إذا قال بع هذه السلعة فاذا نض ثمنها فهو قراض - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 26

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 26

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال بع هذه السلعة فاذا نض ثمنها فهو قراض

حتى أنه حكى عن بعضهم القول بالعدم ، و ضعفه بأنه حينئذ وكيل محض ، و إن كان له في القبض مصلحة إذ هو كالوكيل بجعل ، و بذلك ظهر لك انتقاض كلامه جميع أطرافه

و أما القول بعدم زوال الضمان معها ايضا ، ففيه مضافا إلى ما سمعته - أنه اداء اليه ، ضرورة دخوله بذلك تحت سلطانه الذي هو معنى اليد ، و إن أردت زيادة التحقيق في ذلك فلاحظ ما سلف لنا في كتاب الرهن ، و الله العالم

( و لو كان له دين لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه ) بلا خلاف و لا إشكال لما عرفت من اعتبار العينية في مال القراض المنافية للدينية ( و كذا لو اذن للعامل في قبضه من الغريم ما لم يجد العقد ) بعد القبض ، إذ هو لم يخرج بالاذن عن كونه دينا

نعم لو وكله على القبض ثم العقد عليه قراضا فيكون موجباب قابلا عنه صح ، بناء على جواز مثل ذلك

و في المسالك ان في قول المصنف " ما لم

إلى آخره " إشارة إلى صحة القبض و ان كان مترتبا على عقد فاسد ، و فيه إنه يمكن أن يكون ذلك مبنيا على إجازة القبض عنه ، بعد وقوعه ، على ان ظاهر العبارة فرض التصريح بالاذن مستقلا ، لا المستفادة من العقد الفاسد و الامر سهل

تفريع

" ( لو قال بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها ، فهو قراض لم يصح لان المال ) اى الثمن ( ليس بمملوك عند العقد ) ضرورة عدم دخوله في الملك قبل وقوع البيع ، على أنه مجهول ، بل التعليق محقق ، فلا إشكال في الفساد ، خلافا للمحكي عن بعض العامة من الجواز ، فلا ريب في فساده

( و لو مات رب المال و بالمال متاع فأقره الوارث لم يصح لان ) العقد ( الاول بطل ) بالموت ، و ليس هو فضوليا بالنسبة إلى الوارث الذي لم يكن له علقة بالمال حال العقد بوجه من الوجوه ، و بذلك افترق عن إجارة البطن الاول العين الموقوفة

/ 407