حج والعمرة ومعرفة الحرمین الشریفین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حج والعمرة ومعرفة الحرمین الشریفین - نسخه متنی

علی الافتخاری الگلبایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العجّ والثجّ

الإمام الصادق (عليه السلام): نزل جبرئيل على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا محمد مر أصحابك بالعجّ والثجّ، فالعجّ رفع الصوت بالتلبية، والثجّ نحر البدن(83).

مالك بن أنس فقيه المدينة: حججت مع الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) سنةً فلمّا استوت به راحلته عند الاحرام، كان كلّما همّ بالتلبية انقطع الصوت في حلقه، وكاد أن يخرّ من راحلته، فقلت: يابن رسول الله! ولابدّ لك من أن تقول، فقال: يابن أبى عامر كيف اجسر أن اقول: لبيك اللّهم لبيك، وأخشى ان يقول عزّوجلّ لي: لا لبيك ولا سعديك(84).

* محرمات الاحرام

يحرم على المحرم أربعة وعشرون أمراً:

ـ صيد الحيوان البرّي.

ـ النساء وطءاً وتقبيلا ونظراً بشهوة وكلّ لذّة منها.

ـ عقد النساء لنفسه أو لغيره.

ـ الاستمناء.

ـ استعمال الطيب والرائحة الطيّبة.

ـ لبس المخيط للرجال.

ـ الاكتحال بالسواد إن كان فيه زينة.

ـ النظر في المرآة.

ـ لبس ما يستر جميع ظهر القدم للرجال.

ـ الفسوق.

ـ الجدال.

ـ قتل هوامّ الجسد.

ـ لبس الخاتم للزينة.

ـ لبس المرأة للحلي.

ـ تدهين البدن.

ـ إزالة الشعر عن بدنه أو بدن غيره.

ـ تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطيه.

ـ تغطية المرأة وجهها.

ـ التظليل فوق الرأس للرجال حال السير.

ـ إخراج الدم من البدن.

ـ تقليم الاظفار.

ـ قلع الضرس.

ـ قلع الشجر والنبات من الحرم.

ـ حمل السلاح.

أقول: أوصل بعض المراجع المحرمات الى ثلاثين.

تكملة

في مناسك السيد الگلبايگاني 1: تجب الكفّارة في خمسة عشر من المحرّمات المذكورة، وفي بعضها يكون الوجوب احتياطياً.

وهي الصيد والعقد بشرط الدخول ـ والاستمناء ـ والوطي ـ والتقبيل واستعمال الطيب والمخيط للرجال، والجدال، وإزالة شعر الرأس وتغطية الرأس للرجال، وتغطية الوجه للنساء، والتظليل حال السير للرجال، وإخراج الدم من جسده، وتقليم الأظفار، وقلع الضرس، وقلع شجر الحرم.

تذنيب

لا كفّارة على الناسي والجاهل وإن كان مقصراً فيما عدا الصيد.

محل الكفارات

ما يلزم المحرم في احرام حجّه ينحره أو يذبحه بمنى، وإن كان معتمراً فبمكّة إن تمكّن من ذلك، وإلاّ ففي بلده.

مصرف الكفّارة

منية السائل للخوئي 1: يعطي جميعه للفقراء.

أقول: أشرنا الى بحث الكفارات استطراداً للمناسبة فليطلب تفصيل أحكامها من المآخذ المعدّة لذلك.

* دائرة الحرم

مرآت الحرمين ج1 ص224

قال تعالى: (أوَ لم يروا أنّا جعلنا حرماً آمناً ويُتخطّف النّاس من حولهم)(85).

اعلم أنّه يحيط بالكعبة ثلاث دوائر:

الأولى: دائرة المسجد، والثانية: دائرة الحرم. والثالثة: دائرة المواقيت، فلا يعدو امرءٌ الدائرة الثالثة قاصداً دخول مكّة إلاّ إذا أحرم ـ لبس ثياب الاحرام وأهلّ بالتلبية فحرمت بذلك عليه محرمات الإحرام ـ وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق للعراقيين. أقول: وقد ذكرنا المواقيت في الفصل السابق.

وذو الحليفة على عشر مراحل من مكّة، والجحفة على ثلاث.. وذات عرق على مرحلتين، وكذلك قرن المنازل ويلملم.

والدائرة الثانية: دائرة الحرم، وقد نصبت عليها اعلام في جهاتها الأربع، وقد ذكر المسافات بينها وبين المسجد الحرام التقي الفاسي في كتابه شفاء الغرام، ونحن نذكرها نقلا عنه مبيّنين مقدارها بالأمتار.

* حدود الحرم

فحدّ الحرم من جهة الطائف على طريق عرفة من بطن عُرَنَة7237210 ذراع بذراع اليد أي 18333 متراً وذلك من جُدُر باب بني شيبة إلى العلمين اللذين هما علامة لحدّ الحرم من جهة عرفة.

وحدّه من جهة العراق من جدر باب بني شيبة إلى العلمين اللذين هما علامة لحد الحرم في طريق العراق، واللذين هما بجادّة وادي نخلة 27252 ذراعاً بذراع اليد وتعادل 5/13353 متر.

وحدّه من جهة التنعيم وهي طريق المدينة وما يليها 12420 ذراعاً بذراع اليد أي 6148 متراً وذلك من جدر باب العمرة الى اعلام الحرم التي في الأرض من هذه الجهة، لا التي على الجبل.

وحد الحرم من جهة اليمن من جدر باب إبراهيم (عليه السلام) الى علامة حدّ الحرم في هذه الجهة7424509 الذراع بذراع اليد وتعادل ذلك 75/12009 متر.

وعلى حدّ الحرم من جهة الجنوب مكان يقال له (أضاة).

ومن الغرب بميل قليل الى الشمال قرية (الحديبية) وهي التي تمّت بها بيعة الرضوان.

ومن الشرق على طريق الطائف مكان يقال له (الجعرانة) أحرم منه النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)مرجعه من الطائف بعد فتح مكة (وهذه الدائرة جعلها الله مثابة للناس وأمناً، بل أمن فيه الحيوان والنبات فحرّم التعرّض لصيدها ومنع أن يُختلى خلالها (حشيشها) أو يعضد شوكها).

وأول من نصب علامات على حدود الحرم، ابراهيم (عليه السلام)بإرشاد جبريل تعظيماً للبيت وتشريفاً.. انتهى موضع الحاجة من مرآة الحرمين.

أقول: وإليك بعض ما ورد من الأئمة المعصومين (عليهم السلام) في حرمة الحرم وحدّه.

* علّة الحرم

البزنطي، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الحرم واعلامه، كيف صار بعضها اقرب من بعض وبعضها ابعد من بعض؟ فقال (عليه السلام): إنّ الله ـ عزّوجلّ ـ لمّا هبط آدم من الجنّة اهبطه على أبي قبيس فشكى الى ربّه ـ عزّوجلّ ـ الوحشة، وأنه لايسمع ما كان يسمع في الجنّة، فاهبط الله ـ عزّوجلّ ـ عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت، فكان يطوف بها آدم (عليه السلام) وكان ضوءها يبلغ موضع الأعلام، فعلّمت الاعلام على ضوئها فجعله الله عزّ وجلّ حرماً(86).

* الأمن في الحرم

ابن سنان، قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوله تعالى: (ومَن دخله كان آمناً)البيت عنى أم الحرم؟ قال (عليه السلام): مَن دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط الله، ومَن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم(87).

وعنه (عليه السلام): إذا احدث العبد في غير الحرم لم يسع لاحد أن يأخذه فى الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج ويؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم; لأنّه لم يدع للحرم حرمته(88).

* صيد الحرم

قال عزّ من قائل: (غير محلي الصيد وأنتم حُرم)(89).

الإمام الصادق (عليه السلام): لا تستحلنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام، ولا أنت حلال في الحرم، ولا تدلنّ عليه محلا ومحرماً فيصطاده، ولا تشر اليه فيستحلّ من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده.

الامام الصادق (عليه السلام) سئل (عليه السلام) عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به الى الحرم وهو حيّ، فقال: إذا أدخله الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه، فلا تشترينّ في الحرم إلاّ مذبوحاً قد ذبح في الحلّ، ثم جيء به الى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال(90).

* الخضوع للحرم

أبان بن تغلب كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) مزامله بين مكة والمدنية، فلمّا انتهى الىالحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه، ثم دخل الحرم حافياً، فصنعت مثل ما صنع، فقال: يا أبان مَن صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعاً لله، محا الله عنه مئة ألف سيئة، وكتب له مئة الف حسنة، وبنى الله له مئة الف درجة، وقضى له مئة الف حاجة(91).

* الغسل للحرم

أبو عبيدة الحذّاء قال: زاملت أبا جعفر (عليه السلام)فيما بين مكّة والمدينة فلمّا انتهى الى الحرم اغتسل، وأخذ نعليه بيديه، ثم مشى في الحرم ساعةً(92).

* الدفن في الحرم

الإمام الصادق (عليه السلام) قال: مَن دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر، فقلت له: مِن برّ الناس وفاجرهم، قال: مِن برّ الناس وفاجرهم(93).

وعنه (عليه السلام): من مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين، ومن مات بين الحرمين لم ينشر له ديوان، ومن دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر(94).

* اللعب في الحرم

زيد الشحام قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ (ومن عاد فينتقم الله منه)(95) قال (عليه السلام):إنّ رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلباً، فجعل يقرّب النّار الى وجهه، وجعل الثعلب يصيح، ويحدث من استه، وجعل اصحابه ينهونه عمّا يصنع، ثم أرسله بعد ذلك، فبينما الرجل نائم إذ جاءته حيّة، فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه(96).

* الجناية في الحرم

الامام الصادق (عليه السلام) في حديث: وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم; لأنّه لم يرع للحرم حرمة(97).

* الإلحاد في الحرم

قوله تعالى: (ومَن يُرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)(98).

قيل للصادق (عليه السلام): إنّ سبُعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمرّ به شيء من حمام الحرم إلاّ ضربه، فقال: انصبوا له واقتلوه فإنّه قد ألحد(99).

/ 27