محله ، و لو مات المكفول برؤا أجمع ايضا و لا يتوهم من صحة تراميها صحة دورها كما في الضمان و الحوالة ، لان حضور المكفول الاول يوجب براءة من كفله ، و إن تعذر فلا معنى لمطالبته بإحضار من كفله كما هو واضح المسألة ( الثامنة : لا تصح كفالة المكاتب ) المشروط عند الشيخ بناء على اصله المتكرر من عدم لزوم مال الكتابة عليه ، لجواز تعجيزه نفسه ، و فيه ما عرفت من منع ذلك أولا و من عدم اقتضائه الفساد ثانيا ، و لذا قال المصنف ( على تردد ) بل في المسالك " و نزيد هنا أنه إما عبد أو مديون و كلاهما مجوز للكفالة ، و موجب للاحضار " و هو مبني على ما سمعته سابقا من الفاضل من جواز كفالة العبد إلا أنك قد عرفت تقييده له بالآبق ، بل ظاهر المحكي عن غيره اعتبار اعتياد الاباق و قد عرفت النظر في أصل صحة الكفالة في ذلك ، و إن كان لا يخلو من وجه باعتبار كونه مكلفا مستحقا عليه الحضور ، بخلاف الدابة و نحوها من الاموال المسألة ( التاسعة : لو كفل براسه أو بدنه أو بوجهه ) أو نحو ذلك ( صح لانه قد يعبر بذلك عن الجملة عرفا ) بلا خلاف أجده إلا من ثاني الشهيدين تبعا لمحتمل المحقق الثاني ، قال : " لان العضوين المذكورين و إن كانا قد يطلقان على الجملة ، إلا أن إطلاقهما على أنفسهما خاصة شايع متعارف إن لم يكن أشهر ، و حمل اللفظ المحتمل لمعنيين على الوجه المصحح مع الشك في حصول الشرط ، و أصالة البراءة من لوازم العقد واضح ، نعم لو صرح بإرادة الجملة من الجزئين اتجهت الصحة كما أنه لو قصد الجزء بعينه لم يكن الحكم كالجملة قطعا ، بل كالجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه ، و بالجملة فالكلام عند الاطلاق و عدم قرينة تدل على أحدهما فعند ذلك لا يصح التعليل بأنه قد يعبر بذلك عن الجملة " و فيه أن المراد من التعليل المزبور بيان صحة الاطلاق المزبور المراد منه ذلك قطعا في عقد الكفالة ، و لو باعتبار تعارف التعبير به مريدا به الجملة فيها ، أو بيان الاكتفاء في الحمل على الوجه الصحيح ، لاصالة الصحة و غيرها بقابلية اللفظ لذلك بخلاف ما إذا لم يكن قابلا ، و على هذا أو الاول يحمل كلام الاصحاب