أولاً ـ
إنّ العبيدين وغيرهم ليسوا من الشيعةالإِمامية وإن كنت أعتقد جازماً عدم صحةما نسبه إليهم قياساً على ما نسبه لغيرهموهو غير صحيح.ثانيا ـ
لسنا الذين نبيح نكاح المحارم وحكم من يقععلى إحدى محارمه عندنا القتل فراجع أيكتاب من كتب فقه الشيعة باب الحدود، وإنمايقول الإِمام أبو حنيفة من عقد على اُمّهواُخته أو بنته، عالماً عامداً ودخل بهافلا يقام عليه الحد وإنما يعزر لأنّ العقدأورث شبهة(1).إذاً فلسنا نحن الذين نتساهل فيالإِعتداء على المحارم كما أننا لا نريدالتهريج على أبي حنيفة بل رأيه هنا خطأً فيتطبيق معنى الشبهة هنا على هذا العقد. لأنّالمحارم ليست محلاً للعقد.ثالثاً ـ
أنا أسأل الله تعالى أن يجعل حصيلة هذاالقول في ميزان الشاطبي يوم يلقاه وسوفيسأله عن ذلك لأنّه تعالى يقول: (من يعملمثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرةشراً يره) 7و8 من سورة الزلزال، وأنا إنماأطلت الكلام في هذه المسألة وهي منالبديهيات تقريباً حتى أوقفك على مدىأمانة بعض الناس، ولست أدري بماذا يتعللهؤلاء وحولهم كتب الشيعة تملأ المكتباتفهل ذكروا لنا كتاباً واحداً يفتي بإباحةلحم الخنزير أو شرب الخمر إنّ الذي يقولبذلك غيرنا إذا أحببت فراجع تفسير قولهتعالى: (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذونمنه سكراً ورزقاً حسناً إنّ في ذلك لآيةلقوم يعقلون) النحل/67 في تفاسير أهل السنةلترى رأي الإِمام أبي حنيفة حول النبيذفرأيه معروف، ودعني أذكر لك فتوى واحدة منفتاواه توضح لك رأيه في هذا الموضوع يقولأبو زهرة في كتابه فلسفة العقوبة:والسبب في تساهل أبي حنيفة في موضوع بعضالمسكرات هو أنّه ثبت بالرواية عنده أنّبضع الصحابة تناول بعض هذه الأشربة،فامتنع عن تحريمها حتى لا يتهم الصحابةبالمعصية وقال في ذلك: لو غرقوني في الفراتلأقول إنّها(1) بدائع الصنائع 7/35.