اربعین فی امامة الائمة الطاهرین نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وأكدها بآية ثالثة
ومن لم يحكم بما أنزل الله
فاولئك هم الفاسقون ( 9 ) كل ذلك لعلمه تعالى بخروج عباده عن طاعته ، وعدم امتثالهم أوامره . وان جوزنا
العمل بالظنون ، فلا يمكن الاستغناء بها عن الامام المعصوم الحافظ للشريعة ، لأن أخبار الاحاد وان
أفاد بعضها الظن ولكنها قليلة . وأما القياس ، فلا يفيد غالبا الظن ، بل التحقيق أنه لا يفيد الظن
أصلا ، لأن مبنى شرعنا على الفرق بين المتماثلات ، كايجاب الغسل بالمني دون البول ، وكلاهما خارج من
أحد السبيلين ، وغسل بول الصبية ، ونضح بول الصبي ، وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير ، وحد القذف
بالزنا دون الكفر ، وتحريم صوم أول شوال وايجاب صوم آخر شهر رمضان . وعلى الجمع بين المختلفات ،
كايجاب الوضوء منالأحداث المختلفة ، وايجاب الكفارة في الظهار والافطار ، وتساوي العمد والخطأ ،
ووجوب القتل بالزنا والردة ، فإذا كان كذلك امتنع حصول الظن من القياس المبني على اشتراك شيئين في
الحكم لاشتراكهما في الوصف .
ومثله الاستحسان في عدم افادته الظن ، وكيف يفيد الظن بالحكم وقد قال
تعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ( 1 ) وأجاد من قال ردا على الحنفية والحنبلية العاملين به : من
استحسن فقد شرع ، يعني : من أثبت حكما بأنه مستحسن عنده من غير دليل من قبل الشارع ، فهو الشارع لذلك
الحكم ، وقد ورد من طرق المخالف عدة أخبار في النهي عن العمل بالرأي والقياس . وقد روى الخطيب في
تاريخه ، والديلمي في فردوسه ، من عدة رجال الى عوف بن مالك ، الى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :