جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 26

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 26

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استحقاقه النفقة في تلك الحال ، نعم قد يشكل دخول مثل الدواء و نحوه في النفقة ، و قد حققنا ذلك في النفقات من كتاب النكاح ، من أراده فليلحظه ، فإن الظاهر اتحاد البحث في المقامين بالنسبة إلى ذلك

( و ) كيف كان ف ( لو كان لنفسه مال مال القراض فالوجه ) عند المصنف و جماعة ( التقسيط ) لان السفر لاجلهما ، فنفقته عليهما ، و هل هو على نسبة المالين أو العملين ؟ وجهان : أجودهما في المسالك تبعا لجامع المقاصد الاول ، لان استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال ، و لا نظر إلى العمل ، و من هنا اتجه تفريع المصنف ذلك على ما ذكره أولا ، لكن أورد عليه في الاخير أنه يقتضى أن لا يستحق نفقة أصلا ، لو أخذ مضاربة في حال السفر

ثم إن الظاهر جريان التقسيط على القول الاخر الذي هو وجوب ما زاد على نفقة الحضر ، ضرورة كونها حينئذ هى التي تقسط على المالين أو العملين ، فما عن فخر المحققين من عدم جريان ذلك على هذا القول ، بل تكون النفقة على نفسه ، لكونه كالحاضر باعتبار اشتغاله بمال نفسه ، و إن استصحبه مال القراض واضح ، و التعليل المذكور يسقطها على القول الاخر ايضا ، و من هنا حكي عن السيد العميد أنه جعل احتمالي سقوط النفقة و ثبوت التفاوت بين حالي الحضر و السفر خاصة في عبارة القواعد من توابع الفرض ، و هو ما لو كان معه مال آخر لنفسه ، و ربما يؤيد الاحتمال الاول ، بظهور خبر النفقة في الذي ليس معه إلا مال المضاربة ، فبقى محل الفرض مندرجا تحت الاصل

نعم يندرج في النص المضارب الذي معه مضاربات متعدده ، ضرورة صدق كونه مضاربا ، و التوزيع حينئذ متجه فيه ، إما لان قوله عليه السلام ( 1 ) " من جميع المال " يشمل مال الجميع على جهة النسبة ، أو لان اختصاصه بمال دون آخر ترجيح بلا مرجح مع أن علة الاستحقاق صدق وصف المضاربة المتحققة في الجميع ، فلا عدل حينئذ

1 - الوسائل الباب - 6 - من أبواب أحكام المضاربة - الحديث - 1 -

/ 407