير واجبة و النادم يسقط ندمه عقاب الآخرة ، و المصر يجب عليه العقاب في الآخرة ، قال له المأمون : أحسنت يا أبا جعفر أحسن الله إليك فان رأيت ان تسأل يحيى عن مسألة كما سألك ؟ فقال أبو جعفر " ع " ليحيى : أسألك ؟ قال ذاك إليك جعلت فداك فان عرفت جواب ما تسألنى عنه و إلا استفدته منك ، فقال له أبو جعفر أخبرني عن رجل نظر إلى إمرأة في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه ، فلما ارتفع النهار حلت له فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما دخل وقت العشاء الآخرة حلت له ، فلما كان انتصاف أليل حرمت عليه ، فلما طلع الفجر حلت له ، ما حال هذه المرأة ؟ و بما ذا حلت و حرمت عليه ؟ فقال يحيى ابن أكثم لا و الله ما أهتدى إلى جواب هذا السوأل و لا أعرف الوجه فيه فان رأيت ان تفيدناه فقال أبو جعفر " ع " : هذه امة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه ، فلما ارتفع النهار ابتاعها حلت له ، فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له ، فلما كان وقت الغروب ظاهر منها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له ، فلما كان في نصف