جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 26

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 26

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الربح ، كما أومى اليه في التذكرة بقوله : " و القدر المأخوذ في النفقة يحسب من الربح ، و إن لم يكن هناك ربح فهو خسران لحق المال " و كذا في المسالك قال : " و لا يعتبر في النفقة ثبوت ربح ، بل ينفق و لو من أصل المال " إن لم يكن ربح و إن قصر المال

نعم لو كان ربح فهي منه مقدمه على حق العامل " لكن في الرياض " و لا يعتبر في ثبوتها حصول الربح ، بل ينفق و لو من الاصل ، لاطلاق الفتوى و النص ، و مقتضاهما الانفاق من الاصل و لو مع عدم حصول التبرع ، و لكن ذكر جماعة أنها منه دون الاصل ، و عليه فلتقدم على حصة العامل "

و هو من غرائب الكلام إن أراد بالاول إخراجها من الاصل ، حتى لو تجدد بعد ذلك ربح ، خصوصا بعد ما سمعته ما الفاضل ، و ثاني الشهيدين من أنها منه مقدمة على حق العامل ، و إن قلنا بخروجها من الاصل ، حال عدم الربح ، فالتحقيق حينئذ ما عرفته ، من أنه ينفق و لو من أصل المال ، لكن متى تجدد ربح جبر المال بمقدار ما أنفق منه ، ثم إن بقي ربح أخذ حصته ، و إلا فلا ، و هو الموافق للتأمل في النص و الفتاوى ، لا ما سمعته منه ، و لا أنه ينفق حال عدم الربح من أصل المال ، و حال وجود الربح منه من جبر للاول

نعم إن لم يكن ثم إجماع أمكن القول بأن النفقة إنما تكون للعامل ، حيث يكون ربح في المال يحتملها ، أو بعضها ، فتخرج حينئذ منه على المالك و المضارب ، و إلا فلا نفقة له ، كما أن نفقته حال الحضر من نصيبه خاصه ، و لعله أوفق بالاصل و النص ، إلا أنا لم نجده قولا لاحد ، و إن أراد ذلك في الرياض بما حكاه عن جماعة كان مطالبا لتعيينهم كما لا يخفى على من لاحظ و تأمل

و على كل حال فإنما يستحق العامل النفقة في السفر المأذون فيه ، فلو سافر إلى غيره اى بتجاوز المأذون أو إلى جهته فلا نفقة ، و إن كانت الضماربة باقية ، هذا و في المسالك و غيرها أن مؤونة المرض و الموت في السفر محسوبتان على العامل خاصة لانهما لم يتعلقا بالتجارة ، و هو كذلك بالنسبة إلى الموت ، بل و المرض إذا كان على وجه لا عمل له في المال معه ، أما إذا كان مرضا لا يمنعه من العمل بالمال ، فلا ريب في

/ 407