لو حاش صيدا او احتطب ناويا أنهما له ولغيره - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 26

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 26

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو حاش صيدا او احتطب ناويا أنهما له ولغيره

الدابة المفروض كونها في مقابل الدابة و العمل ، كما لا وجه للتحاص في الحاصل ضرورة ثبوت اجرة المثل في الذمة على المستوفي ، لا في خصوص الحاصل المفروض حصوله بالمعاملة الفاسدة

فالتحقيق الرجوع في المسألة و نظائرها إلى ما تقتضيه القواعد العامة التي منها يعلم ايضا ما ذكره في الجامع اخيرا

و لو كان من واحد دكان و من الاخر رحى ، و من ثالث بغل ، و من رابع عمل على أن يكون الحاصل بينهم ، فلا ريب في بطلان الشركة ، ثم إن كان عقد اجرة طحن الطعام من واحد ، و لم يذكر اصحابه حتى في النية ففى القواعد و جامع المقاصد " الاجرة المسمى له ، و عليه اجرة المثل لاصحابه ، و إن نواهم أو ذكرهم على وجه التزموا بطحنه أرباعا ، فالأَجر بينهم أرباعا ، و يرجع كل واحد منهم على كل واحد من اصحابه بربع أجرة مثله إذ هو كما لو استاجر الجميع على طحن هذا الطعام بكذا ، فان الاجر بينهم أرباعا لان كل واحد منهم لزمه طحن ربعه بربع الاجرة ، و يرجع كل واحد منهم على كل واحد بربع أجرة مثل العمل الصادر منه أو من دابته و منفعة دكانه

نعم لو استأجر الدكان و البغل و الرحي و الرجل بكذا لطحن كذا فالأَجر بينهم على قدر أجر مثلهم ، ، لكل واحد من المسمى بقدر حصته ، نحو ما لو باع المالين مثلا لرجلين بثمن واحد ، لكن لا يخفى عليك جريان ما ذكرناه سابقا من الفضولية ، بل و جريان بعض ما ذكروه من الكلام السابق من التحاص في المسمى ، و نحوه إلا أن تفصيل الكلام في ذلك محتاج إلى أطناب تام لا يسعه المقام و إن كان هو لا يخفى على الضابط لقواعد الفقة العامة المحيط مما اسلفنا و ما يأتى لنا

و كيف كان فمما ذكرناه سابقا يظهر لك الحال فيما ذكره المصنف في المسألة ( الثانية ) و هي ما ( لو حاض صيدا أو احتطب أو احتش بنية أنه له و لغيره ، لم تؤثر تلك النية و كان ما جمعه له ( خاصة ) ضرورة أنك قد عرفت اعتبار عدم التوكيل ، بل و الاجارة في عدم تأثير النية و إلا كان تأثيرها الملك للغير ، و يمكن أن يكون المصنف بني ذلك على اختياره عدم قبول مثل ذلك الوكالة

/ 407