إذا اشترى العامل في الذمة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 26

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 26

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا اشترى العامل في الذمة

( و ) حينئذ ف ( لو ) خالف و ( اشترى في الذمة ) للمالك ( لم يصح البيع إلا مع الاذن ) فيه ، و لو لاحقا ، لكن قد يشكل ذلك باقتضاء الاطلاق عرفا الشراء بالذمة على وجه الحلول ، و إرادة الدفع من مال المضاربة ، كما هو المتعارف بين الناس ، من فرق بين الملاك و العمال الوكلاء و غيرهم

نعم ليس له الشراء في الذمة على إرادة الرجوع عليه بغير مال المضاربة ، فإنه ليس في الاطلاق ما يشعر بالاذن بذلك ، و يمكن إرادة الاصحاب المنع عن هذا بالخصوص لاما يشمل الاول الذي قد يتسامح في العرف بجعله من الشراء بالعين ، فإذا اتفق عروض ذلك من العامل ، و فرض تلف مال المضاربة ، أدى المالك من غيرها حينئذ ، لما عرفته من تناول الاطلاق الاذن على الوجه المزبور ، المفروض وقوعه

و من ذلك يعلم ما في التعليل المذكور ، كما أن منه يعلم أنه مع تأدية المالك في الفرض المزبور من مال المضاربة ، يكون ذلك من مال القراض ، لما عرفته من اقتضاء الاطلاق ذلك ، كما عن الشيخ في المبسوط التصريح به ، و إن حكي عنه أنه حكى فيه و في الخلاف أقوالا محصلة ، لا فائدة في ذكرها ، كما لا محصل معتد به لما أطنب به في الرياض من ذكر الاشكال المزبور ، و الجواب عنه ، و النظر في الجواب فلاحظ و تأمل

( و ) على كل حال ف ( لو اشترى ) العامل ( في الذمة ) بنية أنه للمالك ( لامعه ) اى الاذن منه ، لا سابقا و لو من الاطلاق المزبور ، و لا لاحقا ( و ) لكن ( لم يذكره ) اى المالك على وجه يفهم البايع أن البيع له ( تعلق الثمن بذمته ظاهرا ) و ان كان هو فاسدا في نفس الامر ، و يجب عليه التخلص من البايع بمقاصة و نحوها

نعم لو وقع الشراء منه بلا نية أنه للمالك ، أو لنفسه تعلق الثمن بذمته ظاهرا و واقعا ، و كان الربح له ، كما لو نوى لنفسه ، لظهور المعاملة في ذلك ، حتى لو فرض كونه مأذونا في الشراء في الذمة للمالك ، لكن لا ينصرف الشراء في نفس الامر عمن وقعت المعاملة له الا بنية أنه له ، كما هو واضح ، فما في الرياض من الوقوع للمالك

/ 407