جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 26

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 26

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم جزمه بأن ما جمعه له خاصة مبنى على ما سمعت من أن المباح يملك بمجرد الحيازة ، و لا عبرة بالنية و إن كانت للغير و لكن من الغريب ذلك منه مع قوله متصلا به ( و هل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك ؟ قيل : لا و فيه تردد ) و نحوه وقع للفاضل في القواعد أللهم إلا أن يقال : المعتبر في الحيازة من النية على القول بها نية أصل الملك ، بمعنى عدم كون الحيازة لغرض آخر أصل الملك ، و لا ريب في أن نية أصل الملك متحققة فيما نحن فيه ، و إنما فقد كونه له باعتبار فرض كون القصد له و لغيره فلا ينافي حينئذ الجزم بالملك ، التردد في اعتبار النية ، ضرورة كون المحوز له على التقديرين ، أما على القول بكونها من السبب القهري حتى مع النية للغير فواضح ، و أما على الثاني فالنية لاصل الملك محققة ، و إن لم يقع للغير ، لعدم التوكيل و الاجارة ، أو لعدم مشروعيتهما

و كيف كان فقد قيل في وجه التردد : من أن اليد و السلطنة سبب في الملك ، و لهذا تجوز الشهادة بمجرد اليد من دون توقف على أمر آخر ، و لان الحيازة سبب لحصول الملك للمبباح في الجملة قطعا بالاتفاق ، لان اقصى ما يقول المشترط للنية أنها سبب ناقص ، فحصول الملك بها في الجملة أمر محقق ، و اشتراط النية لا دليل عليه ، فينفي بالاصل ، و معارضة ذلك بأصالة عدم حصول الملك للمباح ( إلا ؟ ) بالنية تقتضي تساقطهما فيبقى سببية اليد من معارض

و من أنه قد تكرر في فتوى الاصحاب أن ما يوجد في جوف السمكة مما يكون في البحر يملكه المشتري ، و لا يجبب دفعه إلى البايع

و أيد الاول في جامع المقاصد بأنه " لو اشترطت في حصول الملك لم يصح البيع قبلها ، لانتفاء الملك ، و الثاني معلوم البطلان ، لاطباق الناس على فعله في كل عصر من توقف على العلم بحصول النية ، حتى لو تنازعا في كون العقد الواقع بينهما ، أ هو بيع أو استنقاذ لعدم نية الملك ، لا يلتفت إلى قول من يدعى الاستنقاذ

ثم حكي عن فخر المحققين أنه أورد ذلك على والده العلامة ، فأجاب عنه بأن إرادة البيع تستلزم نية التملك ، و اعترضه بأنه إنما يتم فيمن حاز و تولى هو

/ 407