مسائل فيما إذا تداعيا جدارا بين ملكيهما - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 26

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 26

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسائل فيما إذا تداعيا جدارا بين ملكيهما

انهدم الحائط أو هدمه المستعير لم يكن له الاعادة الا بإذن مستأنف ، و لم يتردد في ذلك فاطرحوا قوله الآخر ، و هو قول فلبعض الشافعية ، كما ان القول الاخر لهم ، فجمع الشيخ بين الحكمين المختلفين عن قرب و الله العالم

( و لو صالحه على الوضع ابتداء جاز بعد ان يذكر عدد الخشب و وزنها و طولها ) أو يشاهدها ، و لو لكون الصلح في اثناء الوضع للاختلاف في ذلك ، بل ذكر واحد انه لابد مع ذلك من ذكر المدة المضبوطة ، لكونه حينئذ هنا كالاجارة و فيه : منع اعتبارها ، لعموم الصلح ، فيصح حينئذ بقصد الدوام ، بل يمكن ان يريد من اعتبرها ما يشمل قيد الدوام ، خصوصا بعد تصريحه بذلك في الصلح على السقي ، بل قد يقال : بعدم الحاجة إلى معرفة طول الخشب و وزنه و عدده ، لما عرفت من عدم ثبوت مانعية ما عدى الابهام من الجهالة فيه ، و المرجع حينئذ في ذلك إلى ما يحتمله مثل الحائط المزبور كما ان ذلك هو المرجع في الاجر و اللبن ، بل و كذا لو كان الصلح على بناء زيادة على حائطه ، فلا يفتقر إلى ذكر الطول و سمك اللبن ، خلافا لبعضهم فأوجبه ، لاختلاف الضرر باختلافهما ، و فيه أنه لا دليل على مانعية مثل ذلك هذا كله في الموضع على حائط مملوك

أما لو كان موقوفا بحيث يكون له مالك مخصوص كالمسجد و شبهه ، لم يجز لاحد البناء عليه ، و لا الوضع بغير إذن الحاكم قطعا ، و ليس له الاذن بغير عوض قطعا ايضا ، أما معه و فرض المصلحة ففيه وجهان : أجودهما في المسالك العدم ، و قواه في الدروس ، لانه تصرف في الوقف بغير ما وضع له ، و لانه يثمر شبهة

و لكن الانصاف عدم خلو الاول عن قوة ، و لو كان الوقف خاصا جاز للناظر أو الحاكم مع ملاحظة مصلحة البطون ، فيمضى حينئذ عليهم ، و ليس لاهل البطن الاول ذلك ، لما فيه من الضرر على البطون المتأخرة الذي لا يندفع بعدم اجازتهم فيما بعد كما هو واضح

المسألة ( الثالثة لو تداعيا جدارا ) بين ملكيهما ( مطلقا ) ليس لاحدهما

/ 407