أولاً ـ
يقول الشيهد الأول في اللمعة: لا يجوزللحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر أوحرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة، ولاللعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرتينأو حرة وأمتين، ولا يباح له ثلاث إماءوحرة(1).ثانياً ـ
يقول المقداد السيوري في كنز العرفان:الحصر في الأربع وعدم جواز الزائد فيالنكاح الدائم إجماعي، وحتى المنقطع عندكثير من فقهائنا لقول النبي صلّى اللهعليه وآله وسلّم لغيلان لما أسلم وعندهعشر نسوة أمسك أربعاً وفارق سائرهنّ أيباقيهنّ، ولقول الإِمام الصادق عليهالسلام لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثرمن أربعة أرحام من الحرائر(2). وبوسع القارئأن يرجع لأي كتاب فقهي من كتب الإِمامية فيباب النكاح ليرى أنّ هذه المسألة إجماعيةعندهم، ومع ذلك استمع إلى بعض فقهاءالمسلمين من أهل السنة الذين يجب أنيكونوا قدوة في الأمانة والصدق:أ ـ:يقول ابن حزم في المحلى لم يختلف في انه لايحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة: أحد منأهل الإِسلام وخالف في ذلك قوم من الروافضلا يحل لهم عقد الإِسلام(3).ب ـ:قال محمد بن عبد الواحد المعروف بابنالهمام الحنفي: وأجاز الروافض تسعاً منالحرائر، ونقل عن النخعي وابن أبي ليلى ـأي جوازالتسع ـ وأجاز الخوارج ثماني عشرة،وحكي عن بعض الناس إباحة أي عدد شاء بلاحصر:وجه الأول
أنّه بين العدد المحلل بمثنى وثلاث ورباعبحرف الجمع(1) شرح اللمعة 2/73.(2) كنز العرفان 2/141.(3) المحلى لابن حزم 6/441.