جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 26
لطفا منتظر باشید ...
هذا كله لو ضبط العمل بالمدة ( و ) أما ( لو استاجره لصيد شيء بعينه لم يصح ، لعدم الثقة بحصوله غالبا ) بناء على اشتراط ذلك فيها ، كما عرفت نظيره في البيع و تعرف تمامه في كتاب الاجارة و الله الموفق و المعين