2 ـ الخوارج
إنقسم الخوارج حول التقية إلى ثلاثةأقسام: فقسم وهم الأزارقة أتباع نافع بنالأزرق منعوا التقية ونددوا بمن يعمل بهابشدة وكفروا القاهدين عن الثورة بوجهالظلم والظالمين، وفي ذلك يقول نافع بنالأزرق: التقية لا تحل والقعود عن القتالكفر واضح لقوله تعالى: (إذا فريق منهميخشون الناس كخشية الله) الخ النساء/77.ولقوله تعالى: (يجاهدون في سبيل الله ولايخافون لومة لائم) المائدة/55. والقسمالثاني وهم النجدات أتباع نجدة بن عويمرفقد أجازوا التقية في القول والعمل ولوأدى ذلك إلى قتل النفس التي حرّم الله.والقسم الثالث وهم الصفرية أتباع زياد بنالأصفر فكانوا وسطاً بين هؤلاء وهؤلاءفأجازوها في القول دون الفعل، كما نص علىذلك عنهم الشهرستاني(1) وأدلتهم قابلةللمناقشة ولست بصدد ذلك.3 ـ أهل السنة
التقية عند السنة بالإِجماع جائزة فيالقول دون العمل، ويذهب بعضهم إلى الوجوبفيقول بوجوبها في بعض الحالات ومنهمالغزالي حيث يقول في ذلك: إنّ عصمة دمالمسلم واجبة فمهما كان القصد سفك دم مسلمفالكذب فيه واجب(2) وقد اقتصر بعضهم علىالرخصة بالتقية إذا كان المسلم بين كفاريخافهم على نفسه أو ماله ومن هؤلاءالقائلين بالرخصة الرازي المفسر والطبريكذلك في تفسيريهما عند قوله تعالى: (إلا أنتتقوا منهم تقاة(3)) بينما ذهب قسم آخر منالعلماء إلى أنّ التقية متعينة ليست بينالكفار فقط بل حتى إذا كان المسلم بينمسلمين شابهت حالهم الحال مع الكافرين أيفي حال عدم قدرة المسلم على(1) الملل والنحل هامش الفصل 4/68.(2) إحياء العلوم 3/119.(3) تفسير الطبري 3/229، وتفسير الرازي عندتفسير الآية المذكورة.