جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 26
لطفا منتظر باشید ...
القرعة كالعقد في اللزوم ، و فاقدها كالمعاطاة ، نحو ما سمعته من الاردبيلي ، و أما احتمال عدم اعتبارها أصلا و أن التراضى كاف في الانتقال وا لزوم ، فلا ينبغى الاصغاء اليه بوجه من الوجوه ، هذا كله بناء على ما حكاه عنهم ، ، و إلا فقد يقال : إن مراد الاصحاب اعتبار القرعة حال عدم التراضي لانها العدل بينهما أما مع فرض التراضي منهما فلا بأس كما يؤمى اليه قول المصنف ( أما لو أراد أحد الشركاء التخيير ، فالقسمة جائزة لكن لا يجبر الممتنع عنها ) ضرورة صراحة ذلك في مشروعية القسمة بدونها ، و أن الفرق بينها و بين الاولى جبر الممتنع عنها دونها ، و اصرح منه ما في اللمعة في القسمة في القضاء ، " و إذا عدلت السهام و اتفقا على اختصاص كل واحد بسهم ، لزم ، و إلا أقرع " و في الروضة في شرحها " لزم من قرعة ، لصدق القسمة مع التراضي الموجبة لتميز الحق ، و لا فرق بين قسمة الرد و غيرها ، و الا يتفقا على الاختصاص أقرع " و هو صريح في عدم اعتبار في أصل القسمة الا حال عدم التراضي ، و المحدث البحراني قد صرح باعتبار القرعة حينئذ ، و عدمها مع التراضي ، و هو عين ما سمعته منهم ، فما أدري اين محل إنكاره نعم قد يناقش في أصل الاكتفاء بالرضا في اللزوم بما ذكرناه أولا ، و تسمع إنشاء الله تمام البحث في ذلك و غيره في كتاب القضاء بقي الكلام في الجبر على القسمة و عدمه ، و حاصل البحث فيه أنك قد عرفت جبر الممتنع عنها في كل ما لا ضرر فيها على أحدهما لما سمعت ( و كل ما في ) قسمت>>)<<ه ه ضرر ) عليهما ( كالجوهر و السيف و العضايد الضيقة ) قال في الصحاح : اعضاد كل شيء ما يشيد حواليه من البناء و غيره كاعضاد الحوض ، و هي حجارة تنصب حول شفيره ، و كذلك عضادتا الباب : و هما خشبتاه من جانبيه و على كل حال فما كان نحو ذلك ( لا يجوز قسمته ) بمعنى أنه لا يجبر الممتنع عنها ، لقاعدة نفى الضرر و الضرار ، و النهى عن السرف و التبذير ، و تلف المال في الفرض الصحيح ، لكن في المتن هنا لا يجوز ( و لو اتفق الشركاء على القسمة ) و مقتضاه عدم المشروعية أصلا و فيه : أنه مناف لقاعدة " تسلط الناس على أموالها " و