اذا شرط التأجيل في الشركة لم يلزم الوفاء به - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 26

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 26

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا شرط التأجيل في الشركة لم يلزم الوفاء به

يراد بجوازها عدم وجوب الاستدامة عليها و إبطال كونا شركة بالقسمة كما هو واضح

هذا ، و لكن ينبغى أن يعلم أنه بناء على ثبوت عقد الشركة للاذن في التصرف يتجه انفساخه بقول أحدهما : فسخت الشركة ، لانه عقد جايز فيرتفع العقد حينئذ من اصله بذلك ، بخلاف ما لو قال أحدهما للآخر : عزلتك ، فإنها لا تنفسخ بذلك ، و إن انعزل المعزول بذلك ، إلا أن العازل يبقى على الاذن له في التصرف ، لاشتمال الشركة على ما هو كالوكالتين ، و وقوع العزل عن أحدهما لا يقتضى العزل من الاخرى

و لعله إلى ذلك اشار في التذكرة بالفرق بين قول أحدهما فسخت العقد ، و قوله عزلتك ، فما وقع عن بعضهم من التأمل زاعما عدم الفرق بينهما في محله ، و ذلك لوضوح الفرق باعتبار اقتضاء الفسخ رفع العقد نمن أصله ، بخلاف العزل و نحوه الذي هو كالمانع من اقتضاء العقد اثره ، و كذا لو وقع المنع عن التصرف لم يحتج إلى عقد جديد للشركة ، بخلاف ما لو فسخه فتأمل جيدا و الله العالم

( و ليس لاحدهما المطالبة بإقامة راس المال ، بل يقتسمان العين الموجودة ما لم يتفقا على البيع ) لعدم تسلط أحدهما على الاخر بالاقامة المزبورة بوجه من الوجوه كما هو واضح ( و لو شرط التأجيل في الشركة لم يصح ) على وجه يترتب عليه اثره بحيث يكون لازما ( و ) ليس لاحدهما فسخها قبله ، بل ( لكل منهما أن يرجع متى شاء ) لانها عقد جائز ، فلا يلزم مثل هذا الشرط فيه

نعم في المسالك " يترتب بعلي الشرط المزبور عدم جواز تصرفهما بعده إلا بإذن مستأنف ، لعدم تناول الاذن له ، فلشرط الاجل اثر في الجملة "

قلت : كأنه اخذ ذلك مما في المختلف قال : قال الشيخان : الشركة بالتأجيل باطلة و الظاهر أن مرادهما ليس البطلان من رأس ، بل عدم اللزوم ، و لهذا قال المفيد عقيب ذلك : و لكل واحد من الشريكين فراق صاحبه اى وقت شاء و قال أبو الصلاح : و لا تأثير للتأجيل في عقد الشركة و لكل شريك مفارقة شريكة اى وقت شاء ، و إن كانت مؤجلة ، و العبارتان رديتان ، و التحقيق أن للتاجيل اثرا و هو منع

/ 407