مسائل فيما إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 26

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 26

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسائل فيما إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره

أو فوقه فهل للسابق منعه ؟ لم اقف فيه على كلام ، و قضيه الاصل عدم المنع ، الا أن يقال لما ملك الروشن ملك قراره و هواءه ، و هو بعيد ، لانه مأذون في الانتفاع ، و ليس ملزوما للملك "

قلت : ينبغى بناء المسألة على أن الطريق المحيى بالاستطراق يكون ملكا لمن أحياه هو مع هواه ، فأرض الطريق حينئذ و ما تحتها و هواها ملك للمسلمين ، الا أنه جرت السيرة و الطريقة على تصرفهم فيه بما لا ضرر فيه على مارتهم ، و حينئذ فلا يملك ذو الروشن مثلا شيئا من الهواء ، بل هو على ملك المسلمين ، و إنما له حق اختصاص ، فإذا زال اثره زال حقه ، أو أن المسلمين إنما لهم منه حق الاستطراق ، فالفضاء و الاسفل باق على الاباحة الاصلية ، يملكه من يحوزه ، و يجرى عليه حينئذ حكم ذلك ، لم أعثر على تحرير لهم في ذلك ، و الذي ذكرناه سابقا الاول

و قلنا : إن حاله كحال الطريق الخاص في الكيفية ، بل هو الموافق لقاعدة " من ملك ارضا ملك هواها و قرارها إلى عنان السماء و تخوم الارض و لا ريب في ملك المسلمين نفس ارض الطريق بالاستطراق فيتبعها ذلك ، و حيئنذ فالمتجه أن للسابق حق اختصاص سبقه فمتى زال اثره زال حقه و الله العالم

المسألة ( الثانية : إذا التمس وضع جذوعه ) مثلا ( على حائط جاره ، لم يجب على الجار اجابته ، و لو كان خشبة واحدة ) عندنا للاصل ، بل الاصول كما لا يجوز له الوضع بدونها ، لقوله صلى الله عليه و اله ( 1 ) " لا يحل مال إمرء مسلم الا بطيب نفسه " و لقاعدة عدم التصرف في مال الغير بغير اذنه ، فما عن أحمد ، و مالك ، بل و الشافعي في القديم و ان كان مع شروط ثلاثة عدم احتياج مالك الجدار إلى وضع الجذع عليه و أن لا يزيد الجار في رفع الجدار ، لو لا يبنى عليه ازجا و لا يضع عليه ما لا يحمله و يضربه و انحصار الحاجة في الرابع

لانه مالك للجوانب الثلاث ، أما إذا كان الكل للغير لم يضع الجذوع عليها قولا واحدا من ان له الوضع بدونها بل يجبر مع الامتناع ، لخبر

1 - الوسائل الباب 3 من أبواب مكان المصلى الحديث 1 - 3

/ 407