و هو آخر خطته في الجهة المقابلة للباب ( قضى منه بما يسلك فيه إلى العلو بينهما ) مع التحالف و النكول ( و ما يخرج عنه لصاحب السفل ) لظهر يد صاحب العلو باعتبار افتقاره إلى السلوك في ملك مقدار الممر ، و يشاركه فيه للتصرف ايضا صاحب السفل ، و يختص بغيره ، لكن في الدروس " و ربما أمكن الاشتراك في العرصة لان صاحب الاعلى لا يكلف المرور على خط مستو ، و لا يمنع من وضع شيء فيها ، و لا من الجلوس قليلا " و فيه : أن مثل هذا التسامح المعتاد لا يقتضى اليد على تمام العرصة كما هو واضح ثم قال : و لو كان مرقاة في دهليزه فالأَقرب أن لا مشاركة للاسفل للعرصة ، إلا أن نقول في السكة المرفوعة باشتراك الفضلة بين الجميع ، و يؤيده أن العرصة يحيط بها الاعلى كما يحيط بها الاسفل ، و لو كان المرقاة في ظهره فاختصاص صاحب السفل بالعرصة أظهر " و فيه ايضا : أن اشتراك الفضلة بعد أن لم يكن لاحد بالخصوص يد عليها و لا ترجيح ، بل قد يرتفق الجميع بها لا يقتضى الحكم بالاشتراك في الفرض بعد أن لم يكن لذي العلو تصرف في العرصة ، و الاحاطة بمجردها ليست تصرفا ، و الحكم بها للاسفل للتصرف ، و ظهور كونها دارا لبيوته ، لا للاحاطة ، و لذا جزم في الروضة في الفرض بكون العرصة للاسفل كما أنه جزم في الاخير بأنها مع الدهليز للاخير و الله العالم ( تتمة ) ( إذا تنازع راكب الدابة و قابض لجامها ، قضي للراكب مع يمينه ) وفاقا للمحكي عن المبسوط لظهور يد الاختصاص له عرفا ( و قيل ) و القائل الشيخ ايضا في محكي الخلاف و ابن إدريس في محكي السرائر ( هما سواء في الدعوي ) لثبوت يد كل منهما عليهما و زيادة تصرف الراكب لم يثبت شرعا كونه مرجحا ، و تعريف المدعي و المنكر منطبق عليهما بتفسيراته و لذا كان ذلك خيرة ثاني المحققين و الشهيدين ، ( و ) لكن قد يقال : إن ( الاول أقوى ) لما ذكرنا من ظهور العرف في كون يد الاختصاص له خصوصا مع ملاحظة نظائره ؟ باعتراف الخصم كمتنازع ؟ لابس