بيان الحجر على المملوك والمريض - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 26

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 26

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان الحجر على المملوك والمريض

كما تقدم البحث فيه مفصلا في باب القرض

( و ) السادس : ( المريض ) و هو ( ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث ) كالصحيح ( إجماعا ) محصلا و محكيا مستفيضا أو متواترا ، كالنصوص ( 1 )

المشتمل جملة منها على أنه الحيف و التعدي ، و أنه يرد إلى الثلث الذي هو المعروف و الغاية في الوصية ، و خلاف علي بن بابويه قادح ، أو ثابت ، لانه قال كما في المختلف : " فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية ، و إن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله ، و يلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى " و هو عين المحكي عن فقه الرضا ، و لعله بعد قوله هو الغاية صريح في الخلاف ، و يكون قوله يلزم إلى آخره كلاما مستأنفا

كما أن قوله و إن أوصى بماله إلى آخره محمول على إراده الغاء وصيته أو على إرادة حمل ذلك لو وقع منه على الوصية بما يخرج من أصل المال من دين أو نذر أو كفارة أو نحو ذلك ، حملا لتصرفه على الوجه الصحيح ، إذ الكتاب و السنة قد توافقا على وجوب إنفاذ الوصية ، و عدم جواز تبديلها إلا مع الحيف ، و هو لا يثبت بالاحتمال ، و هذا و إن كنا لم نقل به ، إلا أنه به يخرج عن الخلاف عما نحن فيه ، ضرورة رجوعه إلى حمل إطلاق الوصية بجميع المال على الوجه الصحيح ، و هو الوصية بالزائد على الثلث فيما لم يعلم عدم خروجه عن أصل المال من وجوه البر أو العطية أو نحو ذلك

لكن فيه حينئذ أنه ايضا مخالف للنصوص ، ( 2 ) المتضمنة لابطال هذه الوصية ، و إرجاعها إلى الثلث ، فاصالة الصحة إنما هي في التصرف بماله لا بما يخرج عنه بالموت بل الاصل الفساد ، و إطلاق ما دل على نفوذ الوصية و أنها مقدمة على الارث محمول بقرينة النص و الفتوى على الثلث فما دون ، فلا وجه للاستناد اليه في ذلك ، و لا في الاول على تقدير خلافه

و كيف كان فلا ريب في عدم صراحة كلامه في الخلاف فيما نحن فيه خصوصا بعد عدم نقل ولده عنه ذلك ، و تصريحه بعدم جواز الوصية بالزائد على الثلث من اشارة

1 - 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب أحكام الوصايا

/ 407