لو تنازعا عبدا ولا حدهما عليه ثياب او تداعيا جملا ولا حدهما عليه حمل او تداعيا غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الاخر - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 26
لو تنازعا عبدا ولا حدهما عليه ثياب او تداعيا جملا ولا حدهما عليه حمل او تداعيا غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الاخر
الثوب و ممسكه و من له حمل على الدابة مع من في يده زمامها ، و غير ذلك ( أما لو تنازعا ثوبا و في يد أحدهما أكثره فهما سواء ) لعدم اقتضاء الاكثرية عرفا الاختصاص و ما وقع من بعضهم من أنه كمسألة الراكب و القابض ، باعتبار أن كلا منهما زيادة تصرف لم يثبت كونها مرجحا كما ترى ( و كذا لو تنازعا عبدا و لاحدهما عليه ثياب ) مع فرض ثبوت يد هما عليه لانه لا مدخلية لزيادة الملك ، فإنه قد يلبسها بغير إذن مالكها أو بالعارية ، فهي حينئذ ليست يدا عرفا ، و من هنا يعلم أنه لو فرض أن لاحدهما خاصة عليه يد ، و الاخر له ثياب عليه ، فالقول حينئذ قول صاحب اليد ، كما أنه لو لم يكن لاحدهما خاصة عليه يد إلا الثياب لاحدهما ، يكون بينهما ايضا ، لما عرفت من عدم كون الثياب يدا لصاحبها ( أما لو تداعيا جملا و لاحدهما عليه حمل ) و ليس للاخر عليه يد ( كان الترجيح لدعواه ) قطعا ضرورة ظهور وجود الحمل عليه في يد الاستقلال به ، بل قد يقال بكونه كذلك لو فرض أن للآخر يدا عليه ، بقبض الزمام باعتبار ظهور يد الاختصاص في الحمل كالراكب و القابض فضلا عما لو كانا معا قابضين ، و لاحدهما خاصة الحمل ، و عن الدروس أنه جعل حكم الراكب و لابس الثوب وذي الحمل سواء و في المسالك " هو كذلك " ، اى في اتحاد الحكم فيها أجمع ، و إن كان هو عنده الاشتراك و عند غيره الاختصاص ، و قد عرفت تحقيق الحال في ذلك ( و لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما ، و بابها إلى غرفة الاخر ، كان الرجحان لدعوى صاحب البيت ) قطعا لكونها في ملكه الذي هو هواء بيته التابع لقراره ، و مجرد فتح الباب إلى الغير لا يفيد يدا عرفا نعم لو فرض كونه مع ذلك متصرفا فيها بسكنى و غيره ، أمكن تقديمه حينئذ على صاحب البيت ، باعتبار أن يده حينئذ فعليه و يد صاحب البيت تبعية ، و الفعلية أقوى و أولى ، مع أنه في المسالك احتمل التساوى ايضا قال : " لثبوت اليد