اذا احال المشترى البايع بالثمن ثم رد بالعيب السابق - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 26

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 26

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا احال المشترى البايع بالثمن ثم رد بالعيب السابق

كذلك للاصل و غيره و الله العالم

المسألة ( الثالثة : إذا أحال المشترى البايع ) مثلا ( بالثمن ) كله أو ببعضه ( ثم رد المبيع بالعيب السابق ) أو اللاحق في الثلاثة مثلا أو بالاقالة أو ذلك مما يقتضى الفسخ من حينه ( بطلت الحوالة ) عند الشيخ في المحكي عن المبسوط قيل : و إليه يرجع ما في الايضاح ، و جامع المقاصد ، و عن مجمع البرهان أنه أقوى ( لانها تتبع البيع ) في ذلك

و في القواعد بطلت إن قلنا أنها استيفاء ، فإذا بطل الاصل بطلت هيئة الارفاق كما لو اشترى بدراهم مكسرة فأعطاه صحاحا ثم فسخ " فإنه يرجع بالصحاح ، و إن قلنا أنها اعتياض لم تبطل ، كما لو استبدل عن الثمن ثوبا ثم رد بالعيب ، فإنه يرجع بالثمن لا الثوب

و لعله للتردد في ذلك قال المصنف : ( و فيه تردد ) ما عن الارشاد ، بل قيل : و كذا التحرير و التذكرة و غاية المراد و غيرها ، حيث لا ترجيح فيها لكن قد يقال : إن اصالة اللزوم و عقدها و استصحابه يقتضى عدم البطلان ، و هي من توابع البيع ، بمعنى أنها اقتضت الحوالة بالثمن الذي هو أحد أركانه ، لا من توابعه في البطلان ، إذ هى عقد مستقل براسه ، و إن قلنا انها استيفاء لكنه بعقد لازم ، فلا ينفسخ بانفساخ العقد بخلاف ما لو كان بدفع و نحوه ، من حيث إنه ليس عقدا مبنيا على اللزوم ، بل هو من توابع التملك بالبيع المفروض انفساخه ، فيتبعه ، بخلاف المفروض الذي قد حصل الملك به للدين بسبب آخر البيع ، و هو الحوالة فلا وجه لانفساخها بانفساخه بل دعوى كونها من التوابع بالمعني المزبور من المصادرة حينئذ ، بل لا فرق في ذلك بين قبض المحتال ما احيل به و عدمه ، و إن جعل النظر و الاشكال في محكي التحرير فيما إذا رد قبل القبض ، و حينئذ فللمشترى الرجوع على البايع خاصة ، بل لو كان قابضا لا يتعين له المقبوض ، بل الظاهر أن للمشتري الرجوع على البايع ، و إن لم يقبض ، لانها بحكم الوفاء بالنسبة إلى ذلك

و إن استشكل فيه الفاضل في القواعد من أن الحوالة كالقبض ، و لهذا لا يحبس

/ 407