اذا ضمن عنه دينارا باذنه فدفعه إلى الضامن - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 26

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 26

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا ضمن عنه دينارا باذنه فدفعه إلى الضامن

من بعضه لم يرجع على المضمون عنه ) المفروض إذنه بالضمان ( إلا بما اداه ) لما عرفت سابقا من أنه ليس له إلا ذلك نصا و فتوى ، بل هو مشروط بما إذا لم يزد عن الحق ، و إلا رجع بالحق خاصة ، فالضابط حينئذ الرجوع بأقل الامرين مما اداه و من الحق في كل موضع له الرجوع ، وكأن المصنف اشار بما ذكره إلى خلاف بعض العامة الذي جوز الرجوع مع الابراء عن الكل أو البعض ، لانه هبة له خاصة من رب الدين ، و هو باطل عدنا ، لما عرفت نعم لو قبض منه الجميع ثم وهبه بعضه أو جميعه جاز له الرجوع لصدق الاداء ، بل لعله كذلك إذا احتسبه من حق زكاة عليه مثلا ( و لو دفع عوضا عن مال الضمان رجع بأقل الامرين ) من القيمة و الدين ، من فرق بين ان يكون قد رضي المضمون له به عنه بغير عقد ، و بين ما لو صالحه عنه بالدين

نعم لو صالحه عليه بما يتساوى الدين في ذمته و قاصه به اتجه رجوعه به ، لثبوتها له في ذمته و ادائها عن الدين مع احتمال الرجوع بالقيمة خاصة ، لان وضع الضمان على الارتفاق ، و لعله لذا توقف فيه الفاضل في المحكي من التذكرة و الله العالم

المسألة ( السادسة : إذا ضمن عنه دينارا ) مثلا ( باذنه فدفعه ) المضمون عنه ( إلى الضامن فقد قضى ما عليه ) بناء على اشتغال ذمته له بضمانه عنه المأذون فيه ، و إن كان لا يستحق الرجوع عليه إلا بالاداء لان الضمان نوع اداء ، و الفرض حصوله باذنه ، فيقتضى شغل ذمة المضمون عنه فيصح حينئذ الدفع له ، وفاء كما يصح للضامن إبراء ذمة المضمون عنه ، قبل الاداء و هذا كله لا ينافى عدم استحقاق المطالبة له إلا بالاداء ، للدليل

نعم قد يقال : إن الدفع وفاء مثلا و كذا الابراء مراعى بحصول الاداء منه ، فإن حصل استقر ذلك و إلا انفسخ ، و رجع المال إلى المضمون عنه ، أو يقال إن ذلك على الكشف بمعنى أنه بحصول الاداء ينكشف وقوعه في محله ، و إلا انكشف عدم شغل ذمته من الاصل

/ 407